ج.ر عدد 28 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية…………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-135 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 18-136 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يعّدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 18-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1439 الموافق 22 أبريل سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 16 مايو سنة 2018 م فهرس(تابع) قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري………………………… 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في 7 رجب عام 1439 الموافق 25 مارس سنة 2018، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال……………. 27 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

30 شعبان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 16 مايو سنة 2018 م قوانين قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 43 و 46 و 136 و 138 و 140 و 143 و 144 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 156 منه، المعدلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لاسيما المادتان 32 و 33 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات. المادّة 2 : يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني : – متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو – مقيما إقامة شرعية في الجزائر، أو – شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري، أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر. المادّة 3 : تمارس التجارة الإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أنه، تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بما يأتي : – لعب القمار والرهان واليانصيب، – المشروبات الكحولية والتبغ، – المنتجات الصيدلانية، – المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، – كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، – كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الإلكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 5 : تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به، وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي. المادّة 6 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : التجارة الإلكترونية : النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات الإلكترونية. العقد الإلكتروني : العقد بمفهوم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الإلكتروني. المستهلك الإلكتروني : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي. المورد الإلكتروني : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية. وسيلة الدفع الإلكتروني : كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد، عبر منظومة إلكترونية. الإشهار الإلكتروني : كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية. الطلبية المسبقة : هو تعهد بالبيع يمكن أن يقترحه المورد الإلكتروني على المستهلك الالكتروني في حالة عدم توفر المنتوج في المخزون. اسم النطاق : عبارة عن سلسلة أحرف و/أو أرقام مقيّسة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الإلكتروني.

30 شعبان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 الباب الثاني ممارسات التجارة الإلكترونية الفصل الأول المعاملات التجارية العابرة للحدود المادّة 7 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات الإلكترونية لسلعة و/أو خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي، عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب أن تحوّل عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الإلكتروني الموطّن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر، أو لدى بريد الجزائر. يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف شراء السلع و/أو الخدمات الرقمية الموجهة حصريا للاستعمال الشخصي من قبل مستهلك إلكتروني مقيم بالجزائر لدى مورد إلكتروني موجود في بلد أجنبي عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تتّم تغطية الدفع الإلكتروني بمناسبة هذا الشراء عن طريق الحساب البنكي بالعملة الصعبة “شخص طبيعي” للمستهلك الإلكتروني الموطّن بالجزائر. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني شروط ممارسة التجارة الإلكترونية المادّة 8 : يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، حسب الحالة، ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الإنترنت، مستضاف في الجزائر بامتداد .”com.dz“ يجب أن يتوفر الموقع الإلكتروني للمورد الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته. المادّة 9 : ت نشأ ب طاق ية وط نية للموردين الإلكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري، تضم الموردين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري، أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية. 16 مايو سنة 2018 م لا يمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري. تنشر البطاقية الوطنية للموردين الإلكترونيين عن طريق الاتصالات الإلكترونية وتكون في متناول المستهلك الإلكتروني. الفصل الثالث المتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية عن طريق الاتصال الإلكتروني المادّة 10 : يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني. المادّة 11 : يجب أن يقدّم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، ويجب أن يتضمن على الأقل، ولكن ليس على سبيل الحصر، المعلومات الآتية : – رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم هاتف المورّد الإلكتروني، – رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي، – طبيعة، وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، – حالة توفر السلعة أو الخدمة، – كيفيات ومصاريف وآجال التسليم، – الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع، – طريقة حساب السعر، عندما لا يمكن تحديده مسبقا، – كيفيات وإجراءات الدفع، – شروط فسخ العقد عند الاقتضاء، – وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية، – مدة صلاحية العرض، عند الاقتضاء، – شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء، – طريقة تأكيد الطلبية، – موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة، عند الاقتضاء،

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م – طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه، – تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول بها. المادّة 12 : تمر طلبية منتوج أو خدمة عبر ثلاث مراحل إلزامية : – وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني، بحيث يتم تمكينه من التعاقد بعلم ودراية تامة، – التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الإلكتروني، لاسيما فيما يخص ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبة، والسعر الإجمالي والوحدوي، والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل الطلبية، وإلغائها أو تصحيح الأخطاء المحتملة، – تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد. يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم به المستهلك الإلكتروني معبرا عنه بصراحة. يجب ألاّ تتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك الإلكتروني، أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره. المادّة 13 : يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص المعلومات الآتية : – الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات، – شروط وكيفيات التسليم، – شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، – شروط فسخ العقد الإلكتروني، – شروط وكيفيات الدفع، – شروط وكيفيات إعادة المنتوج، – كيفيات معالجة الشكاوى، – شروط وكيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء، – الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء، – الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، – مدة العقد حسب الحالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 المادّة 14 : في حالة عدم احترام أحكام المادة 10 أو أحكام المادة 13 أعلاه، من طرف المورد الإلكتروني، يمكن المستهلك الالكتروني أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به. المادّة 15 : لا يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا في حالة توفر المنتوج في المخزون. بمجرد توفر المنتوج تتحول الطلبية المسبقة بصفة ضمنية إلى طلبية مؤكدة. دون المساس بحق المستهلك الإلكتروني في التعويض، يجب على المورد الإلكتروني إرجاع الثمن في حالة دفعه قبل توفر المنتوج في المخزون. الفصل الرابع التزامات المستهلك الإلكتروني المادّة 16 : ما لم ينص العقد الإلكتروني على خلاف ذلك، يلتزم المستهلك الإلكتروني بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني بمجرد إبرامه. المادّة 17 : يجب على المورد الإلكتروني أن يطلب من المستهلك الإلكتروني توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي للمنتوج أو تأدية الخدمة موضوع العقد الإلكتروني. لا يمكن المستهلك الإلكتروني أن يرفض توقيع وصل الاستلام. تسلّم نسخة من وصل الاستلام وجوبا للمستهلك الإلكتروني. الفصل الخامس واجبات المورد الإلكتروني ومسؤولياته المادّة 18 : بعد إبرام العقد الإلكتروني، يصبح المورد الإلكتروني مسؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم. غير أنه، يمكن المورد الإلكتروني أن يتحلل من كامل مسؤوليته أو جزء منها إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو سوءه يعود إلى المستهلك الإلكتروني أو إلى قوة قاهرة. المادّة 19 : بمجرد إبرام العقد، يلزم المورد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية من العقد إلى المستهلك الإلكتروني.

30 شعبان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 المادّة 20 : يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية، إعداد فاتورة من قبل المورد الإلكتروني، تسلّم للمستهلك الإلكتروني. يجب أن تعد الفاتورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن أن يطلب المستهلك الإلكتروني الفاتورة في شكلها الورقي. المادّة 21 : عندما يسلّم المورد الإلكتروني منتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الإلكتروني، لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم. المادّة 22 : في حالة عدم احترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم، يمكن المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. وفي هذه الحالة، يجب على المورد الإلكتروني أن يرجع إلى المستهلك الإلكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج. المادّة 23 : يجب على المورد الإلكتروني استعادة سلعته، في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا. يجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني. ويلزم المورد الإلكتروني بما يأتي : – تسليم جديد موافق للطلبية، أو – إصلاح المنتوج المعيب، أو – استبدال المنتوج بآخر مماثل، أو – إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر. يجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه المنتوج. 16 مايو سنة 2018 م المادّة 24 : على المورد الإلكتروني عدم الموافقة على طلبية منتوج غير متوفر في مخزونه. المادّة 25 : يجب على كل مورد إلكتروني حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 26 : ينبغي للمورد الإلكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي ويشكل ملفات الزبائن والزبائن المحتملين، ألا يجمع إلا البيانات الضرورية لإبرام المعاملات التجارية. كما يجب عليه : – الحصول على موافقة المستهلكين الإلكترونيين قبل جمع البيانات، – ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات، – الالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. يتم تحديد كيفيات تخزين المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأمينها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس الدفع في المعاملات الإلكترونية المادّة 27 : يتم الدفع في المعاملات التجارية الإلكترونية إما عن بعد أو عند تسليم المنتوج، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها، وفقا للتشريع المعمول به. عندما يكون الدفع إلكترونيا، فإنه يتم من خلال منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، منشأة ومستغلّة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الإلكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي للمواصلات السلكية واللاسلكيّة. يتم الدفع في المعاملات التجارية العابرة للحدود، حصريا عن بعد، عبر الاتصالات الإلكترونية. المادّة 28 : يجب أن يكون وصل موقع الإنترنت الخاص بالمورد الإلكتروني بمنصة الدفع الإلكترونية مؤمنا بواسطة نظام تصديق إلكتروني. المادّة 29 : تخضع منصات الدفع الإلكتروني المنشأة والمستغلّة طبقا للمادة 27 أعلاه، لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل البيني وسرية البيانات وسلامتها وأمن تبادلها.

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م الفصل السابع الإشهار الإلكتروني المادّة 30 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية يجب أن يلبي المقتضيات الآتية : – أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية، – أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه، – ألا تمس بالآداب العامة والنظام العام. – أن تحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري يشمل تخفيضا أو مكافآت أو هدايا، في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا، – التأكد من أن جميع الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من العرض التجاري، ليست مضللة ولا غامضة. المادّة 31 : يمنع الاستبيان المباشر اعتمادا على إرسال الرسائل عن طريق الاتصالات الإلكترونية باستعمال معلومات شخص طبيعي، بأي شكل من الأشكال، لم يبد موافقته المسبقة لتلقي استبيانات مباشرة عن طريق الاتصال الإلكتروني. المادّة 32 : يجب على المورد الإلكتروني أن يضع منظومة إلكترونية يسمح من خلالها لكل شخص بالتعبيرعن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طريق الاتصالات الإلكترونية، دون مصاريف أو مبررات. وفي هذه الحالة، يلزم المورد الإلكتروني بما يأتي : – تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الإلكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعني تسجيل طلبه، – اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 24 ساعة، المادّة 33 : في حالة نزاع، ينبغي للمورد الإلكتروني أن يثبت أن إرسال الإشهارات الإلكترونية خضع للموافقة المسبقة والحرة، وأن شروط المادة 30 أعلاه قد تم استيفاؤها. المادّة 34 : يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق الاتصالات الإلكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسويق عن طريق الاتصالات الإلكترونية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 الباب الثالث الجرائم والعقوبات الفصل الأول مراقبة الموردين الإلكترونيين ومعاينة المخالفات المادّة 35 : يخضع الم ورد الإل ك ترون ي للتشري ع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الأنشطة التجارية وحماية المستهلك. المادّة 36 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم بموجب قانون الإجراءات الجزائية، يؤهل لمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، الأعوان المنتمون للأسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المكلفة بالتجارة. تتم كيفيات الرقابة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حسب نفس الأشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المطبقة على الممارسات التجارية وعلى شروط ممارسة الأنشطة التجارية وعلى حماية المستهلك وقمع الغش. يجب على المورد الإلكتروني السماح للأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات بالولوج بحرية إلى تواريخ المعاملات التجارية. الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المادّة 37 : دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يعرض للبيع، أو يبيع عن طريق الاتصال الإلكتروني، المنتجات أو الخدمات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون. يمكن القاضي أن يأمر بغلق الموقع الإلكتروني لمدة تتراوح من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر. المادّة 38 : دون المساس بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون. يمكن القاضي أن يأمر بغلق الموقع الإلكتروني والشطب من السجل التجاري.

30 شعبان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 المادّة 39 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل مورد إلكتروني يخالف أحد الإلتزامات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون. كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني، لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر. الم ادّة 40 : دون المس اس بح ق وق الض ح اي ا في التعويض، يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج كل من يخالف أحكام المواد 30 و 31 و 32 و 34 من هذا القانون. المادّة 41 : يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج، كل مورد إلكتروني يخالف أحكام المادة 25 من هذا القانون. المادّة 42 : تقوم الهيئة المؤهلة لمنح أسماء النطاق في الجزائر، بناء على مقرر من وزارة التجارة، بالتعليق الفوري لتسجيل أسماء النطاق لأي شخص طبيعي أو معنوي متواجد في الجزائر، يقترح توفير سلع وخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية من دون تسجيل مسبق في السجل التجاري. يبقى تعليق هذا الموقع الإلكتروني ساري المفعول إلى غاية تسوية وضعيته. المادّة 43 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، عندما يرتكب المورد الإلكتروني أثناء ممارسة نشاطه، مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق المورد الإلكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة المكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة. لا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفظي لاسم النطاق ثلاثين (30) يوما. المادّة 44 : كل مخالفة لأحكام المادة 20 من هذا القانون يعاقب عليها طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 45 : دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، تؤهل الإدارة المكلفة بحماية المستهلك بالقيام بإجراءات غرامة الصلح مع الأشخاص المتابعين بمخالفة أحكام هذا القانون. 16 مايو سنة 2018 م يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادة 36 من هذا القانون اقتراح غرامة صلح على المخالفين. لا يمكن إجراء غرامة الصلح في حالة العود أو المخالفات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من هذا القانون. المادّة 46 : مبلغ غرامة الصلح هو الحد الأدنى من الغرامة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. في حالة قبول المورد الإلكتروني لغرامة الصلح، تقوم الإدارة المؤهلة بإقرار تخفيض قدره 10 .% المادّة 47 : تبلّغ المصالح التابعة لإدارة التجارة المورد الإلكتروني المخالف خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، الأمر بالدفع عن طريق جميع الوسائل المناسبة مصحوبا بإشعار بالاستلام، يتضمن هوية المورد الإلكتروني، عنوان بريده الإلكتروني، وتاريخ وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة بالإضافة إلى مواعيد وكيفيات الدفع. إذا لم يتم دفع الغرامة أو لم يمتثل المخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة. المادّة 48 : يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار نفس الجريمة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة. الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 49 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون التجارة الإلكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون، الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر. المادة 50 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-135 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره عشرة ملايير ومائة مليون دينار 10.100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير ومائتا مليون دينار 10.200.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره عشرة ملايير ومائة مليون دينار ( 10.100.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير ومائتا مليون دينار 10.200.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائرفي 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج – احتياطي لنفقات غير متوقّعة 10.100.000 10.200.000 المجموع 10.100.000 10.200.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج – الفلاحة والري 10.100.000 10.200.000 المجموع 10.100.000 10.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-136 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،

30 شعبان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره تسعة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية ملايين دينار(000.000.804.91 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.286.63 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره تسعة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية ملايين دينار(000.000.804.91 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.286.63 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى 16 مايو سنة 2018 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقّعة 19.408.000 36.682.500 المجموع 19.408.000 36.682.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج – دعم الخدمات المنتجة 63.000 63.000 – المنشآت القاع دية الاقتصادية والإدارية 2.779.000 30.000 – المنشآت القاعدية الثقافية والاجتماعية 530.000 2.553.500 – دعم الحصول على السكن 16.036.000 34.036.000 المجموع 19.408.000 36.682.500 مرسوم تنفيذي رقم 18-137 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018،

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار ( 1.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وتسعة وثمانون مليون دينار ( 2.089.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار ( 1.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وتسعة وثمانون مليون دينار ( 2.089.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائرفي 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج – احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.500.000 2.089.000 المجموع 1.500.000 2.089.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج – المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.500.000 2.089.000 المجموع 1.500.000 2.089.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،

30 شعبان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 2 : تشترك في النشرة الرّسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرّسمية على الخصوص، على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرّسميّة. المادة 4 : تصدر النشرة الرّسمية كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرّسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 16 مايو سنة 2018 م المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرّسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة .2018 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1439 الموافق 22 أبريل سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.

إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 16 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، المنصب العالي الجهة 1 – رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية 2 – رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : …………….(بدون تغيير حتى) الجدول المبيّن أدناه : القضائية العدد (بدون تغيير) محكمة الجنايات الابتدائية 48 3 – رئيس أمانة ضبط محكمة المجالس القضائية الجنايات محكمة الجنايات الاستئنافية 48 (الباقي بدون تغيير) “ المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1439 الموافق 22 أبريل سنة .2018 وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام الطيب لوح عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي

30 شعبان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد : – الطيب كريس، مدير الحظيرة الوطنية لقوراية، – حليم بن عيدة، رئيس قسم مكلفا بحماية الموارد الطبيعية، – جميل عيساني، أستاذ جامعي، – رياض مولاي، أستاذ جامعي، – طاهر عيسات، أستاذ محاضر، – عبد الحفيظ لعيموش، أستاذ مساعد، – محمد حميمش، أستاذ مساعد، – زبير بوبكر، أستاذ محاضر، – عبد النور موسوني، مكلفا بالبحث، – أمينة بومعور، دكتورة في التسيير والاستشراف للساحل. H قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – يوسف مريبعي، مدير الحظيرة الوطنية لجرجرة، – لونجة شابي، مكلفة بقسم حماية وترقية الموارد الطبيعية، – عيسى موالي، أستاذ جامعي، – محمد سعيد قطوش، أستاذ جامعي، 16 مايو سنة 2018 م – فازية كروشي، أستاذة محاضرة، – محمد بلطرش، أستاذ جامعي، – فريد بكدوش، أستاذ محاضر، – نسيمة ياحي، أستاذة جامعية، – محمد سبابجي، أستاذ محاضر، – مجيد جبارة، مكلفا بالدروس. H قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة). بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)، لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد : – سعيد عبد الرحماني، مدير الحظيرة الوطنية لبلزمة، – كريم آيت مبارك، رئيس قسم، مكلف بحماية الموارد الطبيعية، – محمد بلحمرة، أستاذ، – منور صاحب، أستاذ، – عبد الكريم سي بشير، أستاذ، – عبد الحميد موسي، أستاذ محاضر، – سماعيل شافعة، أستاذ محاضر، – أسامة علي بن ساسي، أستاذ محاضر، – نصيرة بولعشب، أستاذة محاضرة، – خلاف رابحي، أستاذ محاضر.

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف). بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – المنصف بن جديد، مدير الحظيرة الوطنية للقالة، – جازية بن يحي، رئيسة قسم مكلفة بحماية الحيوانات والنباتات البرية، – ابراهيم درارجة، باحث، – زهاد بوسلامة، باحث، – مراد بن صويلح، باحث، – صالح تلايلية، باحث، – هشام نصري، باحث، – فتيحة بكارية، باحثة، – لمياء بوطابية، باحثة، – غنية شلبي بلحاج، باحثة. H قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 – عبد الغني بومسعود، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، – عبد العزيز أكساس، ممثل وزير الدفاع الوطني، – خلاف خنتاش، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – منير زين، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – محمد العيد حمزاوي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – علي حمام، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – دلمي حليم حابت، ممثل الوزيرة المكلفة بالبيئة، – براهيم بادر، ممثل الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية، – كريمة منصور، المولودة إيزم، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – عومر رغال، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – جبار عثماني، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – محمد توفيق خليل، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – مراد بشيري، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – عبد الكريم بوالطمين، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – كريم بابوري، ممثل المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، – علي محمودي، ممثل المديرية العامة للغابات، – خلاف خنتاش، ممثل والي ولاية بجاية، – صادق عمارة، ممثل المجلس الشعبي الولائي لبجاية، – عزيز مرزوقي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبجاية، – جميل عيساني، رئيس المجلس العلمي، – كريم خيمة، رئيس جمعية “ الأرض”.

30 شعبان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية.

إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لاسيما المادة 36 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة 2 : يف تح ل دى الم دارس الت قني ة للتك وي ن والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 16 مايو سنة 2018 م – بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة، – الحصول على شهادة البكالوريا مع سنة جامعية في الشعب العلمية أو التقنية، – إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية: – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، – نسخة من الشهادة الجامعية التي تثبت السنة الأولى جامعي، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. المادة 7 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، بتسعة (9) أشهر. المادة 8 : تحدد المواد المكون ة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 9 : ّ يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 16 مايو سنة 2018 م المادة 10 : يلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة 11 : عند نهاية التكوين، يسلم مدير المدرسة للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية المواد الميكانيك / الفيزياء تارمو ديناميك الكهرباء إلكترونيك أوتوماتيك الرسم الصناعي / المعدني محركات الاحتراق الداخلي (محرك الديازل) محركات الاحتراق الخارجي (مصنع البخار) الآلات المساعدة إدارة وصيانة وحوادث تشغيل محركات الديازل ورشة الماكنات التكنولوجيا البناء السلامة البحرية التنظيم البحري النظافة و الإنقاذ الإنجليزية الإعلام الآلي التكوين البحري المجموع مدة التكوين الإجمالية 924 الحجم الساعي النشاطات التطبيقية 50 سا – 50 سا – 40 سا 20 سا 40 سا 20 سا 45 سا – 70 سا – 70 سا – 50 سا – 70 سا – – 90 سا 50 سا – 35 سا – 50 سا – 35 سا – 35 سا – 50 سا – 24 سا – 30 سا – 794 ساعة 130 ساعة ساعة أي : تسعة (9) أشهر

30 شعبان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاّح بحري إلكتروتقني.

إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لاسيما المادة 32 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاّح بحري إلكتروتقني. المادة 2 : يفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري إلكتروتقني. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ملاّح بحري إلكتروتقني، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: 16 مايو سنة 2018 م – بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة، – إثبات مستوى السنة الثالثة ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية، – إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملاح بحري إلكتروتقني، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من الشهادة المدرسية التي تثبت المستوى التعليمي، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب نظام الترتيب. المادة 7 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري إلكتروتقني، بتسعة (9) أشهر. المادة 8 : تحّدد المواد المكونة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 9 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 10 : يلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م المادة 11 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ملاّح بحري إلكتروتقني. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرّي ة الّديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين الملاح البحري إلكتروتقني المواد الحجم الساعي إلكتروتقني 140 سا أوتوماتيك 70 سا إلكترونيك 70 سا السلامة من الحرائق والإنقاذ 70 سا القانون البحري / حماية البيئة 70 سا الإنجليزية البحرية 70 سا الفيزياء 70 سا الرياضيات 70 سا الأشغال والصيانة 140 سا سلامة العمل 70 سا الإعلام الآلي 70 سا المجموع 910 ساعة مدة التكوين الإجمالية 910 ساعة أي تسعة (9) أشهر قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.

إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدَّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لاسيما المادة 39 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة 2 : يفتح، لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : – أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، – أن يكونوا قد مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا، بصفة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة و خمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.

30 شعبان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 المادة 4 : يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، – مستخرج من كشف الملاحة، صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بصفة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط، – نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، أو بأي طريقة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية و عن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة أو بأي طريقة أخرى ملائمة. 16 مايو سنة 2018 م كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. المادة 7 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بتسعة (9) أشهر. المادة 8 : تحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 9 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 10 : يلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة 11 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة للتكوين و التدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية المواد محرك بخار ماكينات مساعدة إلكتروتقني إلكترونيك أوتوماتيك التنظيم ثبات السفينة الحجم الساعي النشاطات التطبيقية 90 سا – 60 سا – 60 سا – 60 سا 30 سا 60 سا 30 سا 60 سا 30 سا 30 سا – 45 سا –

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م الملحق المواد الإدارة التقنية الإنجليزية النظافة والإنقاذ نشاطات تطبيقية - ماكينات نشاطات تطبيقية - ورشات التكنولوجيا بناء السفن السلامة من الحرائق – الإنقاذ التقرير العلاقات الإنسانية المجموع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 (تابع) الحجم الساعي النشاطات التطبيقية 30 سا – 30 سا – 30 سا – – 30 سا – 30 سا 60 سا – 45 سا – 60 سا – 60 سا – 30 سا – 810 ساعة 150 ساعة مدة التكوين الإجمالية 960 ساعة أي : تسعة (9) أشهر قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاّح بحري.

إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-167 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيوسنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-168 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيوسنة 1990 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل الوصاية عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لاسيما المادتين 12 و 29 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،

30 شعبان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدد نظام الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاّح بحري شعبتي “السطح” و”الماكينات .” المادة 2 : يفتح، لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري، شعبتي “السطح” و”الماكينات”. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين ملاّح بحري شعبتي “السطح” و”الماكينات” للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : – بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة، – إثبات مستوى السنة الأولى ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية، – إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملاح بحري، شعبتي “السطح” و”الماكينات”، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من الشهادة المدرسية تثبت المستوى التعليمي، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. 16 مايو سنة 2018 م المادة 6 : تعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمدرسة التكوين والتدريب البحريين، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب. المادة 7 : تحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري، شعبتي “السطح” و”الماكينات”، بثمانية (8) أشهر. المادة 8 : يدرج التكوين الخاص بالنوبة في برج القيادة الملاحية في تكوين الملاّح البحري، شعبة “السطح”، ويدرج التكوين الخاص بالنوبة في برج غرفة الماكينات في تكوين الملاّح البحري، شعبة “الماكينات”. المادة 9 : تحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها لتكوين الملاّح البحري، شعبتي “السطح” و”الماكينات”، في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 11 : يلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة. المادة 12 : عند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ملاّح بحري، شعبة “السطح” أو”الماكينات”. المادة 13 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدد نظام الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري، المعدل والمتمّم. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 16 مايو سنة 2018 م الملحق الأول برنامج تكوين الملاح البحري “شعبة السطح” المواد الحجم الساعي 1 - الجزء أ (ملاح بحري، شعبة “السطح”) بناء السفن التنظيم البحري السلامة الإنجليزية الرياضيات قواعد القيادة والطريق مركز إدارة الدفة فن الإبحار الإرساء على المخطاف والإرساء على الرصيف الرصد الجوي التجهيز أشغال الصيانة النظافة والإنقاذ المجموع الفرعي 2 - الجزء ب (النوبة في السلامة والوقاية من الحوادث الإرشاد والإشارات وسائل الاتصال الإنجليزية البحرية نشاط النوبة مركز إدارة الدفة المدوّنة المتعلقة بالنقل البحري الدولي للبضائع الخطرة المجموع الفرعي مدة التكوين الإجمالية 876 48 سا 48 سا 36 سا 72 سا 48 سا 96 سا 96 سا 36 سا 48 سا 24 سا 36 سا 60 سا 24 سا 672 ساعة أي : ستة (6) أشهر برج القيادة الملاحية) 36 سا 36 سا 18 سا 36 سا 24 سا 36 سا 18 سا 204 ساعات أي : شهران (2) ساعة أي : ثمانية (8) أشهر

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني 30 شعبان عام 1439 ه / العدد 28 16 مايو سنة 2018 م برنامج تكوين الملاّح البحري، شعبة “الماكينات” المواد الحجم الساعي 1 - الجزء أ (ملاح بحري شعبة الماكينات) الماكينات التكنولوجيا وصف السفينة سلامة، الحرائق والإهمال التنظيم البحري الإنجليزية الفيزياء الكهرباء القيادة والصيانة الرسم التقني الأشغال التطبيقية في الورشات المجموع الفرعي 2 - الجزء ب (النوبة في غرفة الماكينات إدارة وصيانة محركات الديازل تسييرحماية واستعمال الكهرباء على متن السفينة التكنولوجيا إجراءات السلامة المرتبطة باستعمال الماكينات نشاط النوبة وسائل الاتصال الداخلي الإنجليزية إنتاج التبريد حماية المحيط التدابير المتخذة في حالة الاستعجال في غرفة الماكينات المجموع الفرعي 72 سا 48 سا 48 سا 48 سا 48 سا 72 سا 48 سا 48 سا 96 سا 48 سا 96 سا 672 ساعة أي : ستة (6) أشهر الماكينات) 27 سا 9 سا 18 سا 27 سا 27 سا 18 سا 18 سا 27 سا 18 سا 9 سا 18 سا 216 ساعة أي : شهران (2) مدة التكوين الإجمالية 888 ساعة أي : ثمانية (8) أشهر

30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في 7 رجب عام 1439 الموافق 25 مارس سنة 2018، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1439 الموافق 25 مارس سنة 2018، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “أمبلوا لايف”، الكائنة بحي سطال رقم 13، بلدية غليزان، ولاية غليزان، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1439 الموافق 25 مارس سنة 2018، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “مكتب التوظيف”، الكائنة بحي 100+40 سكن تساهمي، عمارة ج، رقم 2، الطابق الأرضي بلدية أم البواقي - ولاية أم البواقي، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.

بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، في المجلس العلمي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 – السيد جمال دنداني، المدير العام للمركز، – السيدة نسيمة بودفوع، المسؤولة المكلفة بأنشطة المركز، – السيدة مريم عبد القرفي، أستاذة محاضرة بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، – السيدة رشيدة إصولاح، مديرة بحث بالمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – السيدة فوزية يحياوي، مديرة تقنية بالوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، – السيد وحيد رفاس، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، – السيد علي باكالام، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، – السيد محمد إتسوري، باحث مساعد بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، – السيدة سامية بوجادة، باحثة مساعدة بالمعهد الوطني للأبحاث الغابية، – السيدة مليكة دحماني، أستاذ بمخبر الإيكولوجيا النباتية، – السيدة وردية منيرة قوريشي، دكتورة بمعهد باستور في الجزائر، – السيدة يمينة بلغاش، دكتورة بالمركز الوطني لعلم السموم، – السيدة نادية شنوف، مديرة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، – السيد رشيد عميروش، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، – السيد رابح باكور، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، – السيدة فريدة خمار، أستاذة بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، – السيد مراد أحميم، باحث بجامعة بجاية، – السيد عيسى موالي، أستاذ بجامعة بجاية، – السيد عزيز رياض حيرش، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، – السيدة فتيحة عبدون، أستاذة بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، – السيدة نسيمة ياحي، أستاذة بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة