قرار

قراران مؤرّخان في 7 رجب عام 1439 الموافق 25 مارس سنة 2018، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.