قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) والمصادقة على نظامها الداخلي 963
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى المؤسسة لجنة للصفقات المسماة أدناه «باللجنة» .
المادة 2
فتح المادةان تأليف واختصاص اللجنة المنشأة بموجب المادة الأولى أعلاه يحددان بالاحكام التالية .
للجمهورية الجزائرية 963
الفصل الاول — تأليف اللجنة
المادة 3
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة كمايلي :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله ، رئيسا .
مندوب الحسابات للمؤسسة ، ممثل وزير الوصاية ، ممثل وزير التجارة .
ممثل وزير المالية ، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني .
- ممثل الدرك الوطني ،
- ممثل الامن الوطني ، عضو من مجلس مديرية المؤسسة منتخب من طرف - مجلس العمال ، ويمكن للجنة أن تستدعى كل شخص ترى وجوده مفيدا قصد استشارته ، ويكون ممثل المصلحة المتعاقدة عضوا للجنة بصوت استشاري .
المادة 4
فتح المادةتعين كل وزارة أو هيئة ممثلها الدائم لدى لجنة الصفقات ويمكن أن يعوض الممثل الدائم بموظف يعين .
بصفة خاصة فى حالة وقوع امتناع قاهر .
المادة 5
فتح المادةيقبل الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء المساعدون بهذه الصفة من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ادارتهم ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 6
فتح المادةيمثل الاعضاء المعينون ادارتهم ويصبحون المراسلين لهذه الادارة لدى الهيئة التي هم أعضاء فيها بالنسبة الى جميع المهام المنوطة بهم
المادة 7
فتح المادةتمنح التعويضات لاعضاء اللجنة حسب الطرق التي ستحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية.
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 8
فتح المادةتشارك اللجنة في وضع برامج الطلبات العمومية التابعة لقطاعها حسب الشروط الآتية : 1 (1) ينبغى على المؤسسة الاشتراكية أن توجه حسب برنامجها السنوى الى اللجنة الدائمة للصفقات التقديرات بحاجاتها، 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه
2) (2) تشارك لجان الصفقات التابعة للمؤسسة الاشتراكية في اطار برامجها المنجزة في احصاء المؤسسات التي يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية ،
(3) توجه لجنة الصفقات بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات جدولا دوريا للتقديرات والاحصاء المذكورين أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيمكن للجنة أن تشكل فروعا متخصصة ومن اللازم أن تشكل فروعا للبرمجة وللتنظيم والاسعار حتى يمكنها أن تتصل بالجداول التقديرية لحاجات المؤسسة وأن تجمع و تنشر تنظيم الصفقات العمومية ، وأن تتبع تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاسعار والمواد المستعملة في جدول تغيير أسعار العقود العمومية .
المادة 10
فتح المادةفيما يخص البرمجة من المقرر أن يوجه جدول عام لجميع مشاريع العقود والملاحق التي اطلعت عليها اللجنة في آخر كل ثلاثة أشهر ، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق السلطة المكلفة بوصاية المؤسسة .
يجب أن يشتمل هذا الجدول على المعلومات الآتية :
اسم المصلحة المتعاقدة ، الطريقة المستعملة ، الاسم والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها - موضوع المشروع ، مبلغ المشروع ،
- نتيجة الفحص ، وعند الاقتضاء قرار الوزير بمخالفة النظام .
المادة 11
فتح المادةيمتد اختصاص اللجنة ، فيما يخص المراقبة ، الى جميع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وعندما يعادل مبلغها أو يزيد عن : 2000000 دج عندما تكون الطريقة المستعملة هى - المناقصة أو المزايدة ،
- 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي •
- مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي تحمل مبلغا لا يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعمارى ، والمهندس الاستشارى والمساعدة النفنية مهما كان مبلغا باستثناء المشاريع المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تراقبها اللجنة المركزية للصفقات .
ان الصفقة التي تجزء قصد تبسيطها تعرض على اللجنة المعنية حتى اذا تجاوز مجموع أجزائها الحدود المعينة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيصادق على النظام الداخلى الموجود في الملحق والذي يحدد كيفيات سير اللجنة ..
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الشؤون التقنية العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء والمدير العام للمؤسسة الاشتراكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 وزير التجارة عن وزير الاشغال العمومية عياشي يا كر والبناء الكاتب العام يوسف منصور الملحق
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة
القسم الاول — كتابة اللجنة
المادة الأولى
فتح المادةتشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة :
وضع جدول الاعمال استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المصالح المتعاقدة، نقل الملفات الى المقررين تحرير الآراء ومحاضر الجلسات وضع تقارير دورية للنشاطات.
المادة 2
فتح المادةتقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على :
عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها، تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع المشروع، عرض سبب اختيار الاجراء المتبع تبرير اختيار المؤسسة.
يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة.
القسم الثاني — اجتماع اللجنة
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات.
وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام.
الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةعندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول .
القسم الثالث — مداولة اللجنة
المادة 5
فتح المادةلا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني.
للجمهورية الجزائرية 965. 965
المادة 15
فتح المادةعلى الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة في الرأي الايجابي فان الوزير الوصي على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات.
وفي هذه الحالة، ينبغى على الوزير أن يبلغ قراره لوزين التجارة، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.