مرسوم تنفيذي رقم 13-308

مرسوم تنفيذي رقم 13-308 مؤرّخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.