قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في لحواط ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 89
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الاولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا | لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف | القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية القنار نوشفي لاسيما في مجال السكن والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
يكلف رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات في ولاية جيجل بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والمنشآت الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي لبلدية القنار نوشفي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.