مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين.
بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 25 مارس سنة 2006، مهامّ السّيد علي قوادرية، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.