قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن ضبط تدابير الامان الخاصة بشبكات الانابيب المخصصة لنقل غاز الاحتراق الضرورية لحفظ الضغط في حقل زار زايتين 821 www قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه الشروط القبول التلاميذ والنظام الخاص بالدروس في المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج وفى المركز الافريقي للوقود 823
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد الاحكام الخاصة المنصوص عليها بالمقطع الثانى من الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المذكور أعلاه والتي تلتزم بمقتضاها شركة التنقيب عن البترول 822 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 واستغلاله في الصحراء بالمحافظة على تدابير الامان بضغط يفوق 100 هيكتوبياز وذلك على أثر اعداد واستغلال الاشغال الخاصة بنقل غاز الاحتراق الذي يصل :
الفار الشرقى بزارزايتين الشمال الشرقي النقطة الكيلومترية 40 300 من شبكة أنابيب الغار الشرقي - زارزايتين الشمال الشرقي المذكورة أعلاه بايفا فان - تاهرت الشمالي ، ان الاشغال التي :
ينقل بواسطتها الغاز الندي من آبار الغار الشرقي الى.
نقطة انطلاق قنوات الغار الشرقي - زرزايتين الشمال الشرقي ، والتي تصدر ابتداء من نهاية شبكة أنابيب النقطة الكيلومترية 40 ر 30 ايفافان تاهرت الشمالي الخاصة بصب الغاز الجاف في مركز مياه ايفافان - تاهرت الشمالي ، والتي تصدر ابتداء من نهاية شبكة الغار الشرقي زارزايتين الشمال الشرقى والخاصة بصب الغاز الجاف في مركز مياه زارزايتين الشمال الشرقي ، يجب أن تتحمل طاقة من الضغط تفوق كذلك المائة هيكتوبياز وتخضع ، تبعا لذلك ، لذات المقتضيات العنوان الثاني أحكام خاصة
المادة 2
فتح المادةالمراقبة في المصنع :
تقبل التجارب والاختبارات التي تجرى في المصنع بواسطة عناصر الضبط المخصصة لانشاء شبكات الانابيب المشار اليها تحت رقابة رئيس الدائره المنجمية لميتز .
المادة 3
فتح المادةتخطيط العلامات :
ان العلامات المخطوطة في كل خمسماية متر تركز على طول خط الانابيب بصورة تجعلها منظورة من قبل الطائرة وعلى مسافة خمسماية متر على الاقل من أرض السهل توضع لوحات على مدى ثلاثمائة متر يكتب عليها باللغة العربية والفرنسية ( خطر الانفجار ( وتتضمن منع كل شخص الا من هو مكلف بالاشراف أو الصيانة من الاقتراب من هذه الانابيب بما يقل عن خمسين مترا من جهات محورها
المادة 4
فتح المادةالاشراف :
تقوم بالفحوص النظامية لطول خط الانابيب هيئة من الاختصاصيين بالتثبيت من سيرها العادى والوقوف على التسرب المحتمل للغاز ، ويجرى قيد نتائج هذه الفحوص في سجل معد لهذه الغاية يمكن أن يطلع عليه مدير الطاقة والوقود والمهندسون الموضوعون تحت أمره وكذا الاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الغرض المادة ه : اختبار المناعة :
يجب على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء خلال فترة 24 ساعة على الاقل وعلى أن لا تتجاوز هذه الفترة ال 36 ساعة اعداد وتثبيت الضغط في قسم الانابيب المختبرة والمسمى اختبار المناعة على أكثر معادلة وأقل ضعف من ضغط الاختبار في المصنع العناصر الانابيب وأجهزتها الملحقة التي يتشكل منها قسم الانابيب يستعمل الماء كسائل في أجزاء الانابيب ، ويجب انجاز الاختبار عندما يكون التوازن الحراري لقسم الانابيب قد بلغ حدوده .
وخلال اجراء الاختبار يتعين على شركة التنقيب على البترول واستغلاله فى الصحراء التثبت من أن الضغط في الانابيب لا يتعرض لهبوط خطير .
ويجب اجراء الاختبار على أجزاء قصيرة بقدر الامكان مع ملاحظة انخفاضات الضغط ، وذلك لكي يستمر الضغط محتفظا فى أعلى رتبة من القيمة الكافية المنطبقة على قيمة الضغط المنشود للخدمة
المادة 6
فتح المادةاختبار ضبط الرشح :
اذا كان اختبار المناعة قد تحملته الانابيب بنجاح فان على شركة التنقيب واستغلال البترول بالصحراء أن تقوم باجراء اختبار لضبط الرشح على ضغط فعلى للهواء أو الغازيساوي عادة 6 هيكتوبياز .
وتقوم الشركة المذكورة خلال مدة ثمانية أيام على الاقل بسائق التدابير اللازمة لضبط الضغط والطقس بتدقيق حفظ مجموع الغاز المحبوس في قسم الانابيب .
عندما لا يفضى أحد الاختبارين الخاصين بالمناعة وضبط الرشح الى نتيجة حسنة ؛ يتوجب عندئذ على الشركة اعادة حالة الجزء المطلوب من الانابيب ولواحقها الى ما كان عليه ثم تكرر تجارب المناعة وضبط الرشح .
وان أجرى اختبار ضبط الرشح على الغاز ، فيجب اتخاذ جميع التدابير لتجنب تكون العناصر المائية التي قد تنجم من جراء تماس الغاز بالماء الذي استعمل في اختبار المناعة المشار اليها أعلاه واذا أجرى اختبار ضبط الرشح بالهواء يجب اتخاذ جميع التدابير الآئلة الى تجنب تكوين خليط التفجير الذي ينجم من تماس الغاز المنقل مع الهواء المستعمل في هذا الاختبار.
ويجوز على كل حال لمدير الطاقة والوقود اعفاء شبكات الانابيب المذكورة بالمادة 1 من الاختبار الخاص بضبط الرشح المشار اليه أعلاه اذا كان اختبار تنويعات الضغط المحفوظ الخاص بالمناعة المنصوص عليها بالمادة 5 يحمل على الاعتقاد بانضباط الرشح .
المادة 7
فتح المادةالتثقيب يحظر اجراء أى تثقيب فى الانابيب المشغولة فيما بعد لاحداث وصل ما بها .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 بشير بو معزة قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه الشروط لقبول التلاميذ والنظام الخاص بالدروس في المركز الوطني للتكوين والبحث الصناعة النسيج وفي المركز الافريقي للوقود ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 29464 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 ( 15 أكتوبر سنة 1964 ) المتضمن انشاء المركز الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج وخاصة المادة 5 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-295 المؤرخ في 8 جماى الاولى عام 1384 ( 15 أكتوبر سنة 1964 ) المتضمن انشاء المركز الافريقي للوقود وخاصة المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيدوم تكوين التقنيين أربع سنوات ويدوم تكوين المهندسين ست سنوات منها سنة للتحضير
المادة 2
فتح المادةيقبل الطلبة التقنيون عن طريق المباراة وتشتمل الاختبارات على العلوم المدرسية فى القسم الخامس من الثانويات والمدارس التكميلية .
المادة 3
فتح المادةيقبل الطلبة المهندسون عن طريق المباراة وتشتمل الاختبارات على العلوم المدرسية في القسم الثالث من الثانويات والمدارس التكميلية
المادة 4
فتح المادةان القبول فى أحد الفوجين الذي قد بدأت دورة دروسه ممكن بقدر وجود المقاعد وذلك فيما يخص المرشحين الذين لهم مستوى التعليم المطلوب المادة ه : لا تطلب أية شهادة ولا يشترط أي تحديد للسن عند الدخول الى المركزين
المادة 6
فتح المادةتكون للتلاميذ صفة الطلبة ويستفيدون مما يلي :
مجانية الداخلية والدروس واللوازم المدرسية سفرتان مجانيتان في السنة ذهابا وايابا) من المركز الى محل اقامتهم .
مجانية جميع الخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة للمركز ( حلاق وسينما وناد الخ . . ) ويتلقون أيضا ما يلى :
جهاز تام من الغسيل والملابس مبلغ من النقود يمنح لهم لنفقاتهم الخاصة ويحدد قدره | للجمهورية الجزائرية 823 | كل سنة وزير الصناعة والطاقة
المادة 7
فتح المادةيوقع الطلبة عند دخولهم على التزام عدم مغادرة | المركز الى نهاية دروسهم وعلى أن يخدمون ضمن اطارات وزار الصناعة والطاقة طيلة ست سنوات بعد حصولهم على شهاداتهم .
المادة 8
فتح المادةيمكن للمرشحين المقبولين في أحد الفوجين المزاول دروسه أن يرخص لهم بناء على طلبهم بخفض مدة الالتزام
المادة 9
فتح المادةان الطالب الذى يغادر المركز أثناء الدروس أو الذي يطرد منه أو الذي ينتهى من ممارسة وظيفته في اطار وزارة الصناعة والطاقة قبل انتهاء الالتزام الذي وقع عليه، يتحتم عليه أن يرد نفقات الدروس ومجموع المكافآت التي قبضها خلال مقامه بالمركز .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المعهد الوطني للتكوين والبحث لصناعة النسيج والمركز الافريقي للوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق 30 يونيو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 59-1334
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.