مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1397 الموافق أول فبراير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة السياحية الجزائرية . 262

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.