قرار

قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1428 الموافق 4 غشت سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.