أمر رقم 65 291 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1418 - نص الاتفاق 1418
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 1 نوفمبر سنة 1965 هواري بو مدين -- اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منها في توطيد صلات الاخوة التي تجمع بين البلدين وتنمية وتشجيع العلاقات الاقتصادية بينهما اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تشجيع وتسهيل نمو مبادلات البضائع الى الحد الاقصى بين بلديهما اتفقا على منح الافضلية فى المعاملة فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين
المادة 2
فتح المادةيجرى تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية وفقا للقائمتين ( أ ، ب ( الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزأ منه .
تحتوى القائمة (أ) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية العربية السورية .
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه - الجريدة الرسمية
- تحتوى القائمة (ب) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةولتحقيق اهداف هذا الاتفاق تعتبر المنتجات الجزائرية المنتجات ذات المنشأ الجزائري والواردة من الجزائر ، وتعتبر المنتجات السورية المنتجات ذات المنشأ السوري والواردة من سورية وفقا للتشريعات القائمة في كل من البلدين .
المادة 4
فتح المادةان البضائع المصدرة من قبل أحد الطرفين الى الطرف الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى البلاد الاخرى الا فى حالة وجود اذن خطى معطى سلفا من قبل سلطات البلد | المصدر الاصلى المادة ه : يمنح كل طرف متعاقد جميع التسهيلات كما يمنح فى أسرع وقت ممكن أجازات الاستيراد اللازمة للبضائع التي ستستورد من أراضى الطرف الآخر المتعاقد. .. ويمنح كل طرف متعاقد أجازات الاستيراد اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المقررة والتي قد تقرر ضمن حدود بلده
المادة 6
فتح المادةيسمح الطرفان التعاقدان باعفاء الاستيراد والتصدير من الضرائب الجمركية فى نطاق التشريعات والانظمة الخاصة لكل منهما والمطبقة فى البلدين فيما يتعلق :
بعينات البضائع والاجهزة الاعلامية العائدة للطلبات والقيام بالدعاية .
ب - المواد وبضائع مخصصة للمعارض شريطة ألا تكون معدة للبيع .
ج بأوعية للحزم محددة الاوصاف ومخصصة للتعبئة للجمهورية الجزائرية 1419 الامكان وذلك بغية تشجيع نمو التجارة بين البلدين التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض التجارية ضمن نطاق قوانينه وأنظمته الخاصة
المادة 12
فتح المادةتؤلف لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين مهمتها مراقبة تطبيق وحسن سير هذا الاتفاق تجتمع هذه اللجنة فى مدينة الجزائر أو في مدينة دمشق بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين باعلام الطرف الآخر قبل مدة ثلاثة أشهر . تتخذ اللجنة المشتركة كل الاجراءات الناجعة بغية تأمين نمو المبادلات التجارية على أوسع شكل ممكن بين البلدين وتتمتع بصلاحية تعديل جداول البضائع وعند الطلب الاتفاق على جداول جديدة لسنة لاحقة ، والتداول في كل القضايا الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق
المادة 13
فتح المادةيوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الابرام ويكون نافذا لمدة سنة ، وعند انتهاء هذه المدة يعتبر الاتفاق مجددا ضمنا سنة فسنة الا اذا نقضه أحد الفريقين المتعاقدين خطيا باعلام مسبق قبل ثلاثة أشهر من نفاذ مفعوله وقع في الجزائر بتاريخ 29 يونيو (تموز ) 1964 على نسختين باللغة العربية والفرنسية المعتمدتين كلاهما عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية السيد محمدي السعيد السيد الدكتور نور الدين النائب الثاني لرئيس الوزراء الاتاسى عضو مجلس الرئاسة اللائحة ( أ ) وكذلك أيضا الاوعية التي تحتوى على مواد للاستيراد والتي | المنتجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية يجب اعادة تصديرها عند انتهاء المدة المتفق عليها
المادة 7
فتح المادةان استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى البلد الآخر يتم على أساس الاتفاقات المعقودة بين الافراد الحقيقيين والمعنويين القاطنين فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤهلين للعمل في التجارة الخارجية والافراد الحقيقيين والمعنويين المسموح لهم بالعمل في التجارة الخارجية في سورية .
المادة 8
فتح المادةينظر الطرفان المتعاقدان بعين العطف الى البضائع الترانزيت عبر أراضيهما عندما يكون مرور البضائع في مصلحة الطرف الآخر وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كل من البلدين .
المادة 9
فتح المادةتجرى المدفوعات المتعلقة بالعقود التجارية بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل بسهولة •
المادة 10
فتح المادةوعند انتهاء مفعول هذا الاتفاق تبقى الترتيبات المتعلقة به سارية المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات المتعاقد عليها خلال مدته والتي لم توضع موضع التنفيذ
المادة 11
فتح المادةيمنح كل من الطرفين المتعاقدين في حدود الشعبية الى الجمهورية العربية السورية
1 - حمضيات 2 – فواكه
- مياه معدنية
4 - نبيذ
ه - كحول الاتلين
ه - تبغ ) على أساس التبادل الفني )
- زيت الزيتون
- معجنات
9 - خرنوب 10 – فلين مصنوع
11 - حلفاء . 12 شعر نباتي
13 - نبات طبي
14 - أغطية صوفية ( حرامات ) 10 سجاد ( على أساس التبادل الفني )
16 - خيوط قطنية للخياطة ( تبادل فني )
17 - ورق 1420 الجريدة الرسمية 18 معجون ورق
19 - اطارات المطاط 20 دهانات وتلميع ( فرنيش ) 21 – مبيدات الحشرات 22 أسمدة بوتاسية ومركبة
23 - سولفات
24 - الباريتين 25 صموغ اصطناعية
26 - منتجات خمرية 27 – فوسفات
28 - مزيل الالوان
29 - بانتونيت
30 - غضار 31 – از يلكور
32 - باريتير
33 - الكاوئلان
34 - جبصين
35 - زيوت بترولية
36 - الحديد الخام
37 - مصنوعات زجاجية
38 - مواد البناء 39 مصنوعات كبيرة من مواد البلاستيك
40 - أجهزة التدفئة ( رادياتور )
41 - أجهزة صناعة الحنفيات
42 - شبك فولاذية
43 - خيوط فولاذية
- أبنية معدنية
45 - هياكل معدنية 46 مواقد أو مراجل 47 مضخات ومكانس 48 آلات للاستخراج والتنقيب
49 - مضخات للآبار العميقة 50 معدات اه كابلات وأشرطة كهربائية ( التوتر العالي )
52 - أجهزة تليفونية 53 محركات كهربائية 30 منتجات - راديو - كهربائية
00 - أعمدة كهربائية
56 - أنابيب كهربائية
57 - أنابيب سوداء 58 قطع تبديلية بوارى
59 - أدوات مطبخ من صفائح. مطلية بالمنيا 60 صناعات من الالمنيوم ( عدا المنتجات المنزلية )
61 - اقفال
22 - زجاجات غاز 63-63 أجهزة اليكترونية وترانزيستور
- قضبان لحام
65 - تجهيزات زراعية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه
66 - آلات زراعية
67 - تراكتورات
68 - عربات النقل 69 عربات سيارات (R4 6- (R8 (
70 - نوابض للسيارات
71 - البترول ومنتجات بترولية ) باستثناء البنزين )
72 - معلبات محفوظة وسمك
73 - منتجات يدوية
74 - متنوعات اللائحة ( ب ) المواد التي تصدر من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 سمسم
2 - حب الشمرة الفواكه مربيات الخ . .
4 - سكاكر شوكولا
6 - فستق
- تبغ
- قطن خام
9 - زيت الكتان الخام 10 – زيت القطن الخام 11 12 صوف
12 - شعر 13 – كفوف جلد 14 شماسي 10 حبال 16 منسوجات حرير اصطناعي وطبيعي 17 منسوجات قطنية
18 - أقمشة لصناعة القلانس والجوارب الخ .. 19 أقمشة صوفية 20 سجاد ( على أساس التبادل الفني ) 21 شراشف أغطية للطاولات وغيرها
22 - زجاج
23 - خيطان قطنية 24 0 خشب المعاكس
25 - آلات التبريد 26 منتجات مطاطية 27 مضخات ( عدا ذوات الاوضاع 84-10 ب ، ب) 28 منتجات يدوية ) على أساس التبادل الفني ) 29 – منتجات مختلفة
30 - ورق وورق مقوى مقطع بروتوكول رقم ( 1 ) ملحق بالاتفاق التجارى المعقود بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية أثناء المفاوضات التي أدت الى عقد الاتفاق التجارى الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية بتطبيق رسوم مخفضة على بعض المنتجات ذات المنشأ السوري أو الجزائري والمستوردة مباشرة من أحد البلدين المتعاقدين الى البلد الآخر لذلك أبدى الوفد السورى رغبته فى اجراء مباحثات في أقرب وقت ممكن بين ممثلى البلدين بغية دراسة امكانية | تطبيق تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الهامة لاقتصاد البلدين ان هذا الاقتراح الذي أخذه الوفد الجزائري بعين الاعتبار سيبحث في اجتماع قادم يعقد فى دمشق خلال النصف الثانى | من شهر ايلول عام 1964 .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية السيد الدكتور السيد محمدي السعيد نور الدين الاتاسي النائب الثاني لرئيس الوزراء عضو مجلس الرئاسة بروتوكول رقم ( 2 ) ملحق بالاتفاق التجارى المعقود بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعية وحكومة الجمهورية العربية السورية أثناء المفاوضات التي أدت الى عقد الاتفاق التجارى الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية اتفق وفدا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية على منح كل منهما الطرف الآخر معاملة الدولة الاكثر رعاية وفق التشريع الخاص بكل منهما .
وفي جميع الاحوال لا تسرى معاملة الدولة الاكثر رعاية الملحوظة في هذا الاتفاق على : 1 الفوائد الناتجة عن وضع قائم سابق لنشر التعريفة الجمركية الوطنية 2 الفوائد الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لتسهيل التجارة مع البلاد المجاورة له
- الفوائد الناجمة من اتحاد جمركي معقود و قد يعقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية السيد الدكتور السيد محمدي السعيد نور الدين الاتاسي النائب الثاني لرئيس الوزراء عضو مجلس الرئاسة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-118
مرسوم رقم 81-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.