مرسوم رئاسي رقم 13-309
مرسوم رئاسي رقم 13-309 مؤرخ في 2 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها، المادة :2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 13-309
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 08-52
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.