قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس طريق مصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية غليزان 17 سنة 2002 ، يتعلّق بإعادة تصنيف مقطع 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.