مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمصالح وسيط الجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لمصالح وسيط الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.