قرار

قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 13 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.