مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تغيير القاب. 647
المادة الأولى
فتح المادةتغير القاب الاشخاص الآتية أسماؤهم | وفقا للمرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 :
الكولية فرانسوا لوى المولود في 3 يناير سنة 1933 بأغلال، ولاية عين تموشنت شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 147 مسجل بتاريخ 8 غشت سنة 1967 بعين تموشنت يلقب من الآن فصاعدا : بن مصطفى محمد، وكذلك أولاده القصر :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير النقل.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 .
قاصدي مرباح فردية * عبد القادر المولود في 17 يونيو سنة 1968 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 989 هوارية المولودة في 25 فبراير سنة 1970 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 344 يحياوية المولودة في 28 أكتوبر سنة 1972 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 1761 * سعيد المولود في 23 أبريل سنة 1974 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 796، يمينة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1975 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 2466 فريدة المولودة في 18 ديسمبر سنة 1976 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم 2180 .
بوداب العياشي المولود في 3 فبراير سنة 1954 بأولاد حنيش دائرة مجانة، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 25 يلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله العياشي .
بوداب دليلة المولودة في 13 فبراير سنة 1963 بأولاد حنيش دائرة مجانة ولاية برج بوعريريج، شهادة الميلاد رقم 80 وعقد الزواج رقم 44 المسجل بتاريخ 11 يونيو سنة 1987 بالحمادية، دائرة الغدير، ولاية برج بوعريريج، تلقب من الآن فصاعدا : بن عبد الله دليلة. 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه مريم فيصل المولود في 28 مارس سنة 1950 بالماء الأبيض، دائرة الكويف، ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 444 وعقد الزواج رقم 322 المسجل بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1975 با القبة، دائرة حسين داي ولاية ، الجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : بن مريم فيصل، وكذلك أولاده القصر :
ياسين المولود في 6 فبراير سنة 1979 ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر هاني المولود في 13 ديسمبر سنة 1980 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1113 عبير المولودة في 28 فبراير سنة 1985 بالقبة، دائرة حسين داي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 505 مرابنت عبد الرحمن المولود في 16 سبتمبر سنة 1914 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 931 وعقد الزواج رقم 255 المسجل بتاريخ 19 يوليو سنة 1941 بتلمسان وعقد الزواج الثاني رقم 1419 المسجل بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1950 بتلمسان، يلقب من الآن فصاعدا : مرابط عبد الرحمن.
- تيلقان محمد أرزقي المولود في 7 نوفمبر سنة 1915 بأدكار، دائرة سيدي عيش ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 2531 وعقد الزواج رقم 107 المسجل بتاريخ 19 يونيو سنة 1950 ببوزريعة دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت محمد أرزقي طالقان بوعلام المولود في 6 يونيو سنة 1950 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 205 يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت بوعلام.
- طالقان رزيقة المولودة في 31 مايو سنة 1953 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس الجزائر، شهادة الميلاد رقم 257، تلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت رزيقة.
- طالقان أرزقي المولود في 5 يناير سنة 1955 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 9 يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت أرزقي.
طالقان مصطفى المولود في 29 مارس سنة 1962 | ببوزريعة ، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد | رقم 512 ، يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت مصطفى.
طالقان عمر المولود في 23 فبراير سنة 1964 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة | الميلاد رقم 159 ، يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت عمر.
طالقان زكية المولودة في 11 سبتمبر سنة 1965 بسيدي امحمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 10040، تلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت زكية.
بلمداني بوسعد المولود في 31 يناير سنة 1918 بتاوريرت امقران دائرة الاربعاء نايث اراثن ولاية تيزى وزو شهادة الميلاد رقم 44 ، يلقب من الآن فصاعدا : أث عمر بوسعد .
بايرة فتيحة المولودة في 31 غشت سنة 1960 بفرندة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 497، تلقب من الآن فصاعدا : طالب فتيحة بايرة محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1961 بفرندة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 679 يلقب من الآن فصاعدا : طالب محمد.
زبلاح علي المولود في 2 فبراير سنة 1965 بسيدي امحمد ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1546، يلقب من الآن فصاعدا : بلحاج علي.
مغربي عمر المولود في 17 مارس سنة 1936 بمغيدر، دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 364 وعقد الزواج رقم 3 المسجل بتاريخ 6 مايو سنة 1960 بمغيدر، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، يلقب من الآن فصاعدا : غربي عمر وكذلك أولاده القصر :
فاطمة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1970 بمغيدر دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 127، عبد القادر المولود في 25 أبريل سنة 1973 بمغيدر، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 55.
مولات المولودة في 27 مايو سنة 1977 بمغيدر،
- طالقان مريم المولودة في 16 يوليو سنة 1957 | دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 52، ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 530 ، تلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت مريم طالقان سليمان المولود في 30 مارس سنة 1960 ببوزريعة، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 454 ، يلقب من الآن فصاعدا : طاليقنت سليمان رشيدة المولودة في 19 فبراير سنة 1980 بمغيدر دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 23.
مغربي محمد المولود في 28 مايو سنة 1964 بمغيدر، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم | 57 ، يلقب من الآن فصاعدا : غربي محمد.
الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 عيسى أوموسى محمد المولود سنة 1918 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 33 المسجل بتاريخ 10 مارس سنة 1953 بالقرارة ولاية غرداية يلقب من الآن فصاعدا : خباشة محمد وكذلك ابنه القاصر :
صالح المولود في 25 فبراير سنة 1975 بالقبة، دائرة حسين داي، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 745 عيسى أومسى فافة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1964 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 689 وعقد الزواج رقم 53 مسجل بتاريخ 20 مارس سنة 1984 بالقرارة ولاية غرداية، تلقب من الآن فصاعدا : خباشة فافة.
عيسى أوموسى إبراهيم المولود في 22 أكتوبر سنة 1966 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 640، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة إبراهيم.
عيسى أوموسى عمر المولود في 14 يونيو سنة 1947 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 365 وعقد الزواج رقم 236 المسجل بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1981 بالقرارة | ولاية غرداية يلقب من الآن فصاعدا : خباشة عمر، وكذلك أولاده القصر :
مليكة المولودة في 7 سبتمبر سنة 1980 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 731 سمية المولودة في 9 يوليو سنة 1983 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 767.
عيسى أوموسى بية المولودة في 16 سبتمبر سنة | 1954 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 243، تلقب من الآن فصاعدا : خباشة بية.
عيسى أوموسى بكير المولود في 29 يوليو سنة 1962 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 451، وعقد الزواج رقم 98 المسجل بتاريخ 8 أبريل سنة 1982 بالقرارة ولاية غرداية، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة بكير، وكذلك ولداه القاصران :
نزيهة المولودة في 18 فبراير سنة 1984 بالمغير ولاية معسكر، شهادة الميلاد رقم 402 كريمة المولودة في 14 فبراير سنة 1986 بالمغير، ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم 231.
عيسى أوموسى الناصر المولود في 6 غشت سنة 1963 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 549 وعب يمينة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1978 بالقرارة | الزواج رقم 189 المسجل بتاريخ 8 غشت سنة 1982 ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 911 علي المولود في 3 يونيو سنة 1982 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 648، لالة المولودة في 10 ديسمبر سنة 1983 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1267، عيسى أوموسى صالح المولود في 27 أكتوبر سنة 1952 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 234 وعقد الزواج رقم 12 المسجل بتاريخ 17 يناير سنة 1973 بالقرارة ولاية غرداية، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة صالح، وكذلك أولاده القصر :
حسن المولود في 6 فبراير سنة 1974 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 188، فتيحة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1974 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 804 علي المولود في 14 مايو سنة 1976 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 379 مصطفى المولود في 3 مارس سنة 1978 بالقرارة | ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 196، بالقرارة ولاية غرداية، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة الناصر، وكذلك أولاده القصر :
إبراهيم المولود في 9 مايو سنة 1983 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 535 حليمة المولودة في 3 يونيو 1984 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 645 زهية المولودة في 17 سبتمبر سنة 1985 بالقرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1142، فافة المولودة في 12 يوليو 1987 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 708.
- عيسى أوموسى موسى المولود في 24 غشت سنة 1965 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 575 يلقب من الآن فصاعدا : خباشة موسى.
عيسى أو موسى يوسف المولود في 8 مارس سنة 1976 بالقرارة، ولاية غرداية شهادة الميلاد ورقم 140، يلقب من الآن فصاعدا : خباشة يوسف.
حجار خرفان عبد السلام المولود في 10 مارس 1913 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 235، يلقب من الآن فصاعدا : حجار عبد السلام. 650 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه
- حجار خرفان يمينة المولودة سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 35، تلقب من الآن فصاعدا : حجار يمينة.
حجار خرفان حجوبة المولودة سنة 1921 بمغيلة ولاية تيارت تلقب من الآن فصاعدا : حجار حجوبة.
- حجار خرفان محمد المولود سنة 1921 بمغيلة ولاية تيارت، يلقب من الآن فصاعدا : حجار محمد، وكذلك ابنته القاصرة :
زينب المولودة في 9 أكتوبر سنة 1972 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 340
- حجار خرفان رقية المولودة في 26 نوفمبر سنة 1962 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 191، تلقب من الآن فصاعدا : حجار رقية.
حجار خرفان الزهراء المولودة سنة 1923 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد، تلقب من الآن فصاعدا : حجار الزهراء.
- حجار خرفان تفالية المولودة سنة 1925 بمغيلة، ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 35 ، تلقب من الآن فصاعدا : حجار تفالية.
حجار خرفان محمد المولود سنة 1925 بمغيلة ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار محمد.
حجار خرفان عائشة المولودة في 21 يناير سنة 1957 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 51، تلقب من الآن فصاعدا : حجار عائشة.
حجار الخرفان حبيب المولود في 1 يوليو سنة 1928 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 802، يلقب من الآن فصاعدا : حجار حبيب، وكذلك أولاده القصر :
مداح المولود في 20 يناير سنة 1972 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 34 خيرة المولودة في 26 فبراير سنة 1974 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 149 الاخضر المولود في 1 أبريل سنة 1976 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 228.
عبد القادر المولود في 18 مايو سنة 1979 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 286.
بلحول المولود في 15 أكتوبر سنة 1980 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 539.
بلقاسم المولود في 2 فبراير سنة 1986 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 71.
- حجار الخرفان المختار المولود في 30 يناير سنة 1961 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 16 ، يلقب من الآن فصاعدا : حجار مختار.
- حجار الخرفان محمد المولود في 22 أبريل سنة 1964 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 287.
يلقب من الآن فصاعدا : حجار محمد.
- حجار الخرفان أحمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1965 بلرجم ولاية تسمسيلت شهادة الميلاد رقم 535 يلقب من الآن فصاعدا : حجار أحمد.
حجار خرفان عبد القادر المولود سنة 1929 بمغيلة ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار عبد القادر وكذلك أولاده القصر :
مداح المولود في 23 فبراير 1970 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 89.
محمد المولود في 20 مارس سنة 1972 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 101 .
احمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1974 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 276 ، امحمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1977 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 419.
الزهراء المولودة في 22 غشت سنة 1980 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 268.
- حجار خرفان حليمة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1959 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 114 ، تلقب من الآن فصاعدا : حجار حليمة . ८
- حجار خرفان فاطمة المولودة في 16 مايو سنة 1960 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 113 ، تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة.
- حجار خرفان بن شهرة المولود في 24 يونيو سنة 1962 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 120 ، يلقب من الآن فصاعدا : حجار بن شهرة.
حجار خرفان خيرة المولودة في 18 يناير سنة 1967 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 16، تلقب من الآن فصاعدا : حجار خيرة.
الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة حجار خرفان أحمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1930 ، بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 920 ، يلقب الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 59 المسجل في شهر يوليو سنة 1960 بمغيلة ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار محمد، وكذلك أولاده من الآن فصاعدا : حجار أحمد، وكذلك أولاده القصر : | القصر :
خالد المولود في 10 فبراير سنة 1969 بتيارت شهادة الميلاد رقم 251 .
محمد المولود في 28 يوليو سنة 1970 بتيارت شهادة الميلاد رقم 1311 عبد القادر المولود في 4 يناير سنة 1972 بتيارت شهادة الميلاد رقم 27 فتيحة المولودة في 7 يونيو سنة 1985 بتيارت شهادة الميلاد رقم 2469
- حجار خرفان سموشة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1961 بتيارت شهادة الميلاد رقم 1623، تلقب من الآن فصاعدا : حجار سموشة.
حجار خرفان ذهبية المولودة في 29 مارس سنة بختة المولودة في 23 يناير سنة 1969 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 17 أحمد المولود في 2 أبريل 1970 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 139 كلثوم المولودة في 5 مايو سنة 1971 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 115، عائشة المولودة في 8 مارس سنة 1973 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 112، بلقاسم المولود في 9 نوفمبر سنة 1979 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 341 خالدية المولودة في 29 مايو سنة 1981 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 181، الطاهر المولود في 17 يناير سنة 1984 بمغيلة ولاية 1931 بمغيلة، شهادة الميلاد رقم 416، تلقب من الآن | تيارت شهادة الميلاد رقم 32.
فصاعدا : حجار ذهبية.
- حجار خرفان مداح المولود في 20 يونيو سنة 1934 | بمغيلة ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 632 ، يلقب من الآن فصاعدا : حجار مداح، وكذلك أولاده القصر :
عائشة المولودة في 22 أكتوبر سنة سنة 1969 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 266 محمد المولود في 27 أبريل سنة 1972 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 144، الزهراء المولودة في 28 مايو سنة 1974 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 155 عبد القادر المولود في عام 1977 بمغيلة ولاية تيارت | شهادة الميلاد رقم 14.
- حجار خرفان خيرة المولودة في 14 أبريل سنة 1963 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 117 تلقب | من الآن فصاعدا : حجار خيرة.
- حجار خرفان عائشة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1967 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 313 ، تلقب من الآن فصاعدا : حجار عائشة.
حجار خرفان محمد المولود في 7 يناير سنة 1935 | بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 08 وعقد الزواج رقم |
- حجار خرفان الزهراء المولودة في 29 مايو سنة 1961 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 199 تلقب من الآن فصاعدا : حجار الزهراء.
- حجار خرفان فاطمة المولودة في 30 يناير سنة 1963 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 34، تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة،
- حجار خرفان حاج المولود في 19 أبريل سنة 1964 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 266 يلقب من الآن فصاعدا : حجار الحاج.
- حجار خرفان يمينة المولودة في 14 يناير سنة 1966 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 14 تلقب من الآن فصاعدا : حجار يمينة.
- حجار خرفان زينب المولودة في 18 يناير سنة 1967 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 18 تلقب من الآن فصاعدا : حجار زينب.
- حجار خرفان عبد القادر المولود في 1 أكتوبر سنة 1936 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 931 يلقب من الآن فصاعدا : حجار عبد القادر.
حجار خرفان فاطمة المولودة في سنة 1937 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 18 تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة. 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409ه
- حجار خرفان يمينة المولودة في سنة 1938 بمغيلة، محمد المولود في 16 أبريل سنة 1980 بمغيلة ولاية ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 13 تلقب من الآن | تيارت شهادة الميلاد رقم 144، فصاعدا : حجار يمينة.
حجار خرفان فاطمة المولودة في سنة 1940 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 199 تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة.
حجار خرفان الزهراء المولودة في 12 مايو سنة 1943 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 682 تلقب من الآن فصاعدا : حجار الزهراء.
- حجار خرفان فاطمة المولودة في 20 يوليو سنة 1948 بصيادة، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 81 تلقب من الآن فصاعدا : حجار فاطمة.
- حجار خرفان بلقاسم المولود في 27 أبريل سنة 1948 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 746 وعقد الزواج رقم 47 المسجل في شهر غشت 1973 بمغيلة ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار بلقاسم وكذلك أولاده القصر :
طاطة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1974 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 368 أحمد المولود في 19 أكتوبر سنة 1976 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 346 حليمة المولودة في 27 مايو سنة 1980 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 201 جلول المولود في 9 غشت سنة 1982 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 259 عائشة المولودة في 24 سبتمبر سنة 1984 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 273 شهيدة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1986 بتيارت شهادة الميلاد رقم 4934
- حجار خرفان احمد المولود في 10 فبراير سنة | 1950 بمغيلة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 121 وعقد الزواج رقم 064 المسجل في شهر غشت سنة 1975 بمغيلة | ولاية تيارت يلقب من الآن فصاعدا : حجار احمد، وكذلك أولاده القصر :
فاطمة المولودة في 1 أبريل سنة 1973 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 157، عبد القادر المولود في 8 يناير سنة 1983 بتيارت شهادة الميلاد رقم 134 خالد المولود في 31 مايو سنة 1984 بتيارت شهادة الميلاد رقم 2198 خيرة المولودة في 19 أبريل سنة 1986 بتيارت شهادة الميلاد رقم 1503.
حجار خرفان يمينة المولودة في 30 ديسمبر سنة 1952 بصيادة، ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 136 تلقب من الآن فصاعدا : حجار يمينة.
- حجار خرفان علي المولود في 18 مايو سنة 1954 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 644 يلقب من الآن فصاعدا : حجار علي، وكذلك ولده القاصر :
محمد المولود في 5 غشت سنة 1985 بتيارت شهادة الميلاد رقم 3354.
- حجار خرفان احمد المولود في 26 فبراير سنة 1959 بمغيلة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 24 يلقب من الآن فصاعدا : حجار أحمد . وكذلك ولداه القاصران :
علي المولود في 30 يونيو سنة 1982 بتيارت شهادة الميلاد رقم 2305 مداح المولود في 16 أكتوبر سنة 1987 بتيارت شهادة الميلاد رقم 4336.
- حجار خرفان بلحول المولود في 31 غشت سنة 1960 بصيادة ولاية مستغانم، شهادة الميلاد رقم 205 يلقب من الآن فصاعدا : حجار بلحول.
- ردة الاخضر المولود سنة 1937 بسي عبد الغني، دائرة قصر الشلالة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 141 وعقد الزواج رقم 53 المسجل في 30 يونيو سنة 1970 عبد الغني دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت، يلقب بسي من الآن فصاعدا : ميلود الاخضر، وكذلك ولداه القاصران :
بلقاسم المولود في 22 أبريل سنة 1968 بسي عبد الغني، دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 130 ، مختار المولود في 24 يناير سنة 1977 بتيارت شهادة الميلاد رقم 257.
- ردة عمر المولود سنة 1925 بني عبد الغني دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 167 وعقد الزواج رقم 71 المسجل في 15 يوليو سنة 1972 بسي عبد الغني، دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت، يلقب من الآن فصاعدا : ميلود عمر، وكذلك أولاده القصر :
الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 عاشوراء المولودة في 24 فبراير سنة 1972 بسي عبد الغني دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 33 عيدة المولودة في 25 فبراير سنة 1974 بسي عبد الغني دائرة قصر الشلالة ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 62 منور المولود في 10 مايو سنة 1976 بسي عبد الغني دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت، شهادة الميلاد رقم 285 بركاهم المولودة في 1 ديسمبر سنة 1981 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 1208.
مجنون عبد القادر المولود سنة 1926 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 3058 وعقد الزواج رقم 591 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1952 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض يلقب من الآن فصاعدا : خلفاوى عبد القادر، وكذ لك اولاده القصر :
الزهراء المولودة سنة 1969 ببوقطب، ولاية البيض، شهادة الميلاد رقم 128 الحاج المولود في 13 غشت سنة 1971 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 181 مباركة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1976 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم .238 الشيخ المولود في 20 سنة اكتوبر 1979 بالكاف | ، الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 228 مجنون تاج المولود سنة 1915 بالكاف الاحمر دائرة بوقطب، ولاية البيض، شهادة الميلاد رقم 34 المسجل في 3 غشت سنة 1965 ببوقطب ولاية البيض، يلقب من الآن فصاعدا : خلفاوى تاج، وكذلك اولاده القصر :
الزهراء المولودة في 10 سبتمبر سنة 1969 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 161 بلخير المولود في 15 اكتوبر سنة 1971 بالكاف . الاحمر دائرة بوقطب ولاية البيض شهادة الميلاد رقم 211.
عبد القادر المولود في 26 مارس سنة 1974 بالكاف الاحمر دائرة بوقطب شهادة الميلاد رقم 67 يمينة المولودة في 17 مايو سنة 1976 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض، شهادة الميلاد رقم .112 خديجة المولودة في 11 مايو سنة 1980 بالكاف الاحمر، دائرة بوقطب، ولاية البيض شهادة الميلاد رقم .114
- شايب ربي محمد المولد سنة 1937 بمطارفة، دائرة اولاد دراج ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 274 يلقب من الآن فصاعدا : عبد النور محمد، وكذلك اولاده القصر :
مفتاح المولود في أول ديسمبر سنة 1971 بالمسيلة شهادة الميلاد رقم 1755 شهادة الميلاد نواري المولود في 6 فبراير سنة 1975 بالمسيلة ، رقم 328 زكية المولودة في 6 فبراير سنة 1975 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 329 صباح المولودة في 5 مارس سنة 1977 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 613 دلال المولودة في 20 نوفمبر سنة 1982 بالمسيلة شهادة الميلاد رقم 3974.
شايب ربي نصيرة المولودة في 19 يونيو سنة 1961 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 43، تلقب من الآن فصاعدا : عبد النور نصيرة.
شايب ربي حدة المولودة في 28 مارس سنة 1963 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 370 ، تلقب من الآن فصاعدا :
عبد النور حدة.
شايب ربي فتيحة المولودة في 14 مايو سنة 1965 بالمسيلة شهادة الميلاد رقم 704 ، تلقب من الآن فصاعدا :
عبد النور فتيحة.
شايب ربي حورية المولودة في 12 نوفمبر سنة 1967 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 1449، تلقب من الآن فصاعدا : عبد النور حورية.
لحلوح مهدى المولود في 30 ابريل سنة 1933 بالابيار، دائرة مراد رايس ولاية الجزائر، عقد الزواج رقم 77 المسجل في 23 يوليو سنة 1955 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر يلقب من الآن فصاعدا : لحلو مهدي، وكذلك ابنته القاصرة :
سهيلة المولودة في 22 ابريل سنة 1970 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 805. 654 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- لحلوح سمير المولود في 16 مارس سنة 1957 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الحزائر، شهادة الميلاد رقم 185، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو سمير.
لحلوح رضوان المولود في 10 ابريل سنة 1958 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 267 يلقب من الآن فصاعدا : لحلو رضوان.
لحلوح محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1961 بالابيار ، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1391، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو محمد.
لحلوح سليمان المولود في 28 نوفمبر سنة 1963 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1639، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو سليمان.
الحلوح حسيبة المولودة في 21 فبراير سنة 1965 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 347 تلقب من الآن فصاعدا : لحلو حسيبة.
لحلوح نادية المولودة في 26 مايو سنة 1966 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 888 تلقب من الآن فصاعدا : لحلو نادية.
لحلوح لويزة المولودة في 7 فبراير سنة 1939 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الزواج رقم 276 المسجل بتاريخ 20 غشت سنة 1957 بالجزائر، تلقب من الآن فصاعدا : لحلو لويزة.
الحلوح باية المولودة في 20 يناير سنة 1937 بالابيار دائرة بئر مراد رايس، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 15 المسجل بتاريخ 16 فبراير سنة 1955 ، بالجزائر، تلقب من الآن فصاعدا : لحلو باية.
الحلوح فطيمة المولودة في 3 ابريل سنة 1943 بالابيار دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 97 وعقد الزواج رقم 142 المسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1961 ، بالجزائر، تلقب من الآن فصاعدا : لحلو فطيمة .
لحلوح مولود المولود في 21 فبراير سنة 1946 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 51 وعقد الزواج رقم 84 المسجل بتاريخ 3 ابريل سنة 1974 بالجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو مولود وكذلك ولداه القاصران :
نبيل عادل المولود في 27 فبراير سنة 1977 بباريس (فرنسا)، الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 كريم المولود في 5 فبراير سنة 1982 بباريس | (فرنسا).
لحلوح يوسف المولود في 26 سبتمبر سنة 1949 | بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد | رقم 249 وعقد الزواج رقم 249 المسجل في 1 يوليو سنة 1978 بالابيار، دائرة بئر مراد رايس ولاية ، الجزائر، يلقب من الآن فصاعدا : لحلو يوسف، وكذلك ولداه القاصران :
درية المولودة في 15 مايو سنة 1981 بالابيار دائرة بئر مراد رايس ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1463 نزيم المولود في 11 اكتوبر سنة 1982 بالمحمدية ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2675.
عطال عبد الرحمن المولود سنة 1928 بزاوية كنتة دائرة ،رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1519 وعقد الزواج رقم 254 المسجل في 5 يوليو سنة 1978 بزاوية كنتة دائرة ،رقان ولاية ادرار، يلقب من الآن فصاعدا :
حمادو عبد الرحمن، وكذلك أولاده القصر :
الصديق المولود سنة 1967 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 13515.
الحاجة المولودة سنة 1969 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 13516.
حمادو المولود سنة 1973 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 13517، عبد القادر المولود في 21 يناير سنة 1977 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية ادرار شهادة الميلاد رقم 71.
مبروكة المولودة في 6 ابريل سنة 1979 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية ادرار شهادة الميلاد رقم 185.
عطال فضيلة المولودة في سنة 1960 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1512، تلقب من الآن فصاعدا : حمادو فضيلة.
عطال خديجة المولودة سنة 1961 بزاوية كنتة دائرة رقان، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1513 ، تلقب من الآن فصاعدا : حمادو خديجة.
عطال محمد المولود سنة 1966 بزاوية كنتة دائرة رقان ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1514 ، يلقب من الان فصاعدا : حمادو محمد.
الضبع محمد المولود سنة 1927 ببلدية القرارة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 16 الاربعاء 10 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 المسجل بتاريخ 5 فبراير سنة 1958 بالقرارة، ولاية غرداية يلقب من الآن فصاعدا : أولاد بوجمعة محمد وكذلك أولاده القصر :
نصيرة المولودة في 28 ابريل سنة 1967 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 513 البشير المولود في 27 مارس سنة 1970 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 195 فاطمة الزهراء المولودة في 8 اكتوبر سنة 1971 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 508 ستي المولودة في 7 نوفمبر سنة 1974 بمليكة ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 694.
الضبع العلمي المولود في 12 ابريل سنة 1959 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 108 وعقد الزواج رقم 182 المسجل في 24 ديسمبر 1978 بغرداية، يلقب من فصاعدا : أولاد بوجمعة العلمي، وكذلك أولاده القصر :
سهام المولود في 23 سبتمبر 1979 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 553 محمد المولودة في 26 مارس سنة 1982 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 227 بلقاسم المولود في 6 يناير سنة 1985 بمليكة، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 8 الضبع سعيدة المولودة في 10 سبتمبر سنة 1962 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 360 ، تلقب من الآن فصاعدا :
أولاد بوجمعة سعيدة.
الضبع مولاى علي المولود في 31 يناير سنة 1965 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 149، يلقب من الآن فصاعدا : اولاد بوجمعة مولاي علي.
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد قرارات ، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.