مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني للدّراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني للدّراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد مولود حشمان، بصفته مديرا للمركز الوطني للدّراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.