قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 6 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.