قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بورقلة بالحي السكني لفائدة وزارة المالية قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للمالية. 968

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.