قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يتضمن أحداث لجنة موقتة لتسيير التعاونيات الفلاحية بعمالة عنابة - 825
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة مؤقتة للتسيير مكلفة بادارة وتسيير التعاونيات ومجموعة من التعاونيات التالية :
أولا : اتحاد تعاونيات الحرث لناحية عنابة المدعوة ( لابوركوب ) .
ثانيا : تعاونية القطن ) كوتو كوب ) بعنابة ، ثالثا : مجموعة التعاونيات التي تضم تعاونية التبغ (طاباكوب) بعنابة وشركة التبغ بهيبون .
رابعا : مجموعة التعاونيات التي تضم طوماكوب ( تعاونية الطماطم ) وأوليوكوب ( تعاونية الزيتون ) وأكروم كوب للجمهورية الجزائرية 825 ) تعاونية الحمضيات ) .
وتكلف هذه اللجنة بادارة وتسيير كل تعاونية أو مجموعة تعاونيات كل واحدة على حدة .
المادة 2
فتح المادةتعين لجنة التسيير الموقتة لمدة ثلاثة أشهر تتكلف خلالها خاصة باقامة وتنظيم لائحة المشتركين التابعين لكل من التعاونيات وكذا بتهيىء مشروع قوانينها الاساسية ومشروع نظامها الداخلى وبتحضير الجمعيات العمومية للتعاونيات لانتخاب مجلس الادارة لكل واحدة أو لكل مجموعة من التعاونيات
المادة 3
فتح المادةيعين كأعضاء لجنة التسيير المؤقتة :
1 ) المندوب العمالي للاصلاح الزراعي ،
2 ) مدير المصالح الفلاحية ، ) مدير و التعاونيات الاربع ،
4 ) مدير الصندوق الاقليمي بعنابة ،
ه ) نائبان عن مستخدمي التعاونيات ، الممثلون عن القطاع المسير ذاتيا للانتاج :
السادة :
بوسباء فرادي محمد شنيقل عبد العزيز حمليل الاخضر بن غرسة شريف حدادي مبروك بليرون الممثلون عن القطاع الخاص للانتاج :
السادة :
حميدة بليلي محمد صالح التهامي محمد الحادي ديابي عبد الرحمن مهدي
المادة 4
فتح المادةيعين السيد حميدة بليلى العضو في لجنة التسيير المؤقتة رئيسا لتلك اللجنة ويكلف خصوصا بالتأشير كمشارك .
في توقيع العمليات المالية للجمعيات الفلاحية بعمالة عنابة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه .
المادة ه : يعين كمندوبى الحكومة لدى لجنة التسيير المؤقتة بدون أن يكون لهم رأى في المداولة :
1 ) المدير العام للمكتب الوطنى للاصلاح الزراعي أو ممثله
2 ) مدير التنمية القروية أو ممثلة
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القرار
المادة 7
فتح المادةيكلف عامل عمالة عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 بلاغات ، المديرية العامة للمالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 47-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.