مرسوم رئاسي رقم 21-411 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار (550.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار (550.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون 20 ربيع الأول عام 1443 ه 27 أكتوبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.