ج.ر عدد 82 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (54)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

20 ربيع الأول عام 1443 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-404 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 21-405 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر تسيير مصالح الوزير الأول………

سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

مرسوم رئاسي رقم 21-406 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

مرسوم رئاسي رقم 21-407 مؤرّخ في في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي رقم 21-408 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…. مرسوم رئاسي رقم 21-409 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة.

سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

مرسوم رئاسي رقم 21-410 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات……

مرسوم رئاسي رقم 21-411 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 ، برئاسة الجمهورية…

يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية…. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، بمجلس المحاسبة. يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية

يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمصالح وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 ، بمصالح وسيط الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، بوزارة العدل..

يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الطارف…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات…..

مرسوم تنفذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

20 ربيع الأول عام 1443 ه 27 أكتوبر سنة 2021 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم والمتابعة

2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر ……….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة 2..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية عنابة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة بعنابة…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بإن صالح..

2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة

2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للموارد

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية بشار.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة العامة في بعض الولايات… مرسوم تنفيذي في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، البترولية بوزارة الطاقة والمناجم..

2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون

يتضمن تعيين مديرة توزيع الغاز والمنتجات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التحكم في الطاقة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التعليم في الطورين الأول والثاني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر عين تموشنت…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة والتضامن في ولايتين.

سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة

2021 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسعيدة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة بعض الولايات..

2021 ، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في

20 ربيع الأول عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية.

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للحماية المدنية. 20 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية. 21 قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحوّلة للمعادن.. 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 22 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. 22 وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير.. صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020

قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1442 الموافق 17 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه…

قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار.. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1442 الموافق 6 أبريل سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل.. قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة

رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي… 24 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء

20 ربيع الأول عام 1443 ه 27 أكتوبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-404 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -21-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف دينار (1.771.618.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف دينار (1.771.618.000دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-405 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-03 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليون دينار (124.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليون دينار (124.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021. عبد المجيد تبون

20 ربيع الأول عام 1443 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الوزير الأول - تسديد ..النفقات… 02-34 الوزير الأول - الأدوات والأثاث……………. 03-34 الوزير الأول - اللوازم…….. 20.000.000 15.000.000 10.000.000 06-34 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول…………….. 6.000.000 80-34 الوزير الأول - حظيرة السيارات………………. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الوزير الأول - صيانة المباني……………. القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الوزير الأول - نفقات مختلفة. 02-37 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 81.000.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 10.000.000 28.000.000 مجموع القسم السابع 38.000.000 مجموع العنوان الثالث 124.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 124.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 21-406 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 124.000.000 124.000.000 وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021

20 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-02 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة ألف دينار (18.100.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة ألف دينار (18.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية بالخارج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 6.600.000 9.500.000 مجموع القسم الرابع 16.100.000 مجموع العنوان الثالث 16.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج الانتخابات التشريعية لسنة 2021).. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……….. مجموع الفرع الأول 18.100.000 18.100.000

20 ربيع الأول عام 1443 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-407 مؤرّخ في في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب . والرياضة إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-15 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايير وتسعمائة واثنان وتسعون مليونا ومائة وستون ألف دينار (5.992.160.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايير وتسعمائة واثنان وتسعون مليونا ومائة وستون ألف دينار (5.992.160.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب والرياضة 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات. 1.671.713.000 في الولايات. 381.478.000 مجموع القسم السادس 2.053.191.000 مجموع العنوان الثالث 2.053.191.000

20 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية.

الاعتمادات المخصصة (دج) 113.190.000 مجموع القسم الثالث 113.190.000 مجموع العنوان الرابع 113.190.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.166.381.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…. 973.500.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.658.500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 480.779.000 مجموع القسم الأول 3.112.779.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.. 55.000.000 658.000.000 مجموع القسم الثالث 713.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.825.779.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.825.779.000 مجموع الفرع الأول 5.992.160.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… 5.992.160.000

20 ربيع الأول عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-408 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن رئيس الجمهورية،

      • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-18 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في الباب رقم 46-07 “الإدارة المركزية – تخصيص لفائدة صندوق النفقة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-409 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران . والمدينة إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-22 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليار وستمائة مليون دينار (1.600.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليار وستمائة مليون دينار (1.600.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

20 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران حرّر

بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 والمدينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر أكتوبر سنة 2021. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني عبد المجيد تبون الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية الرئيسي للنشاط. والبناء - الراتب 184.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - التعويضات والمنح المختلفة.. 157.200.000 13-31 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي….. 9.200.000 مجموع القسم الأول 350.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء 13-33 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية الاجتماعي..

  • المنح العائلية….. 5.693.000 والبناء - الضمان 85.300.000 مجموع القسم الثالث 90.993.000 مجموع العنوان الثالث 441.393.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 441.393.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط….. 248.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة….. 216.000.000 13-31 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماع……….. 21.200.000 مجموع القسم الأول 485.200.000

20 ربيع الأول عام 1443 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - 13-33 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية. 9.650.000 الضمان الاجتماعي……………. 116.000.000 مجموع القسم الثالث 125.650.000 مجموع العنوان الثالث 610.850.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 610.850.000 الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط ………… 209.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للسكن - التعويضات والمنح المختلفة. 187.000.000 13-31 المصالح اللامركزية للسكن - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 44.300.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 440.300.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية. 8.358.000 13-33 المصالح اللامركزية للسكن - الضمان الاجتماعي. 99.099.000 مجموع القسم الثالث 107.457.000 مجموع العنوان الثالث 547.757.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 547.757.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………. مرسوم رئاسي رقم 21-410 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم مجموع الفرع الأول 1.600.000.000 1.600.000.000 وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-23 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021،

20 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2021 . م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (282.300.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 (282.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط. 116.500.000 12-31 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة. 108.000.000 13-31 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 2.100.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 226.600.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية. 5.000.000 13-33 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي.. 37.700.000 مجموع القسم الثالث 42.700.000 مجموع العنوان الثالث 269.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 269.300.000

20 ربيع الأول عام 1443 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المديريات الجهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط. 4.500.000 22-31 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.100.000 23-31 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 10.600.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي. 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 21-411 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، مجموع الفرع الأول 282.300.000 282.300.000

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-24 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار (550.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار (550.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021. عبد المجيد تبون

20 ربيع الأول عام 1443 ه 27 أكتوبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد مجيد عمور ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بوزارة المالية، لإحالتهما على التقاعد : – سليمة دوماز، بصفتها مديرة للدراسات في المديرية العامة للخزينة -نورة بن كزيم، بصفتها مفتشة بمفتشية مصالح المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة لامية بودرواية، بصفتها نائبة مدير لتنظيم وتطوير الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 16 للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 فردية سبتمبر سنة 2021، مهام السيد أحمد فقيه، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد مجيد عمور، أمينا عاما لمصالح وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيّد مجيد بكوش مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيد عبد العزيز بوذراع، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية . الطارف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد فيصل بن سعيدي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بلخير خالدي، في ولاية تندوف

  • كريم حجاج، في ولاية قسنطينة حسين ملياني، في ولاية المسيلة علي بن عثمان نوايري، في ولاية معسكر، طارق سيبوكر، في ولاية ورقلة الشيخ قادري، في ولاية البيض، مسعود كروط، في ولاية ميلة، محمد أمين بشقرة، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • لزهاري بن سعد، في ولاية إيليزي
  • الشيخ مقدم، في ولاية تندوف
  • إبراهيم نعام، في ولاية تيسمسيلت
  • علي طاهري، في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة غنية بلقايد، بصفتها نائبة مدير للكهرباء بوزارة الطاقة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. 27 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد كشرود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سيف الدين عمارة، بصفته مديرا للتعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة سميرة شادر، بصفتها نائبة مدير لتنسيق أنشطة البحث بين القطاعات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر 2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد يوسف إيمون، بصفته نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر 2.

20 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد شرفية، بصفته أمينا عاما لجامعة قسنطينة 2. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا : عباس عزي، كلية الهندسة الميكانيكية، العربي قاسيمي، كلية الكيمياء،

  • أنس مامي ، كلية علوم الطبيعة والحياة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد الأزهر عزه بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : محمد علي أويدن، في ولاية إيليزي، صالح بوعمامة، في ولاية الوادي. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد خروبي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد مزغاش، بصفته مديرا جهويا للتجارة بعنابة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بإن . صالح بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد المالك قاسمي، بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بإن صالح، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد ميلود كرزازي، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية بشار لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 ربيع الأول عام 1443 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات . ببجاية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد أعراب ورداني، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببجاية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : حسين ملياني، في ولاية قالمة بلخير خالدي، في ولاية برج باجي مختار

  • طارق سيبوكر، في ولاية أولاد جلال الشيخ قادري، في ولاية بني عباس، علي بن عثمان نوايري، في ولاية إن قزام لامية بودرواية، في ولاية توقرت،
  • كريم حجاج، في ولاية جانت محمد أمين بشقرة، في ولاية المغير، مسعود كروط، في ولاية المنيعة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية :
  • لزهاري بن سعد، في ولاية الشلف
  • إبراهيم نعام، في ولاية بسكرة الشيخ مقدم، في ولاية مستغانم علي طاهري، في ولاية عين الدفلى، فيصل بن سعيدي، في ولاية تيميمون. مرسوم تنفيذي في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة توزيع الغاز والمنتجات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، تعيّن السيدة غنية بلقايد، مديرة لتوزيع الغاز والمنتجات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التحكم في الطاقة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة نسيمة راشدي، مديرة للتحكم في الطاقة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التعليم في الطورين الأول والثاني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد سيف الدين عمارة، مديرا للتعليم في الطورين الأول والثاني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة سميرة شادر، نائبة مدير لبرامج التعاون الجامعي والبحثي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

20 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد فليتي، نائب مدير مكلفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بجامعة عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021 ، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : محمد علي أويدن، في ولاية إن صالح، صالح بوعمامة، في ولاية إن قزام. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد مزغاش مديرا جهويا للتجارة بسعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1443 الموافق 23 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية : ميلود كرزازي، في ولاية أدرار، عبد المالك قاسمي، في ولاية إن صالح،

  • توفيق لقلاق، في ولاية توقرت. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلّفة بتسوية النزاعات الحدودية. إن وزير الدفاع الوطني،
  • بناء على تقرير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرّخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تضم اللجنة، تحت رئاسة رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، الأعضاء الآتي بيانهم : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
  • نائب قائد الناحية العسكرية المختصة إقليميا،
  • قائد وحدات حراس الحدود،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 82 20 ربيع الأول عام 1443 ه

المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، ممثل (1) عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي. بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : مدير شرطة الحدود للمديرية العامة للأمن الوطني، مدير التعاون. بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، مدير الشؤون القانونية. بعنوان وزارة المالية : المدير العام للأملاك الوطنية. المادة 3 : تضطلع اللجنة بمهام الدراسة والفصل في كافة النزاعات الحدودية المحصاة. وترتكز هذه الدراسة حصريا على الاتفاقيات المتعلقة برسم الحدود والوثائق الملحقة بها. المادة 4 : تجتمع اللجنة، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها، وتتنقل، إذا اقتضت الحاجة إلى مناطق النزاعات. يساعد اللجنة فريق مكوّن من خبراء المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه المساهمة في تقدم وإثراء أشغالها. المادة 5 : تتخذ اللجنة كافة الإجراءات لحل النزاعات الحدودية بالتشاور مع نظيراتها من البلدان الحدودية المعنية. وتكون نتائج أشغالها موضوع محضر ممضى من طرف كافة الأعضاء. المادة 6 : تقيد أشغال اللجنة في محضر يوقع مع نظيراتها للبلد الحدودي المعني. وتكتسي المحاضر صفة رسمية. المادة 7 : يرفع رئيس اللجنة، في الوقت المناسب، تقريرا مفصلا إلى وزير الدفاع الوطني حول نتائج أشغال اللجنة. 27 أكتوبر سنة 2021 م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر 2021 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للحماية . المدنية إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

20 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 21 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للحماية المدنية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثالث 45 سائق سيارة من المستوى الثاني 13 عامل مهني من المستوى الثاني 36 سائق سيارة من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الأول 196 عون خدمة من المستوى الأول 32 حارس 21 المجموع العام 356 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر 2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ( 21 ) | الصنف الرقم التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 1 7 348 5 5 288 45 5 288 13 3 240 36 3 240 7 2 219 196 1 200 32 1 200 21 1 200

وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية، المحددة في القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية، كما يأتي : “ (بدون تغيير حتى)

20 ربيع الأول عام 1443 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م السيد جازولي زهر الدين، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، .(بدون تغيير حتى) – السيد حباش حمزة، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا، .(الباقي بدون تغيير).. .”…………….. “ . قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، المعدل، كما يأتي : بعنوان الإدارة المركزية : بلادهان سفيان، ممثل عن وزير الصناعة، رئيسا، الباقي بدون تغيير) .” ………….. “ . وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : “ - إيشو صبرينة، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيسة (بدون تغيير حتى) سعد ميسوم، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة “. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، المعدل، كما يأتي : “- السيد صديق بوسليماني، عضوا دائما، خلفا للسيدة سارة بن خاوة، والسيد حسان غربي، عضوا مستخلفا، خلفا للسيدة رشيدة نوال بويعقوب، ممثلين لوزارة المالية المديرية العامة للمحاسبة). .(الباقي بدون تغيير). “ ……….. “ وزارة الموارد المائية والأمن المائي قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير الذي تترأسه السيدة كواح نادية، كما يأتي : “ ………” .(بدون تغيير حتى) رشيس مراد، المدير العام للجزائرية للمياه. .(الباقي بدون تغيير).. .”………………… “ . قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1442 الموافق 17 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1442 الموافق 17 يوليو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1442

20 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 أكتوبر سنة 2021 . م الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه، المعدل كما يأتي : “ ……………… (بدون تغيير حتى) الذي ترأسه السيدة فريوي نورة رشيس مراد، المدير العام للجزائري للمياه، الباقي بدون تغيير ……………….. قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، كما يأتي : خالدي عبد السلام، ممثل وزير الموارد المائية والأمن المائي، رئيسا، بوجملين نصر الدين، ممثل وزير الموارد المائية والأمن المائي، نائبا للرئيس،

  • باجي فايزة ، ممثلة قطاع الموارد المائية والأمن المائي، عضوا، عسيو شريف، ممثل قطاع الموارد المائية والأمن المائي، مستخلفا،
  • حجيج زهير، ممثل قطاع الموارد المائية والأمن المائي، عضوا، جلواح كمال، ممثل قطاع الموارد المائية والأمن المائي، مستخلفا جادي خيرة ، ممثلة وزير المالية المديرية العامة للميزانية) ، عضوا، بولحية أسماء، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفة عميار عبد القادر ، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا بوكرمة فارس، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 23
  • قوميري حميد، ممثل وزير التجارة، عضوا،
  • برحال عبد النور، ممثل وزير التجارة، مستخلفا. تتولى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي السيدة بوريدة وهيبة، عضوا دائما، والسيّد عبدون حافظ، عضوا مستخلفا. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية، المعدل. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، المعدل في اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار ، كما يأتي : السيد محمد كريم شيخي، المدير المكلف بمخطط جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، رئيسا، السيّد عبد الفتاح بوقنة ، المدير المكلف بالتنظيم والشؤون القانونية والوثائق بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
  • السيدة أم الخير سهلي، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، السيد مسعود العقون، ممثل الوزير المكلف بالتجارة السيد عبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
  • السيّد فيصل شلموح، ممثل المديرية العامة للديوان الوطني للسياحة،
  • السيد حسان قداش ، ممثل الفديرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والأسفار
  • السيد إلياس سنوسي، ممثل النقابة الوطنية لوكالات السفر. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار.

20 ربيع الأول عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 27 أكتوبر سنة 2021 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1442 الموافق 6 أبريل سنة ، 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1442 الموافق 6 أبريل سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، كما يأتي : “ ……….. (بدون تغيير حتى ممثلة الوزير المكلف بالمالية،

  • السيد لواتي الطيب، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الباقي بدون تغيير). .” . قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي : “ - السيدة بن عيشة سليمة، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسة السيد دروة عبد العالي، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نائب رئيس (بدون تغيير) …..
  • السيدتان يحي وهيبة وبن كريرة حيزية ، ممثلتا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
  • السيّدتان بلطرش كريمة وبن مداح نهلة، ممثلتا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا السيد معريش عقبة والسيّدة بن قيزة دنيا، ممثلا وزير المالية المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، الباقي بدون تغيير ) . .” . قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “ ……………” (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي العمال المعينين من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا : عبد العزيز حملاوي (بدون تغيير)
  • دحمان مالك، (بدون تغيير ) . سعيد بناي (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي الوزارات المعنية : (بدون تغيير حتى الأشغال العمومية وهيبة يحي، ممثلة عن الوزير المكلف بالعمل، (الباقي بدون تغيير). “…………………. “ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة