ج.ر عدد 24 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-84 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة فوق تراب بلدية بوعيش دائرة قصر البخاري ولاية المدية. 642 مرسوم تنفيذي رقم 89-85 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بالضريبة ذات النسبة المخفضة بمقدار 15 %15 من الارباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية 643 مرسوم تنفيذي رقم 89-86 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى وزير التجارة سلطة الوصاية على مركز دراسة التكاليف والانتاجية. 664 مرسوم تنفيذي رقم 89-87 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 بلحق محافظة تنظيم المؤسسات العمومية بالمندوب للتخطيط. 645

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 89-88 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات . 645 مرسوم تنفيذي رقم 89-89 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 646 مرسوم تنفيذي رقم 89-90 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 646 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تغيير القاب. 647 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان العربية. 655 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-84 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة فوق تراب بلدية بوعيش دائرة قصر البخاري ولاية المدية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (4) و 116 ( الفقرة الثانية منه، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1986 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن قانون البلدية المعدل والمتمم ( تابع ) قرارات مؤرخة في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين 656 وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة النادي السياحي الجزائري “. 657 وزارة العدل قراران مؤرخان في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989 يتضمنان تخصيص مؤسستين وقائيتين . 657 : وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة. 657 تنظيمية

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2
  • جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبناءات العمومية، ولا سيما | المادة 3 منه، وبناء على اقتراح وزير الداخلية والبيئة

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة يرسم ما يلي : الواقعة المادة فوق تراب الأولى : بلدية تحمل بوعيش، القرية ولاية المدية الاشتراكية من الآن الفلاحية | فصاعدا اسم : “ سي الطيب الجغلالي بلبالة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-85 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بالضريبة ذات النسبة المخفضة بمقدار %15 من الأرباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لا سيما المادة 9 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 9 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، التي تعدل وتتمم المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلقة بالنسبة المخفضة بمقدار %15 من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المطبقة على الأرباح المعاد استثمارها من طرف المؤسسات الفردية السياحية. المادة 2 : تعطي الأرباح المعاد استثمارها في اكتتاب | التجهيزات المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، الحق في الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 المادة 3 : لا يمكن أن يتعدى مبلغ الاستثمارات المأخوذة في الحسبان بعنوان سنة مالية واحدة الربح الحسابي لهذه السنة المالية بالنسبة للمؤسسات الفردية السياحية التابعة لنظام الربح الفعلي أو الربح المحدد حسب التقدير الإداري وذلك بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا النظام. المادة 4 : اللاستفادة من التسعيرة المخفضة، يجب على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بيان بصورة واضحة في التصريح السنوي للاكتتاب الأرباح الخاضعة للنسبة المخفضة وإرفاق قائمة الاستثمارات المحققة مع بيان طبيعة دخولها في أملاك المؤسسة وتاريخه وكذا سعر التكلفة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 . قاصدي مرباح الملح ءءعق قائمة التجهيزات التي تعطي الحق في النسبة المخفضة للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية للمؤسسات الفردية السياحية 1 أجهزة التدفئة المركزية ) بما فيها المراجل )، 2 - أجهزة إنتاج الماء الساخن ( مراجل مركمات ،خزانات مضخات أجهزة الضبط )، 3 أجهزة صحية ( أحواض أجهزة الحمام المغاسل تجهيزات ثابتة ولواحقها إلخ …… 4 - مواقد الطهي، أفران وتجهيزات ثابتة للمطبخ، 5 - آلات غسل الأواني وآلات الغسيل ذات سعة كبيرة، 6 - الغرف الباردة ومماثلاتها من الخزائن المبردة التي تصل سعتها 500 لتر على الأقل، 7 - أجهزة كهربائية ثابتة ) غرف ذات الضغط المرتفع مجموعات مولدة للكهرباء، أجهزة كهربائية مثل. الفاصلات الواصلات المناشب وقواطع التيار، موزعات النور العازلة وكل الأجهزة الثابتة للإنارة أو الإشارة أو الإنذار تسعير النسبة المخفضة. والحرائق واللوحات الضوئية الخ…..

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه 8 - الأجهزة والمنشآت الهاتفية ( المقاسم الهاتفية الأجهزة الهاتفية في حد ذاتها الغرف العازلة للصوت القبب الهاتفية ) ، 9 - المصاعد، آلات رفع الأحمال ورفع الأطباق، 10 - بلاطات الأرض ) بشرط إثباتها وعدم صلاحيتها للاستعمال في مكان آخر ( البلاستيكية البساط المخمل، وكل الأفرشة الأرضية المفصلة المثبتة بالمسامير أو الملصقة حسب مساحات الغرف 11 - منشأت تكييف الهواء ) بما فيها أثاث تكييف الهواء ) وتخفيض الصوت والعوازل 12 – وبصفة عامة كل المجهزات التي تتطلب إنشاء ثابتا والتي تتلاءم بحكم مواصفاتها الخاصة مع المنشآت التي أدمجت فيها ( المحاسب إلخ …. ) ، 13 - الأثاث المستعمل في هياكل الاستقبال ) أثاث أجهزة التلفزة إلخ ……. ) ، 14 - الأدوات والتجهيزات الخاصة المستعملة في مؤسسات الحمامات المعدنية. مرسوم تنفيذي رقم 89-86 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى وزير التجارة سلطة الوصاية على مركز دراسة التكاليف والإنتاجية إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 ( 3) و (4 (4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الإدارات المركزية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز لدراسة التكاليف والإنتاجية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على مركز دراسة التكاليف والإنتاجية إلى وزير التجارة الذي يمارسها ضمن الحدود والأشكال الواردة في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ يوضع المركز تحت وصاية وزير التجارة “. المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي : “ المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه من : ممثل وزير التجارة، رئيسا مدير المركز ممثل وزير المالية ممثل المندوب للتخطيط ممثل وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التعمير والبناء ممثل المحافظة السامية للبحث، ممثل الموظفين الباحثين في المركز ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين في المركز”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 . قاصدي مرباح

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 89-87 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام | 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يلحق محافظة تنظيم المؤسسات العمومية بالمندوب للتخطيط. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصصات المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 96 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المعدل يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلحق المؤسسة الادارية المسماة “محافظة تنظيم المؤسسات العمومية” بالمندوب للتخطيط. المادة 2 : يحدد عدد الموظفين الاداريين والتقنيين اللازمين لسير المحافظة سنويا، في اطار ميزانية الدولة من الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة ( مصالح المندوب للتخطيط ) . المادة 3 : تسير الوسائل المخصصة للمحافظة من طرف هيكل تسيير وسائل المندوب للتخطيط. المادة 4 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادتان 13 و 14 من المرسوم رقم 88-96 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989. قاصدي مرباح الرسمية الجمهورية الجزائرية 645 مرسوم تنفيذي رقم 89-88 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند الى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات . إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1408 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للاحصائيات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاص المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم رقم 87-269 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 الذى يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المعدل يرسم ما يلي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للاحصائيات الى المندوب للتخطيط الذي يمارسها ضمن الحدود والاشكال الواردة في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى كل الاحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 87-269 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989. قاصدي مرباح

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 89-89 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك وسن قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن | القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يخضع المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك، موضوع المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه من الآن فصاعدا لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. المادة 2 : بالاضافة الى الممثلين المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المعهد بعنوان أهم القطاعات المستعملة من : ممثل وزير البريد والمواصلات ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير النقل ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-90 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم العالي , - وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، المحدث بالمرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 8

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، إلى معهد وطني للتكوين العالي ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية بعنوان أهم القطاعات المستعملة بالاضافة الى الممثلين المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، من الممثلين التالية أسماؤهم : ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ممثل وزير الفلاحة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تغيير ألقاب. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 6 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغير القاب الاشخاص الآتية أسماؤهم | وفقا للمرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 : الكولية فرانسوا لوى المولود في 3 يناير سنة 1933 بأغلال، ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 147 مسجل بتاريخ 8 غشت سنة 1967 بعين تموشنت يلقب من الآن فصاعدا : بن مصطفى محمد، وكذلك أولاده القصر : الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير النقل. المادة 3 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 . قاصدي مرباح فردية

  • عبد القادر المولود في 17 يونيو سنة 1968 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 989 هوارية المولودة في 25 فبراير سنة 1970 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 344 يحياوية المولودة في 28 أكتوبر سنة 1972 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 1761
  • سعيد المولود في 23 أبريل سنة 1974 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 796، يمينة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1975 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 2466 فريدة المولودة في 18 ديسمبر سنة 1976 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 2180 . بوداب العياشي المولود في 3 فبراير سنة 1954 بأولاد حنيش دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 25 يلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله العياشي . بوداب دليلة المولودة في 13 فبراير سنة 1963 بأولاد حنيش دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 80 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بتاريخ 11 يونيو سنة 1987 بالحمادية، دائرة الغدير، ولاية برج بوعريريج، تلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله دليلة.

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه مريم فيصل المولود في 28 مارس سنة 1950 بالماء الأبيض، دائرة الكويف، ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 444 وعقد الزواج رقم 322 المسجل بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1975 با القبة، دائرة حسين داي ولاية ، الجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : بن مريم فيصل، وكذلك أولاده القصر : ياسين المولود في 6 فبراير سنة 1979 ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر هاني المولود في 13 ديسمبر سنة 1980 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1113 عبير المولودة في 28 فبراير سنة 1985 بالقبة، دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 505 مرابنت عبد الرحمن المولود في 16 سبتمبر سنة 1914 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 931 وعقد الزواج رقم 255 المسجل بتاريخ 19 يوليو سنة 1941 بتلمسان وعقد الزواج الثاني رقم 1419 المسجل بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1950 بتلمسان، يلقب من الآن فصاعدا : مرابط عبد الرحمن.

  • تيلقان محمد أرزقي المولود في 7 نوفمبر سنة 1915 بأدكار، دائرة سيدي عيش ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 2531 وعقد الزواج رقم 107 المسجل بتاريخ 19 يونيو سنة 1950 ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت محمد أرزقي طالقان بوعلام المولود في 6 يونيو سنة 1950 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 205 يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت بوعلام.
  • طالقان رزيقة المولودة في 31 مايو سنة 1953 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس الجزائر، شهادة الميلاد رقم 257، تلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت رزيقة.
  • طالقان أرزقي المولود في 5 يناير سنة 1955 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 9 يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت أرزقي. طالقان مصطفى المولود في 29 مارس سنة 1962 | ببوزريعة ، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد | رقم 512 ، يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت مصطفى. طالقان عمر المولود في 23 فبراير سنة 1964 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة | الميلاد رقم 159 ، يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت عمر. طالقان زكية المولودة في 11 سبتمبر سنة 1965 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 10040، تلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت زكية. بلمداني بوسعد المولود في 31 يناير سنة 1918 بتاوريرت امقران دائرة الاربعاء نايث اراثن ولاية تيزى وزو شهادة الميلاد رقم 44 ، يلقب من الآن فصاعدا : أث عمر بوسعد . بايرة فتيحة المولودة في 31 غشت سنة 1960 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 497، تلقب من الآن فصاعدا : طالب فتيحة بايرة محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1961 بفرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 679 يلقب من الآن فصاعدا : طالب محمد. زبلاح علي المولود في 2 فبراير سنة 1965 بسيدي امحمد ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1546، يلقب من الآن فصاعدا : بلحاج علي. مغربي عمر المولود في 17 مارس سنة 1936 بمغيدر، دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 364 وعقد الزواج رقم 3 المسجل بتاريخ 6 مايو سنة 1960 بمغيدر، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، يلقب من الآن فصاعدا : غربي عمر وكذلك أولاده القصر : فاطمة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1970 بمغيدر دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 127، عبد القادر المولود في 25 أبريل سنة 1973 بمغيدر، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 55. مولات المولودة في 27 مايو سنة 1977 بمغيدر،
  • طالقان مريم المولودة في 16 يوليو سنة 1957 | دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 52، ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 530 ، تلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت مريم طالقان سليمان المولود في 30 مارس سنة 1960 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 454 ، يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت سليمان رشيدة المولودة في 19 فبراير سنة 1980 بمغيدر دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 23. مغربي محمد المولود في 28 مايو سنة 1964 بمغيدر، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم | 57 ، يلقب من الآن فصاعدا : غربي محمد.

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 عيسى أوموسى محمد المولود سنة 1918 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 33 المسجل بتاريخ 10 مارس سنة 1953 بالقرارة ولاية غرداية يلقب من الآن فصاعدا : خباشة محمد وكذلك ابنه القاصر : صالح المولود في 25 فبراير سنة 1975 بالقبة، دائرة حسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 745 عيسى أومسى فافة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1964 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 689 وعقد الزواج رقم 53 مسجل بتاريخ 20 مارس سنة 1984 بالقرارة ولاية غرداية، تلقب من الآن فصاعدا : خباشة فافة. عيسى أوموسى إبراهيم المولود في 22 أكتوبر سنة 1966 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 640، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة إبراهيم. عيسى أوموسى عمر المولود في 14 يونيو سنة 1947 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 365 وعقد الزواج رقم 236 المسجل بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1981 بالقرارة | ولاية غرداية يلقب من الآن فصاعدا : خباشة عمر، وكذلك أولاده القصر : مليكة المولودة في 7 سبتمبر سنة 1980 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 731 سمية المولودة في 9 يوليو سنة 1983 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 767. عيسى أوموسى بية المولودة في 16 سبتمبر سنة | 1954 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 243، تلقب من الآن فصاعدا : خباشة بية. عيسى أوموسى بكير المولود في 29 يوليو سنة 1962 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 451، وعقد الزواج رقم 98 المسجل بتاريخ 8 أبريل سنة 1982 بالقرارة ولاية غرداية، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة بكير، وكذلك ولداه القاصران : نزيهة المولودة في 18 فبراير سنة 1984 بالمغير ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 402 كريمة المولودة في 14 فبراير سنة 1986 بالمغير، ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم 231. عيسى أوموسى الناصر المولود في 6 غشت سنة 1963 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 549 وعب يمينة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1978 بالقرارة | الزواج رقم 189 المسجل بتاريخ 8 غشت سنة 1982 ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 911 علي المولود في 3 يونيو سنة 1982 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 648، لالة المولودة في 10 ديسمبر سنة 1983 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1267، عيسى أوموسى صالح المولود في 27 أكتوبر سنة 1952 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 234 وعقد الزواج رقم 12 المسجل بتاريخ 17 يناير سنة 1973 بالقرارة ولاية غرداية، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة صالح، وكذلك أولاده القصر : حسن المولود في 6 فبراير سنة 1974 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 188، فتيحة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1974 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 804 علي المولود في 14 مايو سنة 1976 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 379 مصطفى المولود في 3 مارس سنة 1978 بالقرارة | ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 196، بالقرارة ولاية غرداية، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة الناصر، وكذلك أولاده القصر : إبراهيم المولود في 9 مايو سنة 1983 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 535 حليمة المولودة في 3 يونيو 1984 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 645 زهية المولودة في 17 سبتمبر سنة 1985 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1142، فافة المولودة في 12 يوليو 1987 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 708.

  • عيسى أوموسى موسى المولود في 24 غشت سنة 1965 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 575 يلقب من الآن فصاعدا : خباشة موسى. عيسى أو موسى يوسف المولود في 8 مارس سنة 1976 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد ورقم 140، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة يوسف. حجار خرفان عبد السلام المولود في 10 مارس 1913 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 235، يلقب من الآن فصاعدا : حجار عبد السلام.

650 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه

  • حجار خرفان يمينة المولودة سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 35، تلقب من الآن فصاعدا : حجار يمينة. حجار خرفان حجوبة المولودة سنة 1921 بمغيلة ولاية تيارت تلقب من الآن فصاعدا : حجار حجوبة.

  • حجار خرفان محمد المولود سنة 1921 بمغيلة ولاية تيارت، يلقب من الآن فصاعدا : حجار محمد، وكذلك ابنته القاصرة : زينب المولودة في 9 أكتوبر سنة 1972 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 340

  • حجار خرفان رقية المولودة في 26 نوفمبر سنة 1962 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 191، تلقب من الآن فصاعدا : حجار رقية. حجار خرفان الزهراء المولودة سنة 1923 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد، تلقب من الآن فصاعدا : حجار الزهراء.

  • حجار خرفان تفالية المولودة سنة 1925 بمغيلة، ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 35 ، تلقب من الآن فصاعدا : حجار تفالية. حجار خرفان محمد المولود سنة 1925 بمغيلة ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار محمد. حجار خرفان عائشة المولودة في 21 يناير سنة 1957 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 51، تلقب من الآن فصاعدا : حجار عائشة. حجار الخرفان حبيب المولود في 1 يوليو سنة 1928 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 802، يلقب من الآن فصاعدا : حجار حبيب، وكذلك أولاده القصر : مداح المولود في 20 يناير سنة 1972 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 34 خيرة المولودة في 26 فبراير سنة 1974 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 149 الاخضر المولود في 1 أبريل سنة 1976 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 228. عبد القادر المولود في 18 مايو سنة 1979 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 286. بلحول المولود في 15 أكتوبر سنة 1980 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 539. بلقاسم المولود في 2 فبراير سنة 1986 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 71.

  • حجار الخرفان المختار المولود في 30 يناير سنة 1961 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 16 ، يلقب من الآن فصاعدا : حجار مختار.

  • حجار الخرفان محمد المولود في 22 أبريل سنة 1964 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 287. يلقب من الآن فصاعدا : حجار محمد.

  • حجار الخرفان أحمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1965 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 535 يلقب من الآن فصاعدا : حجار أحمد. حجار خرفان عبد القادر المولود سنة 1929 بمغيلة ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار عبد القادر وكذلك أولاده القصر : مداح المولود في 23 فبراير 1970 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 89. محمد المولود في 20 مارس سنة 1972 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 101 . احمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1974 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 276 ، امحمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1977 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 419. الزهراء المولودة في 22 غشت سنة 1980 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 268.

  • حجار خرفان حليمة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1959 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 114 ، تلقب من الآن فصاعدا : حجار حليمة .

  • حجار خرفان فاطمة المولودة في 16 مايو سنة 1960 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 113 ، تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة.

  • حجار خرفان بن شهرة المولود في 24 يونيو سنة 1962 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 120 ، يلقب من الآن فصاعدا : حجار بن شهرة. حجار خرفان خيرة المولودة في 18 يناير سنة 1967 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 16، تلقب من الآن فصاعدا : حجار خيرة.

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة حجار خرفان أحمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1930 ، بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 920 ، يلقب الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 59 المسجل في شهر يوليو سنة 1960 بمغيلة ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار محمد، وكذلك أولاده من الآن فصاعدا : حجار أحمد، وكذلك أولاده القصر : | القصر : خالد المولود في 10 فبراير سنة 1969 بتيارت شهادة الميلاد رقم 251 . محمد المولود في 28 يوليو سنة 1970 بتيارت شهادة الميلاد رقم 1311 عبد القادر المولود في 4 يناير سنة 1972 بتيارت شهادة الميلاد رقم 27 فتيحة المولودة في 7 يونيو سنة 1985 بتيارت شهادة الميلاد رقم 2469

  • حجار خرفان سموشة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1961 بتيارت شهادة الميلاد رقم 1623، تلقب من الآن فصاعدا : حجار سموشة. حجار خرفان ذهبية المولودة في 29 مارس سنة بختة المولودة في 23 يناير سنة 1969 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 17 أحمد المولود في 2 أبريل 1970 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 139 كلثوم المولودة في 5 مايو سنة 1971 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 115، عائشة المولودة في 8 مارس سنة 1973 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 112، بلقاسم المولود في 9 نوفمبر سنة 1979 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 341 خالدية المولودة في 29 مايو سنة 1981 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 181، الطاهر المولود في 17 يناير سنة 1984 بمغيلة ولاية 1931 بمغيلة، شهادة الميلاد رقم 416، تلقب من الآن | تيارت شهادة الميلاد رقم 32. فصاعدا : حجار ذهبية.
  • حجار خرفان مداح المولود في 20 يونيو سنة 1934 | بمغيلة ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 632 ، يلقب من الآن فصاعدا : حجار مداح، وكذلك أولاده القصر : عائشة المولودة في 22 أكتوبر سنة سنة 1969 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 266 محمد المولود في 27 أبريل سنة 1972 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 144، الزهراء المولودة في 28 مايو سنة 1974 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 155 عبد القادر المولود في عام 1977 بمغيلة ولاية تيارت | شهادة الميلاد رقم 14.
  • حجار خرفان خيرة المولودة في 14 أبريل سنة 1963 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 117 تلقب | من الآن فصاعدا : حجار خيرة.
  • حجار خرفان عائشة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1967 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 313 ، تلقب من الآن فصاعدا : حجار عائشة. حجار خرفان محمد المولود في 7 يناير سنة 1935 | بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 08 وعقد الزواج رقم |
  • حجار خرفان الزهراء المولودة في 29 مايو سنة 1961 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 199 تلقب من الآن فصاعدا : حجار الزهراء.
  • حجار خرفان فاطمة المولودة في 30 يناير سنة 1963 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 34، تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة،
  • حجار خرفان حاج المولود في 19 أبريل سنة 1964 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 266 يلقب من الآن فصاعدا : حجار الحاج.
  • حجار خرفان يمينة المولودة في 14 يناير سنة 1966 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 14 تلقب من الآن فصاعدا : حجار يمينة.
  • حجار خرفان زينب المولودة في 18 يناير سنة 1967 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 18 تلقب من الآن فصاعدا : حجار زينب.
  • حجار خرفان عبد القادر المولود في 1 أكتوبر سنة 1936 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 931 يلقب من الآن فصاعدا : حجار عبد القادر. حجار خرفان فاطمة المولودة في سنة 1937 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 18 تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة.

652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه

  • حجار خرفان يمينة المولودة في سنة 1938 بمغيلة، محمد المولود في 16 أبريل سنة 1980 بمغيلة ولاية ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 13 تلقب من الآن | تيارت شهادة الميلاد رقم 144، فصاعدا : حجار يمينة. حجار خرفان فاطمة المولودة في سنة 1940 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 199 تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة. حجار خرفان الزهراء المولودة في 12 مايو سنة 1943 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 682 تلقب من الآن فصاعدا : حجار الزهراء.
  • حجار خرفان فاطمة المولودة في 20 يوليو سنة 1948 بصيادة، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 81 تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة.
  • حجار خرفان بلقاسم المولود في 27 أبريل سنة 1948 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 746 وعقد الزواج رقم 47 المسجل في شهر غشت 1973 بمغيلة ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار بلقاسم وكذلك أولاده القصر : طاطة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1974 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 368 أحمد المولود في 19 أكتوبر سنة 1976 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 346 حليمة المولودة في 27 مايو سنة 1980 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 201 جلول المولود في 9 غشت سنة 1982 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 259 عائشة المولودة في 24 سبتمبر سنة 1984 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 273 شهيدة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1986 بتيارت شهادة الميلاد رقم 4934
  • حجار خرفان احمد المولود في 10 فبراير سنة | 1950 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 121 وعقد الزواج رقم 064 المسجل في شهر غشت سنة 1975 بمغيلة | ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار احمد، وكذلك أولاده القصر : فاطمة المولودة في 1 أبريل سنة 1973 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 157، عبد القادر المولود في 8 يناير سنة 1983 بتيارت شهادة الميلاد رقم 134 خالد المولود في 31 مايو سنة 1984 بتيارت شهادة الميلاد رقم 2198 خيرة المولودة في 19 أبريل سنة 1986 بتيارت شهادة الميلاد رقم 1503. حجار خرفان يمينة المولودة في 30 ديسمبر سنة 1952 بصيادة، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 136 تلقب من الآن فصاعدا : حجار يمينة.
  • حجار خرفان علي المولود في 18 مايو سنة 1954 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 644 يلقب من الآن فصاعدا : حجار علي، وكذلك ولده القاصر : محمد المولود في 5 غشت سنة 1985 بتيارت شهادة الميلاد رقم 3354.
  • حجار خرفان احمد المولود في 26 فبراير سنة 1959 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 24 يلقب من الآن فصاعدا : حجار أحمد . وكذلك ولداه القاصران : علي المولود في 30 يونيو سنة 1982 بتيارت شهادة الميلاد رقم 2305 مداح المولود في 16 أكتوبر سنة 1987 بتيارت شهادة الميلاد رقم 4336.
  • حجار خرفان بلحول المولود في 31 غشت سنة 1960 بصيادة ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 205 يلقب من الآن فصاعدا : حجار بلحول.
  • ردة الاخضر المولود سنة 1937 بسي عبد الغني، دائرة قصر الشلالة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 141 وعقد الزواج رقم 53 المسجل في 30 يونيو سنة 1970 عبد الغني دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت، يلقب بسي من الآن فصاعدا : ميلود الاخضر، وكذلك ولداه القاصران : بلقاسم المولود في 22 أبريل سنة 1968 بسي عبد الغني، دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 130 ، مختار المولود في 24 يناير سنة 1977 بتيارت شهادة الميلاد رقم 257.
  • ردة عمر المولود سنة 1925 بني عبد الغني دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 167 وعقد الزواج رقم 71 المسجل في 15 يوليو سنة 1972 بسي عبد الغني، دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت، يلقب من الآن فصاعدا : ميلود عمر، وكذلك أولاده القصر :

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 عاشوراء المولودة في 24 فبراير سنة 1972 بسي عبد الغني دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 33 عيدة المولودة في 25 فبراير سنة 1974 بسي عبد الغني دائرة قصر الشلالة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم

منور المولود في 10 مايو سنة 1976 بسي عبد الغني دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم

بركاهم المولودة في 1 ديسمبر سنة 1981 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1208. مجنون عبد القادر المولود سنة 1926 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 3058 وعقد الزواج رقم 591 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1952 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض يلقب من الآن فصاعدا : خلفاوى عبد القادر، وكذ لك اولاده القصر : الزهراء المولودة سنة 1969 ببوقطب، ولاية البيض، شهادة الميلاد رقم 128 الحاج المولود في 13 غشت سنة 1971 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 181 مباركة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1976 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم .238 الشيخ المولود في 20 سنة اكتوبر 1979 بالكاف | ، الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم

مجنون تاج المولود سنة 1915 بالكاف الاحمر دائرة بوقطب، ولاية البيض، شهادة الميلاد رقم 34 المسجل في 3 غشت سنة 1965 ببوقطب ولاية البيض، يلقب من الآن فصاعدا : خلفاوى تاج، وكذلك اولاده القصر : الزهراء المولودة في 10 سبتمبر سنة 1969 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب ولاية البيض شهادة الميلاد رقم

بلخير المولود في 15 اكتوبر سنة 1971 بالكاف . الاحمر دائرة بوقطب ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 211. عبد القادر المولود في 26 مارس سنة 1974 بالكاف الاحمر دائرة بوقطب شهادة الميلاد رقم 67 يمينة المولودة في 17 مايو سنة 1976 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض، شهادة الميلاد رقم .112 خديجة المولودة في 11 مايو سنة 1980 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم .114

  • شايب ربي محمد المولد سنة 1937 بمطارفة، دائرة اولاد دراج ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 274 يلقب من الآن فصاعدا : عبد النور محمد، وكذلك اولاده القصر : مفتاح المولود في أول ديسمبر سنة 1971 بالمسيلة شهادة الميلاد رقم 1755 شهادة الميلاد نواري المولود في 6 فبراير سنة 1975 بالمسيلة ، رقم 328 زكية المولودة في 6 فبراير سنة 1975 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 329 صباح المولودة في 5 مارس سنة 1977 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 613 دلال المولودة في 20 نوفمبر سنة 1982 بالمسيلة شهادة الميلاد رقم 3974. شايب ربي نصيرة المولودة في 19 يونيو سنة 1961 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 43، تلقب من الآن فصاعدا : عبد النور نصيرة. شايب ربي حدة المولودة في 28 مارس سنة 1963 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 370 ، تلقب من الآن فصاعدا : عبد النور حدة. شايب ربي فتيحة المولودة في 14 مايو سنة 1965 بالمسيلة شهادة الميلاد رقم 704 ، تلقب من الآن فصاعدا : عبد النور فتيحة. شايب ربي حورية المولودة في 12 نوفمبر سنة 1967 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 1449، تلقب من الآن فصاعدا : عبد النور حورية. لحلوح مهدى المولود في 30 ابريل سنة 1933 بالابيار، دائرة مراد رايس ولاية الجزائر، عقد الزواج رقم 77 المسجل في 23 يوليو سنة 1955 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر يلقب من الآن فصاعدا : لحلو مهدي، وكذلك ابنته القاصرة : سهيلة المولودة في 22 ابريل سنة 1970 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 805.

654 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • لحلوح سمير المولود في 16 مارس سنة 1957 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الحزائر، شهادة الميلاد رقم 185، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو سمير. لحلوح رضوان المولود في 10 ابريل سنة 1958 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 267 يلقب من الآن فصاعدا : لحلو رضوان. لحلوح محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1961 بالابيار ، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1391، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو محمد. لحلوح سليمان المولود في 28 نوفمبر سنة 1963 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1639، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو سليمان. الحلوح حسيبة المولودة في 21 فبراير سنة 1965 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 347 تلقب من الآن فصاعدا : لحلو حسيبة. لحلوح نادية المولودة في 26 مايو سنة 1966 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 888 تلقب من الآن فصاعدا : لحلو نادية. لحلوح لويزة المولودة في 7 فبراير سنة 1939 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الزواج رقم 276 المسجل بتاريخ 20 غشت سنة 1957 بالجزائر، تلقب من الآن فصاعدا : لحلو لويزة. الحلوح باية المولودة في 20 يناير سنة 1937 بالابيار دائرة بئر مراد رايس، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 15 المسجل بتاريخ 16 فبراير سنة 1955 ، بالجزائر، تلقب من الآن فصاعدا : لحلو باية. الحلوح فطيمة المولودة في 3 ابريل سنة 1943 بالابيار دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 97 وعقد الزواج رقم 142 المسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1961 ، بالجزائر، تلقب من الآن فصاعدا : لحلو فطيمة . لحلوح مولود المولود في 21 فبراير سنة 1946 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 51 وعقد الزواج رقم 84 المسجل بتاريخ 3 ابريل سنة 1974 بالجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو مولود وكذلك ولداه القاصران : نبيل عادل المولود في 27 فبراير سنة 1977 بباريس (فرنسا)، الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 كريم المولود في 5 فبراير سنة 1982 بباريس | (فرنسا). لحلوح يوسف المولود في 26 سبتمبر سنة 1949 | بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد | رقم 249 وعقد الزواج رقم 249 المسجل في 1 يوليو سنة 1978 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو يوسف، وكذلك ولداه القاصران : درية المولودة في 15 مايو سنة 1981 بالابيار دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1463 نزيم المولود في 11 اكتوبر سنة 1982 بالمحمدية ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2675. عطال عبد الرحمن المولود سنة 1928 بزاوية كنتة دائرة ،رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1519 وعقد الزواج رقم 254 المسجل في 5 يوليو سنة 1978 بزاوية كنتة دائرة ،رقان ولاية ادرار، يلقب من الآن فصاعدا : حمادو عبد الرحمن، وكذلك أولاده القصر : الصديق المولود سنة 1967 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 13515. الحاجة المولودة سنة 1969 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 13516. حمادو المولود سنة 1973 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 13517، عبد القادر المولود في 21 يناير سنة 1977 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية ادرار شهادة الميلاد رقم 71. مبروكة المولودة في 6 ابريل سنة 1979 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية ادرار شهادة الميلاد رقم 185. عطال فضيلة المولودة في سنة 1960 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1512، تلقب من الآن فصاعدا : حمادو فضيلة. عطال خديجة المولودة سنة 1961 بزاوية كنتة دائرة رقان، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1513 ، تلقب من الآن فصاعدا : حمادو خديجة. عطال محمد المولود سنة 1966 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1514 ، يلقب من الان فصاعدا : حمادو محمد. الضبع محمد المولود سنة 1927 ببلدية القرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 16

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 المسجل بتاريخ 5 فبراير سنة 1958 بالقرارة، ولاية غرداية يلقب من الآن فصاعدا : أولاد بوجمعة محمد وكذلك أولاده القصر : نصيرة المولودة في 28 ابريل سنة 1967 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 513 البشير المولود في 27 مارس سنة 1970 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 195 فاطمة الزهراء المولودة في 8 اكتوبر سنة 1971 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 508 ستي المولودة في 7 نوفمبر سنة 1974 بمليكة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 694. الضبع العلمي المولود في 12 ابريل سنة 1959 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 108 وعقد الزواج رقم 182 المسجل في 24 ديسمبر 1978 بغرداية، يلقب من فصاعدا : أولاد بوجمعة العلمي، وكذلك أولاده القصر : سهام المولود في 23 سبتمبر 1979 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 553 محمد المولودة في 26 مارس سنة 1982 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 227 بلقاسم المولود في 6 يناير سنة 1985 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 8 الضبع سعيدة المولودة في 10 سبتمبر سنة 1962 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 360 ، تلقب من الآن فصاعدا : أولاد بوجمعة سعيدة. الضبع مولاى علي المولود في 31 يناير سنة 1965 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 149، يلقب من الآن فصاعدا : اولاد بوجمعة مولاي علي. المادة 2 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989. الشاذلي بن جديد قرارات ، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين | السيد محمد صباغ مديرا للبلدان العربية بوزارة الشؤون 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البلدان | الخارجية العربية. إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد صباغ، مدير البلدان العربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 - | أبريل سنة 1989. بوعلام بالسايح

: 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه قرارات مؤرخة في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي نائب مدير للموظفين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عثمان صلاح الدين 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | بلقاسمي، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير للحصانة والامتيازات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير الحصانة والامتيازات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ في | شكل قرار، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي الخارجية على المقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات | القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات التى تتخذ في شكل قرار وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989. بوعلام بالسايح إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد مراد طياطي نائب مدير الإفريقيا الغربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد مراد طياطي، نائب مدير إفريقيا الغربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تدخل ضمن الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات التي تتخذ في شكل قرار، وذلك في حدود اختصاصاته.

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 | أبريل سنة 1989. بوعلام بالسايح وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “النادي السياحي الجزائري بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة “النادي السياحي الجزائري». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس نشاطا يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة العدل قراران مؤرخان في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989 يتضمنان تخصيص مؤسستين وقائيتين ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، لاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تخصص مؤسسة وقائية لبلدية الخروب، ولاية قسنطينة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989. علي بن فليس الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ان وزير العدل بمقتضى الامر 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، لاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تخصص مؤسسة وقائية لبلدية قايس ولاية خنشلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989. علي بن فليس وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة. لوصاية وزارة الثقافة والسياحة إن الوزير الأول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19

658 الجريدة الرسمية للجمهورية جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه 1987 | الطابع الاداري التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، تبعا والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات لعدد النقط الذي تتحصل عليه بتطبيق القرار الوزاري العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : تصنف المؤسسات العمومية المؤسسات العمومية المركز الوطني للدراسات التاريخية ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية المكتبة الوطنية المعهد الوطني للموسيقى المدرسة العليا للفنون الجميلة المعهد الوطني للفنون المسرحية والرقص مركز الثقافة والاعلام المركز الجزائري للسينما المتحف الوطني للجهاد مركز التوزيع السينمائي المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ذات المذكور أعلاه، وذلك وفقا للجدول الآتي : التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 1 4 840 1 1 4 840 1 1 4 840 3 ب 2 746 3 ب . 2 746 3 ب 2 746 4 ب 3 700 4 ب 3 700 4 ب 3 700 6 ج 2 632 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى 1986 المذكور أعلاه حسب الآتي : المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه

المؤسسات المناصب التصنيف شروط شغل المنصب طريقة العمومية العليا الصنف القسم مدير عام 1 4 مدير 1 4 المعهد الوطني للدراسات التاريخية مدير 1 4 الدراسات رئيس فرع : رئيس قسم 1 4 مدير 1 4 رئيس قسم 1 4 ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية نائب مدير 1 4 رئيس 1 4 مصلحة المستوى الرقم التعيين السلمي | الاستدلالي م م 840 مرسوم م 714 مرسوم م - 1 672 1 - دكتوراه الدرجة الثالثة أو قرار من شهادة مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات م - 2 606 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4) سنوات م 840 مرسوم م - 1 672 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات. م - 1 672 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات

  • 2 606 1 – ليسانس التعليم العالي شهادة مقرر من أو مستوى معادلان لها المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) )

660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤسسات التصنيف المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه شروط شغل المنصب طريقة التعيين السلمي | الاستدلالي مدير 1 4 م 840 أمين عام 1 4 م 714 رئيس قسم 1 4 م - 1 672 المكتبة الوطنية رئيس مصلحة 1 4-2 606 مدير ب 2 م 746 المعهد الوطني للموسيقى رئيس قسم ب 2 م - 1 1-632 المدرسة 2 م 746 مدير ب م العليا للفنون الجميلة نائب مدير ب 2 م - 1 632 اللادارة والمالية نائب ب 2 م - 1 632 مدير لشؤون التربوية مسؤول ملحقة ب 2-1 632 رئيس قسم ب 2 م - 2 556 مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير = 2 - خبرة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة مقرر من أو مستوى معادلان لها. المدير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار من -2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات الوزير مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار من مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار مشترك أو مستوى معادلان لها. بين الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) سنوات الوصي ووزير التعليم العالي 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع ( 4 ) 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) -

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 التصنيف المؤسسات المناصب الصنف | القسم المستوى الرقم العمومية العليا السلمي | الاستدلالي مدير ب 2 م 746 المعهد الوطني للفنون رئيس 2 م - 1 632 ب المسرحية والرقص قسم مدير ب 3 م 700 رئيس ب 3 م - 1 606 مركز قسم الثقافة رئيس ب 3-2 534 والاعلام مصلحة مدير ب 3 م 700 رئيس 3 م - 1 600 ب قسم الادارة العامة المركز رئيس قسم 3 م - 1 606 الجزائري مكتبة ب الافلام للسينما الوطنية الجزائرية رئيس ب 3 م - 2 534 مصلحة مسؤول برمجة قاعات العرض السينمائي البلدية شروط شغل المنصب طريقة التعيين مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار من أو مستوى معادلان لها. الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات قرار من الوزير 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير 2 – خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة مقرر أو مستوى معادلان لها. من المدير -2 خبرة مهنية قدرها سنتان (2) مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة مقرر أو مستوى معادلان لها. من المدير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار وزاري أو مستوى معادلان لها. مشترك بين 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) الوزير سنوات الوصي ووزير الداخلية

662 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات التصنيف المناصب العمومية الصنف | القسم المستوى العليا السلمي | متحف مدير ب 3 م الوطني رئيس ب 3 م - 1 قسم للجهاد رئيس ب 3-2 مصلحة مركز مدير ج 2 م التوزيع السينمائي رئيس ج 2 م - 1 مصلحة الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه شروط شغل المنصب طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 700 مرسوم 606 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار مستوى معادلان لها. من الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 534 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مقرر مستوى معادلان لها. من المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 632 قرار من الوزير 545 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو قرار مستوى معادلان لها. من الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات المادة 3: تصنف المناصب العليا الاخرى في المؤسسات العمومية المرتبة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، طبقا للترقيم الحاصل بتطبيق المنهج الوطني المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة للتصنيف في الأصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي :

الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف | القسم الرقم الاستدلالي رئيس 17 1 534 المركز مصلحة الوطني للدراسات التاريخية رئيس 14 1 392 قسم فرعي ديوان رئيس 17 1 534 حظيرة الطاسيلي قسم الوطنية رئيس 17 1 534 المكتبة الوطنية | قسم رئيس 14 1 392 قسم فرعي المدرسة العليا | رئيس 16 2 492 للفنون مصلحة الجميلة المركز رئيس 14 1 392 الجزائري قسم للسينما المتحف رئيس 14 1 392 الوطني قسم للجهاد مركز التوزيع يس رئيس 14 1 392 السينمائي قسم مركز رئيس 14 1 392 الثقافة قسم والاعلام شروط شغل المنصب طريقة التعيين 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى مقرر معادلان لها. من المدير 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). العام 1 عمال ينتمون إلى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير العام 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى مقرر معادلان لها. من المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة أو مستوى مقرر معادلان لها. من المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). 1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). من المدير 1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 14 مقرر 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). من المدير 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). من المدير 1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير 1 - عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنف 12 مقرر 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ) . من المدير

664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه المادة 4 : تصنف المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي حصلت على ما دون تسعين ( 90 ) نقطة بمقتضى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، وفقا للترقيم الحاصل - بتطبيق المنهج الوطني للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا للجدول أدناه : المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف | القسم الرقم شروط شغل المنصب طريقة التعيين الاستدلالي مدير 17 5 581 رئيس مصلحة 16 2 492 دار الثقافة التنشيط الثقافي رئيس المصلحة 15 2 443 الادارية

رئيس 14 1 14 392 قسم المادة 5 : يستفيد العمال المعينون قانونا في منصب وارد في المرتبط بالقسم التابع للصنف الذي رتب فيه المنصب المشغول. قرار من الوزير 1 ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات * 1 - ليسانس التعليم العالي، شهادة قرار أو مستوى معادلان لها. من الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 1 عمال ينتمون الى سلك مرتب في مقرر الصنف 12 . من المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ( 2 ). الجداول المذكورة في المادتين 2 و 3 من الاجر الاساسي المادة 6 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بموجب الدرجة الاصلية والتعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على الأجر الأساسي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987. عن وزير الثقافة والسياحة عن وزير المالية عن الوزير الأول الامين العام الامين أحمد النوى محمد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد العام وبتفويض منه طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي القادر بن مبارك - الجزائر