مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والبحث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.