قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن اعتبار بناء مدرسة شبه طبية بورقلة من المنفعة العامة • 968
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن اعتبار بناء مدرسة شبه طبية بورقلة من المنفعة العامة • 968
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.