قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران
قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لمسرغين، ولاية وهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.