قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمناطق المحافظة على تكاثر الصيد. 81
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مراكز الصيد تحت سلطة مدير التنظيم الداخلي، ما يأتي :
مصلحة الادارة والوسائل المصلحة التقنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 وزير الرى عن وزير المالية عن الوزير الأول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المتضمن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة يقررون ما يلي :
المادة الأولى : تشتمل مناطق الصيد تحت سلطة مدير التنظيم الداخلي، ما يأتي :
مصلحة الإدارة والوسائل المصلحة التقنية.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987.
وزير الرى عن وزير المالية عن وزير الاول والبيئة والغابات الامين العام وبتفويض منه محمد رويغي محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.