مرسوم تنفيذي رقم 02-246 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 210 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بتحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج".
المادة 2
فتح المادةتحدد مبالغ الإتاوة كما يأتي :
طلب تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض. 15.000 دج
- طلب تغيير تسجيل المنتوج الصيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض 5.000 دج
- طلب تسجيل مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص بالتسجيل... 300.000 دج طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية 300.000 دج طلب المصادقة على تجربة كلينيكية 300.000 دج طلب تغيير قرار تسجيل منتوج صيدلاني. 150.000 دج، طلب تجديد قرار تسجيل منتوج صيدلاني 300.000 دج طلب تحويل قرار تسجيل منتوج صيدلاني بين المخابر. 100.000 دج طلب المطابقة لجهاز طبي - تقني 150.000 دج طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني دج .60.000
المادة 3
فتح المادةيتم تسديد هذه الإتاوة لدى قابض الضرائب على أساس سند إيراد يسلمه الأمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج"
ويرفق نموذج منه بالملحق.
يتم إثبات الدفع بتسليم وصل.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-02 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس 6 24 يوليو سنة 2002 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحصيل الإتاوة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج".
جدول تسديد رقم تعيين المدين بالإتاوة.
طبيعة القرارات الخاضعة المبالغ (بالدينار) المجموع المجموع (بالأحرف) الجزائر في الأمر بصرف الحساب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية " 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 01-21
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 06-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.