قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس طريق مصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية غليزان 17 سنة 2002 ، يتعلّق بإعادة تصنيف مقطع 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف الطريق المصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقطع الطريق المذكور أعلاه كما يأتي :
- يعاد تصنيف مقطع الطريق الولائي رقم 14أ، البالغ طوله 3,375 كلم، من (ن ك 12 + 600) إلى ن ك 15 + 975 ) .
باقي الطريق الولائي رقم 14 أ يبقى بدون تغيير. 24 يوليو سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس سنة 2002 وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال الأمين العام مولاي محمد قنديل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.