قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 30 هكتارا كائنة بورقلة في المكان المسمى غمارة شامية لفائدة وزارة الفلاحة - والاصلاح الزراعى قصد اتخاذها أساسا لاقامة المعهد الصحراوى التقنولوجي للفلاحة . • 968
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 30 هكتارا كائنة بورقلة في المكان المسمى غمارة شامية لفائدة وزارة الفلاحة - والاصلاح الزراعى قصد اتخاذها أساسا لاقامة المعهد الصحراوى التقنولوجي للفلاحة . • 968
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.