قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في سيدي منصور ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها. 88
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة يكلف رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات في ولاية جيجل بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والمنشآت الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي البلدية قاوس كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.