أمر رقم 65-297 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني 1428
المادة الأولى
فتح المادةسيجرى احصاء سكان الجزائر خلال عطلة الشتاء المدرسية لسنة 1965-1966 فيما يخص العمالات الصحراوية وخلال عطلة الربيع المدرسية لسنة 1966 فيما يخص العمالات الشمالية . تحضر عملية الاحصاء من الوجهة التقنية من قبل المندوب الوطنى للاحصاء ويتم انجازها وفقا لتوجيهاته وتحت مراقبة وهي تجرى تحت سلطة وزير الداخلية بمشاركة وزارة الدفاع الوطني فيما يخص سيارات النقل ووزارة التربية الوطنية فيما يخص الاعوان الاحصائيين •
المادة 2
فتح المادةيجرى احصاء جميع الاشخاص ما عدا الذين ينتمون الى الاصناف التالية :
- الاجانب الدبلوماسيون المقيمون في السفارات والقنصليات ،
- الجنود الاجانب المقيمون فى الثكنات والمعسكرات
- الاجانب المقيمون مؤقتا في الجزائر خلال فترة الاحصاء ( السواح ورجال الاعمال ) شريطة أن لا تقل مدة اقامتهم بالجزائر عن ثلاثة اشهر ، العمال الموسميون الاجانب الذين يعملون بالجزائر خلال الموسم
المادة 3
فتح المادةيجرى احصاء الجزائريين الذين يعملون موقتا بالبلاد الاجنبية مع عائلاتهم الاصلية الموجودة بالجزائر
المادة 4
فتح المادةيجرى احصاء الاشخاص المقرر احصاؤهم بمحل اقامتهم الرئيسية ( أى فى المحلات التي يسكنونها طوال السنة ) ، سواء كانوا حاضرين ام متغبين موقتا لمدة قصيرة يعتبر متغيبا موقتا لمدة قصيرة كل شخص متغيب عن محل اقامته لمدة تقل عن ستة اشهر ، فيجرى احصاؤه مرة ثانية بالمحل الذي يوجد فيه فعليا في وقت الاحصاء لكنه يحصى من جملة الاشخاص المرتبين في الصنف الخصوصى بعنوان « الزائرين » .
يجرى إحصاء كل شخص متغيب عن محل اقامته لمدة واوامر - تتجاوز ستة اشهر بمحل اقامته الجديدة باستثناء الاشخاص المتغيبين الموجودين في البلاد الاجنبية المادة ه : ان الاشخاص المرتبين فى الاصناف الاتي ذكرها يجرى احصاؤهم ضمن الصنف الخصوصي بعنوان « السكان المحصيون على حدة » بالبلدية الموجودة فيها المؤسسة التي يقيمون فيها :
- التلاميذ وطلاب القسم الداخلي بمؤسسات التعليم ودور التربية والملتقيات والمخيمات الصيفية ، الاشخاص الذين يعالجون بالمستشفيات ومستشفيات الامراض العقلية ومصحات الأمراض الصدرية والعيادات ودور الاستجمام والراحة ، البحارة والجنود المشاة وجنود البحرية وجنود الجو الذين يقطنون بالمعسكرات او الثكنات باستثناء الذين يسكنون في المدن ومن جملتهم حاملو رخص التغيب سواء كانوا متزوجين ام لا ،
- المعتقلون في السجون ودور اعادة التهذيب ، الاشخاص الذين تم جمعهم في مراكز التسول ، الاشخاص الذين يعملون فى الورشات المفتوحة موقتا والتابعة للاشغال العمومية وفى الورشات الخاصة بالتنقيبات او بمراكز الشركات البترولية والذين يعيشون على شكل جماعة ، الموسميون الفلاحيون الذين يعيشون على شكل جماعة
المادة 6
فتح المادةيلزم كل شخص يشارك باى وجه من الوجوه في اعداد وانجاز عمليات الاحصاء او فى تحليلها بالمحافظة على السر المهني والا فتصدر في حقه العقوبات المقررة في المادة 378 من القانون الجزائي .
ان المعلومات الخاصة بالافراد الواردة في أوراق الاسئلة المتعلقة بالاحصاء والتي تمس حياتهم الشخصية والعائلية ، وبصفة عامة ، الاعمال والمعاملات الخاصة بهم لا يجوز ابدا للمصالح التي تتلقاها ان تطلع الغير عليها كما لا يجوز بأى حال من الاحوال ان تستغل هذه المعلومات لاغراض لها صلة بمتابعات قضائية او بالمراقبة الجبائية او بعملية من عمليات القمع الاقتصادي
المادة 7
فتح المادةيتعين على كل شخص بلغ الرشد وفقا للقانون الجزائي ان يجيب بنفسه وبالتدقيق على الاسئلة الخاصة بالاحصاء ماعدا اذا كانت هناك حالة من حالات القوة القاهرة.
كل من امتنع عن الاجابة او قدم جوابا غير صحيح او قام بعمل من شأنه ان يعرقل عمليات الاحصاء ، يعرض نفسه الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه - الجريدة الرسمية الى العقوبات المقررة في المرسوم رقم 62-557 المؤرخ فى | 22 سبتمبر سنة 1962 الصادر فى ضبط التنسيق والمراقبة والالتزام والسر فيما يخص الاحصائيات
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية 1429 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 66-56
مرسوم رقم 66-56 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1966 ، يتضمن تجنيد الموظفين للقيام بالاحصاء العام للسكان 266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.