قرار

قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير - سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني لدى دار عمالة المدية . 138

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.