قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988، يتضمن تشكيل لجان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء منشأة بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات العمومية 83
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988، يتضمن تشكيل لجان بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء منشأة بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي لعمال المؤسسات والادارات العمومية 83
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.