مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
1 - عبد الك ريم سبتي، بصفته نائب مدي ر لتنظيم المهنة،
2 - كريم عماري، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.