قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام ورؤساء المصالح للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 267
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب الكاتب العام للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وفقا للرقم الاستدلالى 425 .
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب رؤساء المصالح بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وفقا للرقم الاستدلالى 400 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل 1976 وزير الداخلية وزير العمل والشؤون محمد بن أحمد الاجتماعية محمد سعيد معزوزي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.