مرسوم تنفيذي رقم 89-90 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 646
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، المحدث بالمرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 8 الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، إلى معهد وطني للتكوين العالي ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية بعنوان أهم القطاعات المستعملة بالاضافة الى الممثلين المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، من الممثلين التالية أسماؤهم :
ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ممثل وزير الفلاحة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 80-258
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989 ، الذي يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 684
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 682
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.