قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 ( 17 مايو سنة (1965 المتعلق بانعقاد جلسات محكمة الجنايات الشعبية فى مركز نيابة العمالة بالبلدية . 819
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 ( 17 مايو سنة 1965 ) والمشار اليه أعلاه كما يلي :
خلافا لكل الاحكام التي تتعارض مع هذا القرار ، فان محكمة الجنايات الشعبية بالبليدة تختص بحكم القانون بالاجراءات الجنائية المحسومة بموجب قرارات الاحالة الى محكمة الجنايات الشعبية لمدينة الجزائر ، قبل نشر القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، تلك للجمهورية الجزائرية 819 | الاجراءات التي اصبحت من الآن فصاعدا من اختصاص محكمة الجنايات الشعبية بالبليدة . »
المادة 2
فتح المادةيكلف الرئيس الاول المحكمة استئناف الجزائر ووكيل الدولة العام لديها ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 محمد بجاوي وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-146
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.