مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.