قراران مؤرخان في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان تفويض امضاء إلى نائبي مدير 1433
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد ادير فداوي ، المشار اليه اعلاه ، امضاء جميع العقود والمقررات باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ماعدا القرارات وذلك في حدود اختصاصات المديرية الفرعية للموظفين
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 عبد القادر زيبك : ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء | الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول جمادى الثانية عام | 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تعيين السيد محمد حدابي ذئبا لمدير الميزانية والحسابات بمديرية الشؤون العامة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد محمد حدابي المشار اعلاه ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 00 عبد القادر زيبك بلاغات ، اعلانات انذارات الى مقاولين - تنذر مؤسسة شواي نيكول ولونغو باردي الموجود مركزها بحسين داي نهج نيفريي برولونجي متعهدة الصفقة رقم 64 270 المبرمة بتاريخ 29 يوليو سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي للجسور والطرقات المكلف بمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى والمتعلقة بتفكيك واصلاح ونقل وتركيب البنايات المصنوعة مسبقا بسد غير ) عمالة الساورة ) بمتابعة انجاز الاشغال فى أجل عشرين يوما
(20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر مدير شركة « ساتوب » الموجود مركزها ب ه نهج أمبير بوهران متعهد الصفقة رقم ب 64 109 المصادق عليها في 4 اكتوبر سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال القطعة الرابعة الخاصة بالترصيص الصحي بمتابعة تنفيذ الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- تنذر مؤسسات هودرى الجزائر الموجود مركزها با الطريق الوطني رقم 1 بالجزائر متعهدة الصفقة رقم ب | 179 64 المبرمة بتاريخ 27 اكتوبر سنة 1964 من قبل المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بتهيئة مغسل للثياب وسخان بخار ، بمتابعة تنفيذ الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- تنذر مؤسسة كاموس روسي المقاولة في البناء بالمنطقة الصناعية لا موريسيير بقسنطينة صاحبة الصفقات المتعلقة بانجاز الاشغال في الاقسام التالية :
- قسم الاوتاد ( الاسس الخاصة ) قسم اسفل الجدار الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية قسم البناء المتابعة تنفيذ الاشغال المذكورة في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة المذكورة هذا الانذار في الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16.
المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
ان السادة صايب وبوعائشة وغنام المسجلين في السجل التجارى بقسنطينة تحت رقم 23-137 | الموقعين معا وبالتضامن على الصفقة 64/10 المبرمة مع صندوق التنمية الجزائري الممثل من طرف السيد المهندس رئيس الهندسة الفروية والري الفلاحي بقسنطينة ، ينذرون لان يستأنفوا ويتموا اشغال جر المياه الى مشطة (الزاوش» (بلدية عين كرشة) وذلك فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية . و فى عدم امتثالهم لهذا الامر تطبق عليهم مقتضيات الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962.
- ينذر السيد هانرى ماشا الساكن بقسنطينة ساحة بهاقل متعهد الصفقة رقم ب 65/22 المصادق عليها في 25 مايو سنة 1965 من قبل وزارة التعمير والاسكان ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة بالمنشآت والتجهيزات لتقاعات العلمية بثانوية سيدي بلعباس وثانوية عين تموشنت، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في مهلة عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 • تنذر الشركة العامة للبناء الموجود مركزها ب 2 نهج الاستقلال بقسنطينة متعهدة الصفقة المبرمة بتاريخ 4 يوليو سنة 1964 والمتعلقة بتزويد مدينة باتنة بالماء العذب ، بمتابعة تنفيذ الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
ينذر السيد بركاني محمد مقاول في الكهرباء وساكن | بالمدية نهج الاخوة بورويس متعهد الصفقة المؤرخة فى 19 مارس سنة 1964 والمصادق عليها بتاريخ 7 مايو سنة 1964 تحت رقم 2737 د ه ب 2 من قبل عامل عمالة الجزائر | والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية :
للجمهورية الجزائرية 1435 القطعة رقم 4 » الكهرباء » لبناء 47 مسكنا من المساكن المعتدلة الكراء ( أبيس » ببئر توتة ، بمتابعة تنفيذ الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962
- ينذر السيد بودلال صادق المقاول الساكن بالميلة متعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ اول يونيو سنة 1965 والمتعلقة ببناء مدرسة ذات ستة اقسام و 4 مساكن بنهج مزالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة العامة للبناء الموجود مركزها ب 21 نهج الاستقلال بقسنطينة متعهدة الصفقة رقم 69 | ARCH 64 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال VDR وجر المياه الثانوية التعليم التقني بعين بيضاء ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرة ايام (10) .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد باشييرا ارمان والسيد شارمانتيي أندرى المقيم بالجزائر والسيد تومازيني لويس المقيم بعنابة . أصحاب العقد رقم 1004 المصادق عليه بتاريخ 6 مايو سنة 1960 وملحقه المحرر على اثر وفاة السيد حسن غابريال ، والمؤشر عليه بتاريخ 16 يونيو سنة 1962 تحت رقم 1045 والمصادق عليه في 28 يونيو سنة 1962 لتنفيذ الاشغال الخاصة بالمجموعة المدرسية بعنابة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وان لم يلب المهندسون المعماريون المذكورون هذا الطلب في الاجل المحدد فتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
- - ينذر السيد مالجي صادق المقاول في البناء والساكن ب 46 نهج بوتي ثوار بمدينة الجزائر متعهد الصفقة رقم 65 المبرمة بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1965 تحت رقم
48 - والمتعلقة بتنفيذ القطعة الأولى الخاصة بتسيير الوحدة القروية بعين مولب ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في مهلة 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق | عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 - • ينذر السيد علي قزال المقاول الساكن بمدينة الجزائر | - عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد عبد الله بالنية المقاول الساكن بمسيلة متعهد الصفقة رقم 9-1/64 المتعلقة بتنفيذ اشغال متعهد الصفقة رقم 217 - أ - 63 المتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 70 مسكنا من نموذج 2 AT ببني ولمان معاضد ، بناء 600 مسكنا من نموذج AT2 بتاوريرت واغيلس ولس واغزر أمقران وجرمونة وجعفرة واولاد شاوة واغيل برج ، بمتابعة هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ | نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق | عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد عبد الله بالنية المقاول السكن بمسيلة متعهد الصفقة رقم 207 | | 63 المتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 180 مسكنا من نموذج 2 AT بملوزة وبني ولمان وعقابيو وملالة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل 20 يوما ابتداء | من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق | بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل : 2 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق .
عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
ينذر السيد علي قزال المقاول الساكن بمدينة الجزائر متعهد الصفقة رقم 24 1 11 64 المتعلقة بتنفيذ اشغال بناء 230 مسكنا من نموذج 2 AT ببرباشة وأومدن وبيانيلي و تيزي تادين و تاسكريوت ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات
- ربيع الثانى عام 1384 الموافق 17 غشت سنة 1964 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : الجمعية الرياضية للسكك الحديدية الجزائرية ، الهدف : الرياضة ، المركز الرئيسي : 3 نهج اليكساندر دوما مدينة الجزائر
- 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الجزائر ، العنوان : الاتحاد الرياضي ببوزريعة ، الهدف : الرياضة ، المركز الرئيسي : بلدية بوزريعة الجزائر 27 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 23 سبتمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة عنابة ، العنوان : الاتحادية العمالية للصيد بعنابة ، المطبعة الرسمية الهدف : تمثيل المصالح الخاصة بالصيد في العمالة ، ومحاربة الصيد في ارض الغير ولا سيما تنظيم وصيانة الجماعات المكلفة خصيصا بحفظ نظام الصيد المركز الرئيسي : تورينغ كلوب - عنابة • 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965، تصريح لدى نيابة العمالة بمغنية ، العنوان : الجمعية التعاونية المدرسية « الفتح » ، المركز الرئيسي : مدرسة التعليم العام بمغنية
- 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة سطيف ، العنوان : الاتحاد العام للعمال الجزائريين - نقابة معلمي القرآن ، الهدف : تعليم القرآن ، المركز الرئيسي : سطيف
- بالجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.