مرسوم رئاسي رقم 21-405 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليون دينار (124.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليون دينار (124.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الوزير الأول - تسديد ..النفقات... 02-34 الوزير الأول - الأدوات والأثاث................ 03-34 الوزير الأول - اللوازم........ 20.000.000 15.000.000 10.000.000 06-34 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول................. 6.000.000 80-34 الوزير الأول - حظيرة السيارات...................
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الوزير الأول - صيانة المباني................
القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الوزير الأول - نفقات مختلفة. 02-37 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 81.000.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 10.000.000 28.000.000 مجموع القسم السابع 38.000.000 مجموع العنوان الثالث 124.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 124.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.