قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.