مرسوم رقم 65-293 مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع عليها بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 . 1425 - نص الاتفاقية 1425
المادة الأولى
فتح المادةتنشر اتفاقية التعاون الاداري والفني المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع عليها بمدينة الجزائر في 29 يوليو سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965.
هواري بو مدين اتفاقية تعاون اداري وفني ان حكومة الجمهورية العربية السورية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منها فى تحقيق تعاون وثيق بينهما فى المجالات الادارية والفنية، وبروح من أواصر الاخوة التي تربط بين البلدين ، قد اتفقنا على ما يلى :
الفصل الاول — التعاون المتبادل
القسم الاول — في تبادل المعلومات والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بتبادل المساعدة في مجالات المعلومات والابحاث الفنية والادارية المادة الثانية تؤمن مكاتب الدراسات والابحاث في البلدين ، فيما بينهما تعاونا وثيقا وتتبادل جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالشؤون الادارية والفنية وتحقيقا لهذه الغاية ، يتفق الفريقان المتعاقدان على الشروط التالية التي بموجبها :
أ ) توجه المكاتب الفنية لدى كل من الفريقين المتعاقدين 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه مباشرة الى المكاتب الفنية لدى الفريق الآخر ، وبناء على طلبها ، جميع الوثائق التي تحصل عليها فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية
ب ) يكرس لانجازات ذات فوائد مشتركة ، استغلال الوثائق التي أعدت لمجهودات مشتركة والاستفادة منها ، وتطبيق التجارب ، وذلك بمساهمة الجهات المعنية في كلا البلدين المادة الثالثة بناء على طلب احدى حكومتى الفريقين المتعاقدين ، توضع لجان تحت تصرف الحكومة الاخرى بغية القيام بدراسات أو المساهمة فى تحقيق انجازات فنية أو ادارية القسم الثاني : عن المساعدات المتبادلة بغية اعداد الملاكات و تأهيل موظفيها المادة الرابعة يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين باطلاق حرية الدخول الى المؤسسات التعليمية أو التطبيقية لمرشحى الفريق الثانى وبتأمين أعدادهم أو تأهيلهم عن طريق دورات تدريبية .
المادة الخامسة :
يمكن ، بناء على طلب كل من حكومتى الفريقين المتعاقدين ، تنظيم دورات تعليمية واستطلاعية ، ودورات تدريبية في مختلف الادارات العامة أو شبه الرسمية لمرشحى الحكومة الاخرى + المادة السادسة تتعهد الحكومتان ، بغية تسهيل اعداد الموظفين العادي ، بأن تتخذ الاجراءات الكفيلة بتأمين دخول مرشحى الحكومة الاخرى الى المدارس التي تضمن اعداد وتأهيل بعض الفئات من الموظفين ، شريطة أن يكون هؤلاء المرشحون حائزين على شروط تعادلها .
الفصل الثاني — تبادل الخبراء والموظفين
المادة الأولى
فتح المادةيتعاون الفريقان المتعاقدان ، كل حسب امكانياته ، فى موضوع تبادل الخبراء والموظفين المادة الثانية تبلغ كل حكومة للحكومة الاخرى ، من أجل الوظائف الشاغرة في مكاتبها وادارتها ، مواصفات الوظيفة ، ومدة التعاقد ، ومكان التعيين ، ومبلغ الراتب البدئي والمزايا العائدة للوظيفة تقديرا .
وتتبلغ بالمقابل قوائم بأسماء المرشحين المؤهلين لاشغال هذه الوظائف ، مصحوبة باضبارة لكل منهم تتضمن صورة مصدقة عن شهاداته والقابه والشهادات المسلكية المهنية التي يحملها المادة الثالثة بعد دراسة الترشيحات ، تطلع كل حكومة المرشحين على انتقائها وعروض توظيفها ، وذلك عن طريق الحكومة الأخرى.
المادة الرابعة يوقع الموظفون الموضوعون من قبل كل حكومة تحت تصرف الحكومة الاخرى وثيقة انضمام الى هذه الاتفاقية . ويعتبر قرار التوظيف المعلن عن استلام الانضمام بمثابة توقيع على العقد المطلوبة ، شريطة أن يتمتع المرشح بشروط الكفاءة الجسمية من قبل الادارة التي تستخدمه ويدخل العقد في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التحاق الموظف بوظيفته تحدد مدة الاستخدام بالعقد مبدئيا لسنتين . وبانتهاء التعاقد تمدد خدمات الموظفين ضمنا مالم تبطله الحكومة المستخدمة أو الموظف المعنى على أن يعرب عن هذا الابطال قبل مدة ثلاثة أشهر على انقضاء أمد العقد المادة الخامسة لا تمنع الاصول المبينة فى المادة الثالثة أعلاه حق الخيار لكل من الحكومتين بتوظيف رعايا الحكومة الاخرى ، مباشرة، وفي حدود وشروط الحقوق العامة ويستفيد الموظفون المعينون بموافقة حكومتهم من أحكام هذه الاتفاقية المادة السادسة يخضع الاشخاص المعينون وفق بنود هذه الاتفاقية ، خلال ممارستهم لمهام وظائفهم للسلطات التي تستخدمهم . ولا يحق لهم أن يلتمسوا أو أن يتلقوا تعليمات من سلطة أخرى غير التي يلتحقون بها بشأن المهام التى يكلفون بها . وعليهم طيلة أمد هذا التعاقد ، وبعد انتهائه التقيد بالكتمان التام المطلق فيما يتعلق بالحوادث والمعلومات والوثائق التي أتيح لهم الاطلاع عليها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم هذه المهام . ولا يحق لهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي فوق أراضى البلد الذي يستخدمهم . وتقدم كل من الحكومتين لرعايا الحكومة الاخرى الذين يمارسون مهام وظائفهم المساعدة والحماية التي تمنحها لموظفيها المواطنين ويخضع الموظفون المشار اليهم فى هذه الاتفاقية للواجبات ذات الصبغة المهنية الناجمة عن الاحكام الناظمة للوظيفة التي يشغلونها . ولا يحق لهم طيلة امد التعاقد أن يمارسوا مباشرة أو بصورة غير مباشرة نشاطا مأجورا مهما كان نوعه الا بمافقة السلطة التابعين لها المادة السابعة يتقاضى الاشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية من الحكومة التي تستخدمهم ، الرواتب والتعويضات التي يستحقها موظف من الدرجة نفسها ويمارس نفس المهام وتدفع هذه الرواتب شهريا وبتاريخ محدد المادة الثامنة عند الاقتضاء يتقاضى الاشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية هذه الاتفاقية من حكومتهم متمما للراتب من شأنه أن يسهل و بشجع على اجتذاب مثل هؤلاء الموظفين ...
المادة التاسعة يحق للخبير كي ينتقل من محل اقامته الى مقر عمله ، وعلى عاتق الحكومتين التعويضات التالية :
1 ) نفقات سقره شخصيا بالوسيلة الاقل كلفة ، وفي حالة استخدامه لمدة تعادل أو تتجاوز السنتين ، نفقات سفر زوجته وأولاده القاصرين الذين يعيلهم من محل اقامته الى مركز عمله
ب ) نفقات نقل متاعه الشخصي .
تقع النفقات المذكورة آنفا على عاتق الحكومة الموفدة عند بدء التعيين ، وعلى عاتق الحكومة المستخدمة عند انتهاء العقد المادة العاشرة يحق للموظف أن يطالب بمناسبة انتقاله أو نقله بسبب الوظيفة بتعويض يومى ، أو بتسديد النفقات المصروفة .
وذلك وفق الشروط المبينة فى الانظمة العامة المرعية الاجراء لموظفى الدولة المستخدمة من نفس الدرجة ونفس الوظيفة المادة الحادية عشرة يشمل النظام الاجتماعى الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية، وذلك فى حدود الاحكام المنصوص عنها في التشريع النافذ لدى الدولة التي يقيمون فيها المادة الثانية عشرة يخضع الموظفون الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقيمة للأنظمة الجمركية والمالية ، ونظام تحويل الرواتب ، المرعية الاجراء في البلد المستخدم .
المادة الثالثة عشرة يحق للموظف أن يتمتع بأجازة بكامل الراتب مدتها شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية ، قابلة للتراكم في حدود الشهرين كما يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية من العطل المدرسية والجامعية ، وفق نفس الشروط المنطقية على الموظفين من نفس الدرجة الذين يمارسون نفس المهام .
المادة الرابعة عشرة في حالة اصابة الموظف بمرض ثابت تستحيل عليه معه ممارسة عمله تحق له حكما اجازة مرضية واذا طرا المرض خلال اجازة يقضيها الموظف خارج البلد المستخدم ، على المتعاقد أن يبرز شهادة صحية مصدقة من البعثة الدبلوماسية او القنصلية فى البلد الذي يوجد فيه ويحق للادارة أن تطالب في أي وقت شاءت فحص الموظف من قبل طبيب محلف او اجراء خبرة طبية لا يمكن أن تتجاوز مدة الاجازة المرضية بكامل الراتب جزءا من اثنى عشر جزء من مدة التقاعد واذا استحال على للجمهورية الجزائرية 1427 المتعاقد ، بعد انقضاء هذه المدة ان يعود لممارسة عمله ، فانه ما أن يوضع تحت تصرف حكومته أو أن يمنح اجازة مرضية بدون راتب المادة الخامسة عشرة يحق للحكومة المستخدمة في أي وقت كان ، فسخ التعاقد القائم شريطة أن تمنح الموظف تعويض الاشعار المسبق بمعدل شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يقل تعويض الاشعار المسبق عن شهر واحد وان لا يتجاوز الشهرين ويجوز أيضا فسخ التعاقد حكما ، وبدون اشعار مسبق اذا لم يلتحق الموظف بمقر عمله خلال المهلة المحددة له من قبل الادارة التي استخدمته ، وذلك بعد توقيع العقد او خلال فترة تنفيذه المادة السادسة عشرة يجوز ان يفسخ التعاقد حكما ، وبدون اشعار مسبق اذا حكم على الموظف بجرم شائن او معيب ، او اذا كان سلوكه منافيا لمهام وظيفته وفي حالة الخطأ الفادح سواء على شكل اخلال في الواجبات المهنية ، أو مخالفة للحق العام يجوز أن يعاد الموظف بدون انذار مسبق ليوضع تحت تصرف حكومته .
ويجوز في الحالات الطارئة العاجلة ان يوقف الموظف المعني عن العمل حالا ويبين القرار المتخذ بايقاف الموظف المعنى عن العمل ما اذا كان هذا الاخير سيحتفظ خلال فترة الايقاف بحق الاستفادة من راتبه وعند انتهاء فترة الايقاف التي لا يجوز ان تتجاوز الشهر الواحد ، يعاد الموظف المعني الى الخدمة او يوضع تحت تصرف حكومته المادة السابعة عشرة يحق للموظف ان يعرب عن رغبته في فسخ التعاقد ، شريطة الانذار المسبق لمدة شهرين ، وذلك اذا ما اعتبرت الحكومة المستخدمة الاسباب الموجبة لذلك مشروعة المادة الثامنة عشرة تحدد لجنة مشتركة طرق واصول تطبيق هذه الاتفاقية المادة التاسعة عشرة تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ اعتبار من تاريخ توقيعها وتبقى نافذة المفعول خلال مدة سنتين ، وتمدد تلقائيا لمدد جديدة أمدها سنتان ما لم يعرب أحد الفريقين المتعاقدين خطيا للفريق الآخر وبموجب اشعار مسبق مدته ستة أشهر عن رغبته بتعديلها او بانهائها نظمت في الجزائر بتاريخ 29/7/1964 على نسختين باللغة العربية واللغة الفرنسية ويعتمد كل من النصين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية السورية الديمقراطية الشعبية التوقيع التوقيع الدكتور نور الدين الاتاسى محمدي السعيد عضو مجلس الرئاسة النائب الثاني لرئيس الوزراء 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه قوانين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.