قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 65 291 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1418
- نص الاتفاق 1418 أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421 مرسوم رقم 65-293 مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع عليها بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 . 1425
- نص الاتفاقية 1425 قوانين واوامر
- أمر رقم 65-297 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني 1428 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة 1429 مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نشر اتفاقية التعاون | نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لعمالة الاداري والفني المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية | وهران 1429
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه قرارات مؤرخة في 29 جمادى الاولى و 15 جمادى الثانية و 18 و 21 رجب عام 1385 الموافق 25 سبتمبر و 11 اكتوبر و 12 و 18 نوفمبر وأول و 4 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1429 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-295 مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء 1430
- مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 1431 وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 1431 وزارة قدماء المجاهدين قرارات مؤرخة في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 | نوفمبر سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ونواب مديرين . 1431 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على تعريفة النقل المبينة في الملحقين ا ، ج المتعلقين بالعقود المبرمة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1965 بين الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود وست عشرة شركة بترولية 1432 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قراران مؤرخان في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تفويض امضاء إلى نائبي مدير 1433 بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين 1434 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 1436 اتفاقات دولية أمر رقم 65-291 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 اوافق | 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع عليه ، بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 1 نوفمبر سنة 1965 هواري بو مدين– اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منها في توطيد صلات الاخوة التي تجمع بين البلدين وتنمية وتشجيع العلاقات الاقتصادية بينهما اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى : ان الطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تشجيع وتسهيل نمو مبادلات البضائع الى الحد الاقصى بين بلديهما اتفقا على منح الافضلية فى المعاملة فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين المادة 2 : يجرى تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية وفقا للقائمتين ( أ ، ب ( الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزأ منه . تحتوى القائمة (أ) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية العربية السورية .
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه - الجريدة الرسمية
- تحتوى القائمة (ب) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : ولتحقيق اهداف هذا الاتفاق تعتبر المنتجات الجزائرية المنتجات ذات المنشأ الجزائري والواردة من الجزائر ، وتعتبر المنتجات السورية المنتجات ذات المنشأ السوري والواردة من سورية وفقا للتشريعات القائمة في كل من البلدين . المادة 4 : ان البضائع المصدرة من قبل أحد الطرفين الى الطرف الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى البلاد الاخرى الا فى حالة وجود اذن خطى معطى سلفا من قبل سلطات البلد | المصدر الاصلى المادة ه : يمنح كل طرف متعاقد جميع التسهيلات كما يمنح فى أسرع وقت ممكن أجازات الاستيراد اللازمة للبضائع التي ستستورد من أراضى الطرف الآخر المتعاقد. .. ويمنح كل طرف متعاقد أجازات الاستيراد اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المقررة والتي قد تقرر ضمن حدود بلده المادة 6 : يسمح الطرفان التعاقدان باعفاء الاستيراد والتصدير من الضرائب الجمركية فى نطاق التشريعات والانظمة الخاصة لكل منهما والمطبقة فى البلدين فيما يتعلق : بعينات البضائع والاجهزة الاعلامية العائدة للطلبات والقيام بالدعاية . ب - المواد وبضائع مخصصة للمعارض شريطة ألا تكون معدة للبيع . ج بأوعية للحزم محددة الاوصاف ومخصصة للتعبئة للجمهورية الجزائرية 1419 الامكان وذلك بغية تشجيع نمو التجارة بين البلدين التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض التجارية ضمن نطاق قوانينه وأنظمته الخاصة المادة 12 : تؤلف لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين مهمتها مراقبة تطبيق وحسن سير هذا الاتفاق تجتمع هذه اللجنة فى مدينة الجزائر أو في مدينة دمشق بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين باعلام الطرف الآخر قبل مدة ثلاثة أشهر . تتخذ اللجنة المشتركة كل الاجراءات الناجعة بغية تأمين نمو المبادلات التجارية على أوسع شكل ممكن بين البلدين وتتمتع بصلاحية تعديل جداول البضائع وعند الطلب الاتفاق على جداول جديدة لسنة لاحقة ، والتداول في كل القضايا الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق المادة 13 : يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الابرام ويكون نافذا لمدة سنة ، وعند انتهاء هذه المدة يعتبر الاتفاق مجددا ضمنا سنة فسنة الا اذا نقضه أحد الفريقين المتعاقدين خطيا باعلام مسبق قبل ثلاثة أشهر من نفاذ مفعوله وقع في الجزائر بتاريخ 29 يونيو (تموز ) 1964 على نسختين باللغة العربية والفرنسية المعتمدتين كلاهما عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية السيد محمدي السعيد السيد الدكتور نور الدين النائب الثاني لرئيس الوزراء الاتاسى عضو مجلس الرئاسة اللائحة ( أ ) وكذلك أيضا الاوعية التي تحتوى على مواد للاستيراد والتي | المنتجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية يجب اعادة تصديرها عند انتهاء المدة المتفق عليها المادة 7 : ان استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى البلد الآخر يتم على أساس الاتفاقات المعقودة بين الافراد الحقيقيين والمعنويين القاطنين فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤهلين للعمل في التجارة الخارجية والافراد الحقيقيين والمعنويين المسموح لهم بالعمل في التجارة الخارجية في سورية . المادة 8 : ينظر الطرفان المتعاقدان بعين العطف الى البضائع الترانزيت عبر أراضيهما عندما يكون مرور البضائع في مصلحة الطرف الآخر وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين . المادة 9 : تجرى المدفوعات المتعلقة بالعقود التجارية بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل بسهولة • المادة 10 : وعند انتهاء مفعول هذا الاتفاق تبقى الترتيبات المتعلقة به سارية المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات المتعاقد عليها خلال مدته والتي لم توضع موضع التنفيذ المادة 11 : يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في حدود الشعبية الى الجمهورية العربية السورية 1 - حمضيات 2 – فواكه
- مياه معدنية 4 - نبيذ ه - كحول الاتلين ه - تبغ ) على أساس التبادل الفني )
- زيت الزيتون
- معجنات 9 - خرنوب 10 – فلين مصنوع 11 - حلفاء . 12 شعر نباتي 13 - نبات طبي 14 - أغطية صوفية ( حرامات ) 10 سجاد ( على أساس التبادل الفني ) 16 - خيوط قطنية للخياطة ( تبادل فني ) 17 - ورق
1420 الجريدة الرسمية 18 معجون ورق 19 - اطارات المطاط 20 دهانات وتلميع ( فرنيش ) 21 – مبيدات الحشرات 22 أسمدة بوتاسية ومركبة 23 - سولفات 24 - الباريتين 25 صموغ اصطناعية 26 - منتجات خمرية 27 – فوسفات 28 - مزيل الالوان 29 - بانتونيت 30 - غضار 31 – از يلكور 32 - باريتير 33 - الكاوئلان 34 - جبصين 35 - زيوت بترولية 36 - الحديد الخام 37 - مصنوعات زجاجية 38 - مواد البناء 39 مصنوعات كبيرة من مواد البلاستيك 40 - أجهزة التدفئة ( رادياتور ) 41 - أجهزة صناعة الحنفيات 42 - شبك فولاذية 43 - خيوط فولاذية
- أبنية معدنية 45 - هياكل معدنية 46 مواقد أو مراجل 47 مضخات ومكانس 48 آلات للاستخراج والتنقيب 49 - مضخات للآبار العميقة 50 معدات اه كابلات وأشرطة كهربائية ( التوتر العالي ) 52 - أجهزة تليفونية 53 محركات كهربائية 30 منتجات - راديو - كهربائية 00 - أعمدة كهربائية 56 - أنابيب كهربائية 57 - أنابيب سوداء 58 قطع تبديلية بوارى 59 - أدوات مطبخ من صفائح. مطلية بالمنيا 60 صناعات من الالمنيوم ( عدا المنتجات المنزلية ) 61 - اقفال 22 - زجاجات غاز 63-63 أجهزة اليكترونية وترانزيستور
- قضبان لحام 65 - تجهيزات زراعية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه 66 - آلات زراعية 67 - تراكتورات 68 - عربات النقل 69 عربات سيارات (R4 6- (R8 ( 70 - نوابض للسيارات 71 - البترول ومنتجات بترولية ) باستثناء البنزين ) 72 - معلبات محفوظة وسمك 73 - منتجات يدوية 74 - متنوعات اللائحة ( ب ) المواد التي تصدر من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 سمسم 2 - حب الشمرة الفواكه مربيات الخ . . 4 - سكاكر شوكولا 6 - فستق
- تبغ
- قطن خام 9 - زيت الكتان الخام 10 – زيت القطن الخام 11 12 صوف 12 - شعر 13 – كفوف جلد 14 شماسي 10 حبال 16 منسوجات حرير اصطناعي وطبيعي 17 منسوجات قطنية 18 - أقمشة لصناعة القلانس والجوارب الخ .. 19 أقمشة صوفية 20 سجاد ( على أساس التبادل الفني ) 21 شراشف أغطية للطاولات وغيرها 22 - زجاج 23 - خيطان قطنية 24 0 خشب المعاكس 25 - آلات التبريد 26 منتجات مطاطية 27 مضخات ( عدا ذوات الاوضاع 84-10 ب ، ب) 28 منتجات يدوية ) على أساس التبادل الفني ) 29 – منتجات مختلفة 30 - ورق وورق مقوى مقطع بروتوكول رقم ( 1 ) ملحق بالاتفاق التجارى المعقود بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية أثناء المفاوضات التي أدت الى عقد الاتفاق التجارى الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية بتطبيق رسوم مخفضة على بعض المنتجات ذات المنشأ السوري أو الجزائري والمستوردة مباشرة من أحد البلدين المتعاقدين الى البلد الآخر لذلك أبدى الوفد السورى رغبته فى اجراء مباحثات في أقرب وقت ممكن بين ممثلى البلدين بغية دراسة امكانية | تطبيق تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الهامة لاقتصاد البلدين ان هذا الاقتراح الذي أخذه الوفد الجزائري بعين الاعتبار سيبحث في اجتماع قادم يعقد فى دمشق خلال النصف الثانى | من شهر ايلول عام 1964 . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية السيد الدكتور السيد محمدي السعيد نور الدين الاتاسي النائب الثاني لرئيس الوزراء عضو مجلس الرئاسة بروتوكول رقم ( 2 ) ملحق بالاتفاق التجارى المعقود بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعية وحكومة الجمهورية العربية السورية أثناء المفاوضات التي أدت الى عقد الاتفاق التجارى الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية اتفق وفدا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية على منح كل منهما الطرف الآخر معاملة الدولة الاكثر رعاية وفق التشريع الخاص بكل منهما . وفي جميع الاحوال لا تسرى معاملة الدولة الاكثر رعاية الملحوظة في هذا الاتفاق على : 1 الفوائد الناتجة عن وضع قائم سابق لنشر التعريفة الجمركية الوطنية 2 الفوائد الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لتسهيل التجارة مع البلاد المجاورة له
- الفوائد الناجمة من اتحاد جمركي معقود و قد يعقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية السيد الدكتور السيد محمدي السعيد نور الدين الاتاسي النائب الثاني لرئيس الوزراء عضو مجلس الرئاسة أمر رقم 65-292 مؤرخ فى اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق | للجمهورية الجزائرية . 1421 بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجزائر وسوريا ، والموقع عليه بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية العربية السورية ، رغبة منهما فى تيسير التنمية الخاصة باعمال النقل الجوى بين الجزائر وسوريا ومواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، ومستمد خاصة من مبادىء واحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 ، فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى : يمنح كل فريق الآخر ، الحقوق والمنافع المبينة في هذا الاتفاق قصد تأسيس العلاقات الجوية المدنية الدولية المعددة في الملحق المرفق العنوان الاول التعريف المادة 2 : لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه : أ - تعني كلمة ( الاراضى ( مفهومها الموضح في المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي .
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه ب - تعني عبارة ( السلطات الجوية ( فيما يتعلق بالجزائر، المديرية الفرعية للطيران المدني ، وبسوريا المديرية العامة للطيران المدني ، او فى الحالتين كل شخص او منظمة تؤهل للقيام بالوظائف التي تمارسها حاليا المنظمات المنوه عنها ج - تعني عبارة ( المؤسسات المعينة ( مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الحكومتين لاستغلال الخدمات المرخص بها العنوان الثاني الاحكام العامة المادة 3 : ان القوانين والضوابط الخاصة بكل فريق متعاقد والمتعلقة بدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في أراضيه وانطلاقها أو المتعلقة بالاستغلال والملاحة وطيران تلك الطائرات خلال وجودها في حدوده ، تطبق على طائرات الفريق المتعاقد الآخر يتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومرسلي البضائع ، شخصيا أو بواسطة الغير الذى يعمل لحسابهم ، التقيد بالقوانين والضوابط التي تحدد في أرض كل فريق متعاقد ، دخول واقامة وخروج هيئة القيادة والركاب والبضائع وهي التي تطبق على الهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمرك والصحة ونظام العملات الصعبة المادة 4 : ان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين ، وغير المنقضى مفعولها تعتبر سارية المفعول من قبل الفريق المتعاقد الآخر لأجل استغلال الخدمات الجوية المبينة في الملحق المرفق . بيد أن كل فريق متعاقد يحتفظ بحق عدم الاعتراف بصلاحية رخص الاهلية والاجازات المسلمة لمواطنيه الخصوصيين للطيران فوق أراضيه الخاصة ، وذلك فيما اذا كانت هذه الرخص والاجازات غير مطابقة للنماذج الموحدة . .O.A.C.I المادة 5 : 1 - ان الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الجوى للنقل الدولى والتي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين وتجهيزاتها العادية أثناء الطيران ومدخراتها من الوقود والزيوت ومؤونات الطريق ( بما فى ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( تكون معفاة حين دخولها أرض الفريق الآخر ، وفقا للكيفيات المحددة بالنظام الجمركي الخاص بهذا الأخير من جميع الحقوق الجمركية ومصاريف التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة شريطة بقاء هذه التجهيزات والمؤونات على الطائرات لحين اقلاعها 2 - وتكون معفاة أيضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم الخصوصية والخدمات المؤداة : أ الوقود والزيوت المأخوذة من أرض أحد الفريقين المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات التي تستغلها في النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر لأجل استغلال الخدمات المرخص بها وحتى عندما يستوجب الحال استعمالها فى جزء المسافة المتممة فوق ارض الفريق المتعاقد الذى أخذت هذه التموينات منه ب - مؤن الطريق المأخوذة من أرض أحد الفريقين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات التي تستعملها لحركة ظهر الطائرات التي تستعملها فى حركة النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المرخص بها . ج - قطع الغيار المستوردة لاراضي أحد الفريقين
- المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات التي تستعملها لحركة النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر . ان التجهيزات العادية للطريق وتموينات الوقود والزيوت ومؤونات الطيران وقطع الغيار الموجودة على الطائرة التي يستغلها لحركة النقل الدولى أحد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ تنزيلها إلى أرض الفريق الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة له وفي هذه الحالة ، توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت اشراف تلك السلطات الجمركية لحين اعادة تصديرها، أو يجرى تنظيم تصريح جمركى بها مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المالكة
- أن التجهيزات والمؤونات وبصورة عامة الادوات التي تستفيد حين الدخول لأرض أحد الفريقين المتعاقدين ، من نظام امتياز بموجب المقاطع المذكورة أعلاه ، لا يجوز تصريفها الا اذا رخصت بذلك سلطات ذلك الفريق الجمركية المادة 6 : يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض تسليم رخصة الاستغلال الى المؤسسة التي يعينها الفريق الآخر أو بحق سحب تلك الرخصة ، وذلك عندما يرى لأسباب جدية ، عدم توفر البينة على حيازة الفريق المتعاقد الآخر أو حيازة مواطنيه للحصة الراجحة من الملكية ، والمراقبة الفعلية لهذه المؤسسة ، أو اذا لم تتقيد هذه الاخيرة بالقوانين والضوابط المذكورة فى المادة 3 أو لم تقم بالواجبات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق العنوان الثالث نظام المرور المتعلق بالمصالح الجوية الدولية المادة 7 : 1 يمنح كل فريق متعاقد لطائرات مؤسسات النقل الجوى التابعة للفريق الآخر والتي تقوم بخدمة جوية دولية : ا - حق اجتياز أراضيه دون توقف ، ومن المتفق عليه أن هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر التحليق فوقها فيجب فى جميع الاحوال ، لممارسة هذا الحق ، التقيد بالنظام المرعى الاجراء فى البلاد الجارى التحليق فوق أرضها. ب - حق التوقف فى أرضه لأسباب غير تجارية شريطة أن يجرى التوقف في مطار مفتوح لحركة النقل الدولي 2 يعين كل فريق ، لتطبيق الفقرة الأولى أعلاه ،
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية الخطوط التي تقوم الطائرات الخاصة بالفريق الآخر ، بالسير فيها وكذلك المحطات التي يمكن استعمالها العنوان الرابع الخدمات المرخص بها المادة 8 : تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية العربية السورية ، وتمنح هذه الاخيرة بالمقابل ، لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حق اجراء استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في جدول الخطوط الوارد في ملحق هذا الاتفاق وذلك بواسطة مؤسسة نقل جوى أو عدة مؤسسات نقل جوية معينة المادة 9 : تقوم باستغلال الخدمات المرخص بها مؤسسة نقل جوى أو عدة مؤسسات نقل جوى يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة يحق لكل من الفريقين المتعاقدين بناء على اخبار سابق من الفريق الآخر أن يعين مكانه مؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية في المؤسسة أو المؤسسات المختصة المعينة لاستغلال تلك الخدمات المرخص بها . وان المؤسسة أو المؤسسات الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق وتلزم بنفس الواجبات المترتبة على المؤسسات التي تحل محلها . المادة 10 : يبقى استغلال الخدمات المرخص بها لكل مؤسسة معينة متوقفا على كل حال على ترخيص الفريق المتعاقد الذي يمنح حقوق الترخيص بالاستغلال من المتفق عليه أن رخصة الاستغلال تلك ، تمنح في أقصر | اجل ممكن الى المؤسسة أو المؤسسات المعنية بالامر مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 6 و 11 من هذا الاتفاق المادة 11 : يجب على المؤسسات المعينة ، عند اللزوم ، أن تقدم للسلطات الجوية التابعة للفريق المتعاقد الذي يمنح الحقوق ، البيئة الخاصة باستيفائها الشروط التي تفرضها قوانين وضوابط هذا الفريق المتعاقد والمتعلقة بتسييير المؤسسات التجارية للنقل الجوى المادة 12 : يمكن استغلال الخدمات المرخص بها فورا أو في تاريخ لاحق حسب رغبة الفريق المتعاقد الذي منحت له تلك الحقوق المادة 13 : أن المؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين يضمن لها معاملة عادلة ومنصفة لكى تستفيد من امكانيات معادلة فيما يخص استغلال الخدمات المرخص بها ويتحتم عليها ، بالنسبة للمساقات المشتركة ، مراعاة | فوائدها المتبادلة تجنبا من المساس بالخدمات الخاصة بكل منها المادة 14 : تستفيد المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية ، من حق تنزيل وتحميل الركاب والبريد والبضائع في ارض الفريق المتعاقد الآخر بحركة النقل الدولى ، و فى محطات التوقف وفي الطرق المعددة في الملحق المرفق بما في ذلك التوقفات للجمهورية الجزائرية 1423 | الجارية فى بلاد الغير وضمن الشروط الموضحة في المواد التالية المادة 15 : 1 - يكون هدف مصالح الخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المعددة فى الملحق 1 المرفق القيام باستخدامها حسب عامل الاستعمال المعتمد بصورة معقولة على طاقة متوافقة مع الحاجات العادية والمقدر بصورة معقولة بالنسبة لحركة النقل الجوى الدولي من و الى الفريق المتعاقد ، الذي يكون عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات : 2 - تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الفريقين ، في حدود الطاقة الاجمالية للفقرة الاولى من هذه المادة تلبية حاجات النقل بين أراضى الدول الاخرى الواقعة على الخطوط المعددة في الملحق المرفق وأرض الفريق الآخر مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية المادة 16 : يجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة ، في كل مرة تبرر فيها زيادة موقتة فى النقل على نفس الخطوط ، استخدام طاقة اضافية علاوة على الطاقة المذكورة في المادة السابقة ، شريطة موافقة السلطات الجوية لكلا الفريقين المتعاقدين . المادة 17 : فى الحالة التي لا ترغب فيها سلطات أحد الفريقين المتعاقدين الجوية استعمال كل أو جزء من طاقة النقل الممنوحة لها على خط أو عدة خطوط فانها تستطيع أن تنقل ، لوقت معين ، الى المؤسسات المعينة من الفريق المتعاقد الآخر ، الجزء او التمام من طاقة النقل غير المستعملة . المستعملة . يسوغ للسلطات المذكورة ان تسترجع في كل حين الكل أو الجزء من الحقوق التي نقلتها . ان ممارسة الحقوق التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز أن تمس الطاقات المقيدة على برامج الرحلات التي تربط أرضها بالتوقفات في البلاد الاخرى . المادة 18 : يتشاور الفريقان المتعاقدان دوريا ومرتين في السنة على الاقل بشأن دراسة الشروط التي طبقت فيها احكام هذا العنوان من الاتفاق بواسطة المؤسسات المعينة والتأكد من عدم الاجحاف بفوائدهما ، وتراعى خلال تلك المشاورات الاحصائيات المتبادلة بينهما بصورة نظامية المادة 19 : اذا طلبت دولة اخرى منحها حقوقا في احد برامج الرحلات المعددة فى جدول الخطوط الواردة في الملحق ، تتشاور الحكومتان لفحص النتائج العملية التي تؤدى اليها ممارسة تلك الحقوق المادة 20 : . ا يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ، ويراعى بصورة خاصة اقتصاد الاستغلال المتعلق بالمميزات المقدمة من كل مصلحة كما تراعى التعريفات المعروضة من قبل المؤسسات الأخرى التي تستغل كلا أو جزءا من نفس الخط ،
- ان التعريفات المطبقة على حركة النقل او التنزيل
1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الخاصة باحدى عمليات التوقف فى الطريق ، لا يجوز أن تقل عن التعريفات المستعملة من مؤسسات الفريق المتعاقد الذى تستغل الخدمات المحلية او الاقليمية فى قسم الخط المطابق ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على المصالح المرخصة لشغل الخطوط المعددة في الملحق الخاص بهذا الاتفاق يجرى ، بقدر الامكان بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعينة ، وتقوم هذه المؤسسات : ا سواء بالتفاهم المباشر بينهما بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوى لبلاد الغير عند اللزوم التي تستغل كلا او جزءا من نفس المسافات ب - او بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولي . 4 - ان التعريفات المحددة على الشكل المذكور يجب ان تعرض على السلطات الجوية الخاصة بكل فريق متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لدخولها فى حيز التنفيذ ، ويسوغ انقاص هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق السلطتين . ه - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى الاتفاق على تحديد التسعيرة وفقا لاحكام الفقرة 3 المذكورة اعلاه ، او اذا اخبر احد الفريقين المتعاقدين عدم موافقته على التسعيرة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة 4 السابقة ، فان السلطات الجوية للفريق المتعاقد تبذل مجهودها للوصول الى تسوية مرضية وبخلاف ذلك يلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق يسوغ للفريق المتعاقد الذي اخبر بعدم اتفاقه ، ان يطلب من الفريق المتعاقد الآخر الاستمرار فى تطبيق التعريفات السارية المفعول وذلك ما دام حكم التحكيم لم يصدر بعد . المادة 21 : يجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ابتداء من دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ان تبلغ كل منها للاخرى فى اقرب المهل الممكنة ، المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها . تشتمل هذه المعلومات ، بصورة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ، وعلى التعديلات التي تكون قد صدرت بشأنها وكذا على جميع الوثائق الملحقة تبلغ المؤسسات المعينة السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين قبل ثمانية أيام على الاقل من القيام باستغلال مصالحها المتبادلة ، المواعيد وتواتر ونماذج الاجهزة التي يجرى استعمالها ويتعين عليها ايضا الابلاغ عن كل تعديلات قد تطرأ فيما بعد . العنوان الخامس التسيير - المراجعة - الابطال - النزاعات المادة 22 : يجوز لكل فريق متعاقد ، في كل حين ، ان | يطلب اجراء المشاورة بين السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين وذلك لتفسير وتطبيق او تعديل هذا الاتفاق تبدأ تلك المشاورة في ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من يوم استلام الطلب . ان التعديلات التي يجرى اقرارها على هذا الاتفاق تدخل في حيز التنفيذ بعد تثبيتها بموجب مبادلة المذكرات بالطريقة الدبلوماسية . المادة 23 : يجوز لكل فريق متعاقد في كل حين ، اعلام الفريق المتعاقد الآخر عن رغبته في ابطال هذا الاتفاق يبلغ ذلك الاعلام بذات الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية يسرى مفعول الابطال بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاعلام من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، ماعدا حالة سحب ذلك الاعلام بموجب اتفاق مشترك قبل نهاية تلك الفترة . اذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذى يستلم ذلك الاعلام عن استلامه أياه ، فان ذلك الاعلام يعتبر واصلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه فى مركز منظمة الطيران المدني الدولية . المادة 24 : 1 – فى حالة عدم التوصل الى تسوية خلاف متعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق وفقا لاحكام المادة 22 ، سواء كان بين السلطات الجوية أو بين حكومتي الطرفين المتعاقدين يجرى رفع ذلك الخلاف الى محكمة تحكيمية 2 - تؤلف تلك المحكمة من ثلاثة اعضاء ، تعين كل من الحكومتين حكما واحدا ويتفق هذان الاخيران على تعيين حكم من جنسية دولة اخرى كرئيس اذا لم يتم تعيين الحكمين فى مهلة الشهرين من تاريخ اليوم الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع ، او اذا لم يتفق الحكمان ، خلال الشهر التالي ، على تعيين الرئيس، فيسوغ لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولية اجراء التعيينات اللازمة 3 تبت محكمة التحكيم ، فيما اذا لم تتوصل الى تسوية النزاع حبيا ، بأغلبية الاصوات وتعد بذاتها المبادىء الخاصة بالاجراء وتعيين مركز اجتماعها أن لم يتفق الفريقان المتعاقدان على خلاف ذلك 4 يتعهد الفريقان المتعاقدان بتطبيق التدابير الموقتة التي يمكن فرضها خلال الدعوى وكذلك المقرر الحكمي الذي يعتبر فى جميع الاحوال حكما نهائيا ه اذا لم يطبق احد الفريقين المتعاقدين مقررات المحكمين فيجوز للفريق المتعاقد الآخر ، مهما طال ذلك التخلف انقاص وتوقيف وابطال الحقوق او الامتيازات التي يمكن منحها بموجب هذا الاتفاق للفريق الآخر المتخلف 6 - يتحمل كل فريق متعاقد أجرة حكمه ونصف أجرة الرئيس المعين ..
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية العنوان السادس الاحكام النهائية المادة 25 : يبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى منظمة الطيران المدني الدولية لتسجليها لديها المادة 26 : يطبق هذا الاتفاق بعد شهر من التاريخ الذي يقوم خلاله الفريقان المتعاقدان بتبادل تبليغ اتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بهما . وحرر في الجزائر 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية محمدي سعيد الدكتور نور الدين الاتاسى النائب الثاني لرئيس مجلس عضو مجلس الرئاسة الوزراء الملحق جداول الخطوط الخطوط السورية : دمشق - آثينا - القاهرة - طرابلس | الغرب - بنغازي - الجزائر - نيويورك والعكس ، الخطوط الجزائرية : الجزائر - تونس – طرابلس الغرب |
- بنغازي - القاهرة - دمشق والعكس تنبيه : 1 تستطيع المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين عدم التوقف في مطار أو مطارات التوقف اثناء القيام بالخدمات المرخص بها 2 - يرخص للمؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية بالقيام بالمواصلات بين مدينة الجزائر نيويورك والعكس بصورة وقتية وقابلة للابطال يطبق هذا الشرط ايضا على المؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة لمسافة القاهرة دمشق والعكس ، بيد ان كل توقف او حصر لممارسة الحرية الخامسة المقررة من قبل احد الفريقين المتعاقدين على المسافات المعينة ، يستتبعه ، منح الفريق الآخر المتعاقد ، الحق المماثل يمنح الفريقان المتعاقدان بصورة متبادلة حق « Over Stop » شريطة أن تصدر البطاقات في بلديهما وعلى ان لا بتجاوز عددها عشرة ركاب في الرحلة .- مرسوم رقم 65-293 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نشر اتفاقية التعاون الادارى والفنى المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع عليها بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 للجمهورية الجزائرية 1425 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 ( 10 يوليو سنة 1965 ) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاداري والفني المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع عليها بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشر اتفاقية التعاون الاداري والفني المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع عليها بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965. هواري بو مدين اتفاقية تعاون اداري وفني ان حكومة الجمهورية العربية السورية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منها فى تحقيق تعاون وثيق بينهما فى المجالات الادارية والفنية، وبروح من أواصر الاخوة التي تربط بين البلدين ، قد اتفقنا على ما يلى : الفصل الاول التعاون المتبادل القسم الاول : في تبادل المعلومات والخدمات المادة الأولى يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بتبادل المساعدة في مجالات المعلومات والابحاث الفنية والادارية المادة الثانية تؤمن مكاتب الدراسات والابحاث في البلدين ، فيما بينهما تعاونا وثيقا وتتبادل جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالشؤون الادارية والفنية وتحقيقا لهذه الغاية ، يتفق الفريقان المتعاقدان على الشروط التالية التي بموجبها : أ ) توجه المكاتب الفنية لدى كل من الفريقين المتعاقدين
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه مباشرة الى المكاتب الفنية لدى الفريق الآخر ، وبناء على طلبها ، جميع الوثائق التي تحصل عليها فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية ب ) يكرس لانجازات ذات فوائد مشتركة ، استغلال الوثائق التي أعدت لمجهودات مشتركة والاستفادة منها ، وتطبيق التجارب ، وذلك بمساهمة الجهات المعنية في كلا البلدين المادة الثالثة بناء على طلب احدى حكومتى الفريقين المتعاقدين ، توضع لجان تحت تصرف الحكومة الاخرى بغية القيام بدراسات أو المساهمة فى تحقيق انجازات فنية أو ادارية القسم الثاني : عن المساعدات المتبادلة بغية اعداد الملاكات و تأهيل موظفيها المادة الرابعة يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين باطلاق حرية الدخول الى المؤسسات التعليمية أو التطبيقية لمرشحى الفريق الثانى وبتأمين أعدادهم أو تأهيلهم عن طريق دورات تدريبية . المادة الخامسة : يمكن ، بناء على طلب كل من حكومتى الفريقين المتعاقدين ، تنظيم دورات تعليمية واستطلاعية ، ودورات تدريبية في مختلف الادارات العامة أو شبه الرسمية لمرشحى الحكومة الاخرى + المادة السادسة تتعهد الحكومتان ، بغية تسهيل اعداد الموظفين العادي ، بأن تتخذ الاجراءات الكفيلة بتأمين دخول مرشحى الحكومة الاخرى الى المدارس التي تضمن اعداد وتأهيل بعض الفئات من الموظفين ، شريطة أن يكون هؤلاء المرشحون حائزين على شروط تعادلها . الفصل الثاني تبادل الخبراء والموظفين المادة الاولى يتعاون الفريقان المتعاقدان ، كل حسب امكانياته ، فى موضوع تبادل الخبراء والموظفين المادة الثانية تبلغ كل حكومة للحكومة الاخرى ، من أجل الوظائف الشاغرة في مكاتبها وادارتها ، مواصفات الوظيفة ، ومدة التعاقد ، ومكان التعيين ، ومبلغ الراتب البدئي والمزايا العائدة للوظيفة تقديرا . وتتبلغ بالمقابل قوائم بأسماء المرشحين المؤهلين لاشغال هذه الوظائف ، مصحوبة باضبارة لكل منهم تتضمن صورة مصدقة عن شهاداته والقابه والشهادات المسلكية المهنية التي يحملها المادة الثالثة بعد دراسة الترشيحات ، تطلع كل حكومة المرشحين على انتقائها وعروض توظيفها ، وذلك عن طريق الحكومة الأخرى. المادة الرابعة يوقع الموظفون الموضوعون من قبل كل حكومة تحت تصرف الحكومة الاخرى وثيقة انضمام الى هذه الاتفاقية . ويعتبر قرار التوظيف المعلن عن استلام الانضمام بمثابة توقيع على العقد المطلوبة ، شريطة أن يتمتع المرشح بشروط الكفاءة الجسمية من قبل الادارة التي تستخدمه ويدخل العقد في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التحاق الموظف بوظيفته تحدد مدة الاستخدام بالعقد مبدئيا لسنتين . وبانتهاء التعاقد تمدد خدمات الموظفين ضمنا مالم تبطله الحكومة المستخدمة أو الموظف المعنى على أن يعرب عن هذا الابطال قبل مدة ثلاثة أشهر على انقضاء أمد العقد المادة الخامسة لا تمنع الاصول المبينة فى المادة الثالثة أعلاه حق الخيار لكل من الحكومتين بتوظيف رعايا الحكومة الاخرى ، مباشرة، وفي حدود وشروط الحقوق العامة ويستفيد الموظفون المعينون بموافقة حكومتهم من أحكام هذه الاتفاقية المادة السادسة يخضع الاشخاص المعينون وفق بنود هذه الاتفاقية ، خلال ممارستهم لمهام وظائفهم للسلطات التي تستخدمهم . ولا يحق لهم أن يلتمسوا أو أن يتلقوا تعليمات من سلطة أخرى غير التي يلتحقون بها بشأن المهام التى يكلفون بها . وعليهم طيلة أمد هذا التعاقد ، وبعد انتهائه التقيد بالكتمان التام المطلق فيما يتعلق بالحوادث والمعلومات والوثائق التي أتيح لهم الاطلاع عليها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم هذه المهام . ولا يحق لهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي فوق أراضى البلد الذي يستخدمهم . وتقدم كل من الحكومتين لرعايا الحكومة الاخرى الذين يمارسون مهام وظائفهم المساعدة والحماية التي تمنحها لموظفيها المواطنين ويخضع الموظفون المشار اليهم فى هذه الاتفاقية للواجبات ذات الصبغة المهنية الناجمة عن الاحكام الناظمة للوظيفة التي يشغلونها . ولا يحق لهم طيلة امد التعاقد أن يمارسوا مباشرة أو بصورة غير مباشرة نشاطا مأجورا مهما كان نوعه الا بمافقة السلطة التابعين لها المادة السابعة يتقاضى الاشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية من الحكومة التي تستخدمهم ، الرواتب والتعويضات التي يستحقها موظف من الدرجة نفسها ويمارس نفس المهام وتدفع هذه الرواتب شهريا وبتاريخ محدد المادة الثامنة عند الاقتضاء يتقاضى الاشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية هذه الاتفاقية من حكومتهم متمما للراتب من شأنه أن يسهل و بشجع على اجتذاب مثل هؤلاء الموظفين … المادة التاسعة يحق للخبير كي ينتقل من محل اقامته الى مقر عمله ، وعلى عاتق الحكومتين التعويضات التالية : 1 ) نفقات سقره شخصيا بالوسيلة الاقل كلفة ، وفي حالة استخدامه لمدة تعادل أو تتجاوز السنتين ، نفقات سفر زوجته وأولاده القاصرين الذين يعيلهم من محل اقامته الى مركز عمله ب ) نفقات نقل متاعه الشخصي . تقع النفقات المذكورة آنفا على عاتق الحكومة الموفدة عند بدء التعيين ، وعلى عاتق الحكومة المستخدمة عند انتهاء العقد المادة العاشرة يحق للموظف أن يطالب بمناسبة انتقاله أو نقله بسبب الوظيفة بتعويض يومى ، أو بتسديد النفقات المصروفة . وذلك وفق الشروط المبينة فى الانظمة العامة المرعية الاجراء لموظفى الدولة المستخدمة من نفس الدرجة ونفس الوظيفة المادة الحادية عشرة يشمل النظام الاجتماعى الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية، وذلك فى حدود الاحكام المنصوص عنها في التشريع النافذ لدى الدولة التي يقيمون فيها المادة الثانية عشرة يخضع الموظفون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقيمة للأنظمة الجمركية والمالية ، ونظام تحويل الرواتب ، المرعية الاجراء في البلد المستخدم . المادة الثالثة عشرة يحق للموظف أن يتمتع بأجازة بكامل الراتب مدتها شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية ، قابلة للتراكم في حدود الشهرين كما يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية من العطل المدرسية والجامعية ، وفق نفس الشروط المنطقية على الموظفين من نفس الدرجة الذين يمارسون نفس المهام . المادة الرابعة عشرة في حالة اصابة الموظف بمرض ثابت تستحيل عليه معه ممارسة عمله تحق له حكما اجازة مرضية واذا طرا المرض خلال اجازة يقضيها الموظف خارج البلد المستخدم ، على المتعاقد أن يبرز شهادة صحية مصدقة من البعثة الدبلوماسية او القنصلية فى البلد الذي يوجد فيه ويحق للادارة أن تطالب في أي وقت شاءت فحص الموظف من قبل طبيب محلف او اجراء خبرة طبية لا يمكن أن تتجاوز مدة الاجازة المرضية بكامل الراتب جزءا من اثنى عشر جزء من مدة التقاعد واذا استحال على للجمهورية الجزائرية 1427 المتعاقد ، بعد انقضاء هذه المدة ان يعود لممارسة عمله ، فانه ما أن يوضع تحت تصرف حكومته أو أن يمنح اجازة مرضية بدون راتب المادة الخامسة عشرة يحق للحكومة المستخدمة في أي وقت كان ، فسخ التعاقد القائم شريطة أن تمنح الموظف تعويض الاشعار المسبق بمعدل شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يقل تعويض الاشعار المسبق عن شهر واحد وان لا يتجاوز الشهرين ويجوز أيضا فسخ التعاقد حكما ، وبدون اشعار مسبق اذا لم يلتحق الموظف بمقر عمله خلال المهلة المحددة له من قبل الادارة التي استخدمته ، وذلك بعد توقيع العقد او خلال فترة تنفيذه المادة السادسة عشرة يجوز ان يفسخ التعاقد حكما ، وبدون اشعار مسبق اذا حكم على الموظف بجرم شائن او معيب ، او اذا كان سلوكه منافيا لمهام وظيفته وفي حالة الخطأ الفادح سواء على شكل اخلال في الواجبات المهنية ، أو مخالفة للحق العام يجوز أن يعاد الموظف بدون انذار مسبق ليوضع تحت تصرف حكومته . ويجوز في الحالات الطارئة العاجلة ان يوقف الموظف المعني عن العمل حالا ويبين القرار المتخذ بايقاف الموظف المعنى عن العمل ما اذا كان هذا الاخير سيحتفظ خلال فترة الايقاف بحق الاستفادة من راتبه وعند انتهاء فترة الايقاف التي لا يجوز ان تتجاوز الشهر الواحد ، يعاد الموظف المعني الى الخدمة او يوضع تحت تصرف حكومته المادة السابعة عشرة يحق للموظف ان يعرب عن رغبته في فسخ التعاقد ، شريطة الانذار المسبق لمدة شهرين ، وذلك اذا ما اعتبرت الحكومة المستخدمة الاسباب الموجبة لذلك مشروعة المادة الثامنة عشرة تحدد لجنة مشتركة طرق واصول تطبيق هذه الاتفاقية المادة التاسعة عشرة تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ اعتبار من تاريخ توقيعها وتبقى نافذة المفعول خلال مدة سنتين ، وتمدد تلقائيا لمدد جديدة أمدها سنتان ما لم يعرب أحد الفريقين المتعاقدين خطيا للفريق الآخر وبموجب اشعار مسبق مدته ستة أشهر عن رغبته بتعديلها او بانهائها نظمت في الجزائر بتاريخ 29/7/1964 على نسختين باللغة العربية واللغة الفرنسية ويعتمد كل من النصين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية السورية الديمقراطية الشعبية التوقيع التوقيع الدكتور نور الدين الاتاسى محمدي السعيد عضو مجلس الرئاسة النائب الثاني لرئيس الوزراء
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه قوانين امر رقم 65-297 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق | 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان فى مجموع التراب الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : سيجرى احصاء سكان الجزائر خلال عطلة الشتاء المدرسية لسنة 1965-1966 فيما يخص العمالات الصحراوية وخلال عطلة الربيع المدرسية لسنة 1966 فيما يخص العمالات الشمالية . تحضر عملية الاحصاء من الوجهة التقنية من قبل المندوب الوطنى للاحصاء ويتم انجازها وفقا لتوجيهاته وتحت مراقبة وهي تجرى تحت سلطة وزير الداخلية بمشاركة وزارة الدفاع الوطني فيما يخص سيارات النقل ووزارة التربية الوطنية فيما يخص الاعوان الاحصائيين • المادة 2 : يجرى احصاء جميع الاشخاص ما عدا الذين ينتمون الى الاصناف التالية :
- الاجانب الدبلوماسيون المقيمون في السفارات والقنصليات ،
- الجنود الاجانب المقيمون فى الثكنات والمعسكرات
- الاجانب المقيمون مؤقتا في الجزائر خلال فترة الاحصاء ( السواح ورجال الاعمال ) شريطة أن لا تقل مدة اقامتهم بالجزائر عن ثلاثة اشهر ، العمال الموسميون الاجانب الذين يعملون بالجزائر خلال الموسم المادة 3 : يجرى احصاء الجزائريين الذين يعملون موقتا بالبلاد الاجنبية مع عائلاتهم الاصلية الموجودة بالجزائر المادة 4 : يجرى احصاء الاشخاص المقرر احصاؤهم بمحل اقامتهم الرئيسية ( أى فى المحلات التي يسكنونها طوال السنة ) ، سواء كانوا حاضرين ام متغبين موقتا لمدة قصيرة يعتبر متغيبا موقتا لمدة قصيرة كل شخص متغيب عن محل اقامته لمدة تقل عن ستة اشهر ، فيجرى احصاؤه مرة ثانية بالمحل الذي يوجد فيه فعليا في وقت الاحصاء لكنه يحصى من جملة الاشخاص المرتبين في الصنف الخصوصى بعنوان « الزائرين » . يجرى إحصاء كل شخص متغيب عن محل اقامته لمدة واوامر- تتجاوز ستة اشهر بمحل اقامته الجديدة باستثناء الاشخاص المتغيبين الموجودين في البلاد الاجنبية المادة ه : ان الاشخاص المرتبين فى الاصناف الاتي ذكرها يجرى احصاؤهم ضمن الصنف الخصوصي بعنوان « السكان المحصيون على حدة » بالبلدية الموجودة فيها المؤسسة التي يقيمون فيها :
- التلاميذ وطلاب القسم الداخلي بمؤسسات التعليم ودور التربية والملتقيات والمخيمات الصيفية ، الاشخاص الذين يعالجون بالمستشفيات ومستشفيات الامراض العقلية ومصحات الأمراض الصدرية والعيادات ودور الاستجمام والراحة ، البحارة والجنود المشاة وجنود البحرية وجنود الجو الذين يقطنون بالمعسكرات او الثكنات باستثناء الذين يسكنون في المدن ومن جملتهم حاملو رخص التغيب سواء كانوا متزوجين ام لا ،
- المعتقلون في السجون ودور اعادة التهذيب ، الاشخاص الذين تم جمعهم في مراكز التسول ، الاشخاص الذين يعملون فى الورشات المفتوحة موقتا والتابعة للاشغال العمومية وفى الورشات الخاصة بالتنقيبات او بمراكز الشركات البترولية والذين يعيشون على شكل جماعة ، الموسميون الفلاحيون الذين يعيشون على شكل جماعة المادة 6 : يلزم كل شخص يشارك باى وجه من الوجوه في اعداد وانجاز عمليات الاحصاء او فى تحليلها بالمحافظة على السر المهني والا فتصدر في حقه العقوبات المقررة في المادة 378 من القانون الجزائي . ان المعلومات الخاصة بالافراد الواردة في أوراق الاسئلة المتعلقة بالاحصاء والتي تمس حياتهم الشخصية والعائلية ، وبصفة عامة ، الاعمال والمعاملات الخاصة بهم لا يجوز ابدا للمصالح التي تتلقاها ان تطلع الغير عليها كما لا يجوز بأى حال من الاحوال ان تستغل هذه المعلومات لاغراض لها صلة بمتابعات قضائية او بالمراقبة الجبائية او بعملية من عمليات القمع الاقتصادي المادة 7 : يتعين على كل شخص بلغ الرشد وفقا للقانون الجزائي ان يجيب بنفسه وبالتدقيق على الاسئلة الخاصة بالاحصاء ماعدا اذا كانت هناك حالة من حالات القوة القاهرة. كل من امتنع عن الاجابة او قدم جوابا غير صحيح او قام بعمل من شأنه ان يعرقل عمليات الاحصاء ، يعرض نفسه
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه - الجريدة الرسمية الى العقوبات المقررة في المرسوم رقم 62-557 المؤرخ فى | 22 سبتمبر سنة 1962 الصادر فى ضبط التنسيق والمراقبة والالتزام والسر فيما يخص الاحصائيات المادة 8 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية 1429 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الكريم كسوس لمهام نائب عامل عمالة ، رئيسا لديوان عامل عمالة قسنطينة وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965
- مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لعمالة وهران بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 أنهى انتداب السيد عبد الرزاق السطنبولى لمهام كاتب عام لعمالة وهران وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 قرارات مؤرخة في 29 جمادى الاولى و 15 جمادى الثانية و 18 و 21 رجب عام 1385 الموافق 25 سبتمبر و 11 اكتوبر و 12 و 18 نوفمبر وأول و 4 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 25 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد آيت سعيد لمهام رئيس مكتب بالوزارة . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1385 الموافق. 25 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد زين العابدين بن عبدالله لمهام رئيس مكتب بالوزارة . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 25 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بزاوشة المهام رئيس مكتب بالوزارة . 25 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد الشريفي لمهام رئيس مكتب بالوزارة . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 25 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد يخلف حميش لمهام رئيس مكتب بالوزارة بموجب قرار مؤرخ فى 15 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 أكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد مصطفى درار لمهام رئيس مكتب بالوزارة بموجب قرار مؤرخ فى 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عمرو بعاج لمهام رئيس مكتب بالوزارة بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محفوظ بوحسن المهام رئيس مكتب ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1385 الموافق أول ديسمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد سليمان نبي الملحق بعمالة من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الجزائر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر كملحق بعمالة . بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1385 الموافق اول ديسمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد محمدر ماسي من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة مستغانم ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1385 الموافق - ديسمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد مسعود سلام 25 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد عزيز شنتوف لمهام رئيس مكتب بالوزارة . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1385 الموافق | قائد المصالح المدنية من إطارات الادارة العمالية ( عمالة الجزائر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 •
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه وزارة المالية والتخطيط الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ، ( المصالح المركزية مرسوم رقم 65-295 مؤرخ في 5 شعبان عام والمديرية العامة للمالية ) . 1385 الموافق يرسم ما يلي 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية : رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار ( . . . . 900 دج ( مقيد في ميزانية الدولة ، وفي الابواب المبينة فى جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدرة تسعمائة 11 ربيع الاول الف دينار (900.000) دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الابواب المبينة في جدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم الحكومة ، المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا وبمقتضى قانون المالية التكميلى رقم 65-93 المؤرخ فى المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة مادته 4 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 1965 ولاسيما | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر 11 ذي الحجة سنة 1965 عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع هواري بو مدين الابواب 35-1 . مديرية الادارة جدول الحالة أ العناوين الاعتمادات الملغاة ب دج رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة العامة البناءات والعمارات والاثارات التاريخية المسيرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء - أشغال الصيانة 2000000 وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الجمارك - المرتبات الرئيسية 7000000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 9000000 جدول الحالة - ب - العناوين الاعتمادات المفتوحة ب د ج رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-31 قصر الشعب والفيلات اللاحقة به - قصر الحكومة الادوات وتسيير المصالح 2000000
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة د.ج وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 التعويضات العائلية القسم 600000 . الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 المصالح الخارجية - الادوات ، المادة 3 - الجمارك 2300000 34-91 الادارات المالية مستودع السيارات المادة 3 الجمارك 1300000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-91 الادارات المالية اشغال الصيانة المادة 2 الجمارك 80000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية وزارة المالية والتخطيط 700000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 9000000 مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 وضع حد لمهام السيد عبد الرحمن وراري كمدير عام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وذلك ابتداء من 29 اكتوبر سنة 1965 . وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بمقتضى قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 . اكتسبت الجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-93 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيدة لوروكس اليزابيث مونيك آن مارى زوجة شريد عاشور المولودة فى 27 مايو سنة 1928 باساتروفيل ( عمالة سان ايواز ) فرنسا . وزارة قدماء المجاهدين قرارات مؤرخة في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ونواب مديرين . إن وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 المتضمن انتداب اسيد عبد الحفيظ امقران لمهام مدير الشؤون الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد الحفيظ امقران المنتدب لمهام مدير الشؤون الاجتماعية ، امضاء جميع العقود الفردية والتنظيمية باسم وزير قدماء المجاهدين ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 بوعلام بن حمودة ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 | المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة | 1965 ؟ وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد صالح بن حراث لمهام مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد صالح بن حراث ، المنتدب لمهام مدير الادارة العامة ، امضاء جميع العقود الفردية التنظيمية باسم وزير قدماء المجاهدين ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 بوعلام بن حمودة ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد عبد القادر عبد الكامل لمهام نائب مدير التشغيل والاعمال الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد القادر عبد الكامل ، المنتدب لمهام نائب مدير التشغيل والاعمال الاجتماعية ، امضاء جميع المقررات الداخلة في نطاق الاختصاصات التنظيمية الخاصة بالمديرية الفرعية التي اسندت اليه بصفة قانونيه باستثناء المقررات المتخذة فى شكل قرار ، باسم وزير قدماء المجاهدين ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 بوعلام بن حمودة ان وزير قدماء المجاهدين ، . بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 نوفمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد أحمد ايت بلقاسم لمهام نائب مدير دور الاطفال ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض السيد ايت احمد بلقاسم ، المنتدب لمهام نائب مدير دور الاطفال امضاء جميع المقررات الداخلة في نطاق الاختصاصات التنظيمية للادارة الفرعية التي أسندت اليه باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار ، باسم وزير قدماء المجاهدين ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 بوعلام بن حمودة ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ فى 23 ربيع /
- المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 رجب عام 1385 الموافق نوفمبر سنة 1965 المتضمن انتداب السيد زين الدين مولاى المهام نائب مدير الموظفين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد زين الدين مولاي ، المنتدب لمهام نائب مدير الموظفين ، امضاء جميع المقررات الداخلة فى الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية المسندة اليه بصفة قانونية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار ، باسم وزير قدماء المجاهدين وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 بوعلام بن حمودة وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1433 1965 يتضمن المصادقة على تعريفة النقل المبينة في الملحقين | مركزها بمدينة الجزائر نهج داغير رقم 7 ، ا ، ج المتعلقين بالعقود المبرمة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1965 بين الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود وست عشرة شركة بترولية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتضمن الموافقة على تأسيس الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود والمصادقة على قوانينها الاساسية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق اول يوليو سنة 1964 المتضمن المصادقة على مشروع وضع القنوات برقم 28 الواصل حوض الحمراء بأوزيو ، وبمقتضى العقود المبرمة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1965 بين الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود وست عشرة شركة بترولية لافراغ حمولة من البترول الخام مبينة في العقد بأرزيو وذلك لمدة ينقضى اجلها في سنة 1975 ، وبناء على الملحقين أو ج المتعلقين بهذه العقود المحددة بموجبها الشروط التعريفية المتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على تعريفة النقل المقررة في الملحقين أو ج المتعلقين بالعقود المبرمة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1965 بين الشركة الوطنية للنقل وتسويق الوقود (SONATRACH) الموجود مركزها بمدينة الجزائر نهج زيفيران روكاس عمارة الكوليزى » من جهة ، والشركات الاتي بيانها ، من جهة اخرى : شركة المساهمات البترولية (PETROPAR) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (15) 7 نهج نيلاتون ، الشركة الفرنسية المغفلة للتنقيب عن البترول واستغلاله (SAFREP) وهي شركة مغظلة مركزها بباريز (15) 7 نهج نيلاتون ، شركة التنقيب عن البترول (CEP) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (15) 7 نهج نيلاتون ، شركة التنقيب عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) وهي شركة مغفلة مركزها باين أمناس ( عمالة الواحات ) الجزائر ،
- شركة بترول الجزائر ) CPA ( وهي شركة مغفلة
- موبيل الصحراء ، وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (3) 24 نهج لندن ، شركة سان كلير ميديترانيان بتروليوم كومباني COMPANY PETROLEUM MEDITERRANEAN SINCLAIR وهي شركة مغفلة مركزها بنويورك سيتي ،
- الشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول ) FRANCAREP ( وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (15) ساحة ماكس هيمانس ، دريلينغ سبيسيالتي كومباني Spécialties Drilling Compagny وهي شركة مدمجة بولاية دولاوار ( الولايات المتحدة مركزها ببار ليفيل ( أوكلاهوما ) 6 ،
- 6 شركة المساهمات والبحث عن البترول واستغلاله (COPAREX) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (7) 280 شارع سان جيرمان ، 6
- شركة البحث عن البترول واستغلاله (EURAFREP) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (8) 75 نهج شان ايليزي ،
- فيدول أويل كومباني ( Compagny Oil Veedol ) مركزها بباريز (8) 10 نهج الكوليزي ، 6 مكتب الابحاث واستغلالات البترولية ) OMNIREX ( وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (7) 280 نهج سان جيرمان ، شركة البترول فرنسا افريقيا (COPEFA) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (15) 7 نهج نيلاتون ، الشركة الوطنية لبترول الاكيتان (SNPA) وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (8) 16 مدرسة البير الاول ،
- الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) ) A ( ) CFP ( وهي شركة مغفلة مركزها بباريز (16) 5 نهج ميشال آنج . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قراران مؤرخان فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،
1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 - 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد أدير فداوي نائبا لمدير بمديرية الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات لسلكية واللاسلكية والنقل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد ادير فداوي ، المشار اليه اعلاه ، امضاء جميع العقود والمقررات باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ماعدا القرارات وذلك في حدود اختصاصات المديرية الفرعية للموظفين المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 عبد القادر زيبك : ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء | الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول جمادى الثانية عام | 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تعيين السيد محمد حدابي ذئبا لمدير الميزانية والحسابات بمديرية الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد حدابي المشار اعلاه ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 00 عبد القادر زيبك بلاغات ، اعلانات انذارات الى مقاولين- تنذر مؤسسة شواي نيكول ولونغو باردي الموجود مركزها بحسين داي نهج نيفريي برولونجي متعهدة الصفقة رقم 64 270 المبرمة بتاريخ 29 يوليو سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي للجسور والطرقات المكلف بمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى والمتعلقة بتفكيك واصلاح ونقل وتركيب البنايات المصنوعة مسبقا بسد غير ) عمالة الساورة ) بمتابعة انجاز الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر مدير شركة « ساتوب » الموجود مركزها ب ه نهج أمبير بوهران متعهد الصفقة رقم ب 64 109 المصادق عليها في 4 اكتوبر سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال القطعة الرابعة الخاصة بالترصيص الصحي بمتابعة تنفيذ الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- تنذر مؤسسات هودرى الجزائر الموجود مركزها با الطريق الوطني رقم 1 بالجزائر متعهدة الصفقة رقم ب | 179 64 المبرمة بتاريخ 27 اكتوبر سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بتهيئة مغسل للثياب وسخان بخار ، بمتابعة تنفيذ الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- تنذر مؤسسة كاموس روسي المقاولة في البناء بالمنطقة الصناعية لا موريسيير بقسنطينة صاحبة الصفقات المتعلقة بانجاز الاشغال في الاقسام التالية :
- قسم الاوتاد ( الاسس الخاصة ) قسم اسفل الجدار
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية قسم البناء المتابعة تنفيذ الاشغال المذكورة في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة المذكورة هذا الانذار في الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ان السادة صايب وبوعائشة وغنام المسجلين في السجل التجارى بقسنطينة تحت رقم 23-137 | الموقعين معا وبالتضامن على الصفقة 64/10 المبرمة مع صندوق التنمية الجزائري الممثل من طرف السيد المهندس رئيس الهندسة الفروية والري الفلاحي بقسنطينة ، ينذرون لان يستأنفوا ويتموا اشغال جر المياه الى مشطة (الزاوش» (بلدية عين كرشة) وذلك فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية . و فى عدم امتثالهم لهذا الامر تطبق عليهم مقتضيات الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962.
- ينذر السيد هانرى ماشا الساكن بقسنطينة ساحة بهاقل متعهد الصفقة رقم ب 65/22 المصادق عليها في 25 مايو سنة 1965 من قبل وزارة التعمير والاسكان ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بالمنشآت والتجهيزات لتقاعات العلمية بثانوية سيدي بلعباس وثانوية عين تموشنت، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في مهلة عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 • تنذر الشركة العامة للبناء الموجود مركزها ب 2 نهج الاستقلال بقسنطينة متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 4 يوليو سنة 1964 والمتعلقة بتزويد مدينة باتنة بالماء العذب ، بمتابعة تنفيذ الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد بركاني محمد مقاول في الكهرباء وساكن | بالمدية نهج الاخوة بورويس متعهد الصفقة المؤرخة فى 19 مارس سنة 1964 والمصادق عليها بتاريخ 7 مايو سنة 1964 تحت رقم 2737 د ه ب 2 من قبل عامل عمالة الجزائر | والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : للجمهورية الجزائرية 1435 القطعة رقم 4 » الكهرباء » لبناء 47 مسكنا من المساكن المعتدلة الكراء ( أبيس » ببئر توتة ، بمتابعة تنفيذ الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- ينذر السيد بودلال صادق المقاول الساكن بالميلة متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ اول يونيو سنة 1965 والمتعلقة ببناء مدرسة ذات ستة اقسام و 4 مساكن بنهج مزالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة العامة للبناء الموجود مركزها ب 21 نهج الاستقلال بقسنطينة متعهدة الصفقة رقم 69 | ARCH 64 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال VDR وجر المياه الثانوية التعليم التقني بعين بيضاء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرة ايام (10) . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد باشييرا ارمان والسيد شارمانتيي أندرى المقيم بالجزائر والسيد تومازيني لويس المقيم بعنابة . أصحاب العقد رقم 1004 المصادق عليه بتاريخ 6 مايو سنة 1960 وملحقه المحرر على اثر وفاة السيد حسن غابريال ، والمؤشر عليه بتاريخ 16 يونيو سنة 1962 تحت رقم 1045 والمصادق عليه في 28 يونيو سنة 1962 لتنفيذ الاشغال الخاصة بالمجموعة المدرسية بعنابة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في
وان لم يلب المهندسون المعماريون المذكورون هذا الطلب في الاجل المحدد فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
-
- ينذر السيد مالجي صادق المقاول في البناء والساكن ب 46 نهج بوتي ثوار بمدينة الجزائر متعهد الصفقة رقم 65 المبرمة بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1965 تحت رقم 48 - والمتعلقة بتنفيذ القطعة الأولى الخاصة بتسيير الوحدة القروية بعين مولب ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في مهلة 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق | عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 - • ينذر السيد علي قزال المقاول الساكن بمدينة الجزائر |
- عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد عبد الله بالنية المقاول الساكن بمسيلة متعهد الصفقة رقم 9-1/64 المتعلقة بتنفيذ اشغال متعهد الصفقة رقم 217 - أ - 63 المتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 70 مسكنا من نموذج 2 AT ببني ولمان معاضد ، بناء 600 مسكنا من نموذج AT2 بتاوريرت واغيلس ولس واغزر أمقران وجرمونة وجعفرة واولاد شاوة واغيل برج ، بمتابعة هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ | نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق | عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد عبد الله بالنية المقاول السكن بمسيلة متعهد الصفقة رقم 207 | | 63 المتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 180 مسكنا من نموذج 2 AT بملوزة وبني ولمان وعقابيو وملالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء | من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق | بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل : 2 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق . عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد علي قزال المقاول الساكن بمدينة الجزائر متعهد الصفقة رقم 24 1 11 64 المتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 230 مسكنا من نموذج 2 AT ببرباشة وأومدن وبيانيلي و تيزي تادين و تاسكريوت ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات
- ربيع الثانى عام 1384 الموافق 17 غشت سنة 1964 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : الجمعية الرياضية للسكك الحديدية الجزائرية ، الهدف : الرياضة ، المركز الرئيسي : 3 نهج اليكساندر دوما مدينة الجزائر
- 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : الاتحاد الرياضي ببوزريعة ، الهدف : الرياضة ، المركز الرئيسي : بلدية بوزريعة الجزائر 27 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 23 سبتمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة عنابة ، العنوان : الاتحادية العمالية للصيد بعنابة ، المطبعة الرسمية الهدف : تمثيل المصالح الخاصة بالصيد في العمالة ، ومحاربة الصيد في ارض الغير ولا سيما تنظيم وصيانة الجماعات المكلفة خصيصا بحفظ نظام الصيد المركز الرئيسي : تورينغ كلوب - عنابة • 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965، تصريح لدى نيابة العمالة بمغنية ، العنوان : الجمعية التعاونية المدرسية « الفتح » ، المركز الرئيسي : مدرسة التعليم العام بمغنية
- 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة سطيف ، العنوان : الاتحاد العام للعمال الجزائريين - نقابة معلمي القرآن ، الهدف : تعليم القرآن ، المركز الرئيسي : سطيف
- بالجزائر