قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار 23
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.