مرسوم رئاسي رقم 07-261 مؤرخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة 2007، يتض من تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتم اد قدره سبعة ملايين ومائتا ألف دينار 7.200.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتا ألف دينار 7.200.000( دج) تنظيميّة يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وف ي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الم الية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتن فيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.