مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة أم العظايم 8 2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة 8
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الناخبة يوم السبت 5 فبراير سنة 2022 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةتتكون الهيئة الناخبة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون فردية حفصة شوشو
- بدوي دلال، محمد أزرو، عبد الوهاب عشاشي،
- ادريس سوافي،
- عبد القادر العابد
- اسماعيل فريمش عبد القادر جلابي،
- علي تقية، عبد الرحيم زنداقي
- محجوب مشاطي، عائشة حناش
- علي بخوش 18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2021 م
- اسماعيل جبالي، شهرزاد لعريبي ، فريدة بن عريوة محمد بخليفي، عائشة زرقوق عرجونة جبلي، جيلالي حاج مصطفى، ربيعة بن عمران صديقة عثمان محمد بهلول منور بن يمينة
- هاجر شكيري
- أحمد بلعقيد فرحات بلعيد، عمار عديد، حدة زعموم، عبد القادر مصطفاي عياش نوار حفصة مقيدش سعيد كباش، عبد الوهاب نجاحي بهية أسامر ، محمد يبوس هوارية سيد صغير.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة :
بوزيان بوناظور ، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 2021 عبد العزيز حططاش ، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2021.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.