مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الصيد البحري في ولاية تيزي وزو
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الصيد البحري في ولاية تيزي وزو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.