مرسوم رئاسي رقم 21-512
مرسوم رئاسي رقم 21-512 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 19 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2021
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.