مرسوم رئاسي رقم 07-262 مؤرخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعت م اد قدره أربع ة وثم انون مل يونا وثمانمائة ألف دينار 84.800.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار 84.800.000( دج) يقي د في ميزانية تسي ير وزارة التضامن الوطني وف ي الباب رقم 46-04 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التضامن الوط ني، كل فيما يخ ص ه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-247
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.