قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو - سنة 1965 يعدل بموجبه مبلغ الاشتراكات البلدية للمصلحة العمالية التابعة للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الساورة 818
المادة الأولى
فتح المادةنظرا للحالة المالية الخاصة بعمالة الساورة والموارد الضئيلة لسكانها تعدل كما يلى مقتضيات القرار المؤرخ في 28 يونيو سنة 1965 فيما يرجع لهذه العمالة
المادة 2
فتح المادةان الاشتراكات السنوية الاجمالية التي تدفعها كل بلدية الى المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بالساورة والمحسوبة طبقا لعدد السكان لآخر احصاء تحدد على أساس المبلغ الشامل لمجموع العمالة والبالغ 20 ر. دينار عن كل مواطن
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة والمدير العام للشؤون الادارية ، وعامل عمالة الساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 عن وزير الداخلية المدير العام للشؤون السياسية والعامة قاضي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.