قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 يحدد بموجبه المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى المتعلقان بالاشتراكات البلدية للمصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة . 818
المادة الأولى
فتح المادةأن المبلغ السنوى الاجمالي الخاص بالاشتراك الجمعة 10 ربيع الاول عام 1385 الجريدة الرسمية الذي تدفعه كل بلدية الى المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة والمحسوب طبقا لعدد السكان لآخر احصاء يحدد ب 4 ر . دينار عن كل مواطن كحد أدنى
المادة 2
فتح المادةيطبق المبلغ الادنى على البلديات التي لا تستطيع أداء المبلغ العادى الاقصى البالغ دينارا واحدا عن كل مواطن
المادة 3
فتح المادةتعين البلديات المستفيدة من المبلغ الادنى من طرف عامل العمالة بعد الاطلاع على اقتراح الكاتب العام للعمالة واخذ رأى اللجنة الادارية للمصلحة العمالية التابعة للوقاية المدنية والنجدة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة ، والمدير العام للشؤون الادارية ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله اعتبارا من أول يناير سنة 1965 والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 28 صفر عام 1385 الموافق 28 يونيو سنة 1965 • عن وزير الداخلية المدير العام للشؤون السياسية والعامة قاضي وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.